تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حَرَام فِي حَقّه عَلَى الْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا , وَقِيلَ: مَكْرُوهَة كَرَاهَة تَنْزِيه. قَالَ الْقَاضِي: قَدْ قَالَ بِإِبَاحَتِهَا لِلصَّائِمِ مُطْلَقًا جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَدَاوُد , وَكَرِهَهَا عَلَى الْإِطْلَاق مَالِك , وَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَأَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ: تُكْرَهُ لِلشَّابِّ دُون الشَّيْخ الْكَبِير , وَلَا خِلَاف أَنَّهَا لَا تُبْطِل الصَّوْم إِلَّا أَنْ يَنْزِل الْمَنِيّ بِالْقُبْلَةِ , وَاحْتَجُّوا لَهُ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُور فِي السُّنَن , وَهُوَ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْت " وَمَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ الْمَضْمَضَة مُقَدِّمَة الشُّرْب , وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا لَا تُفْطِر , وَكَذَا الْقُبْلَة مُقَدِّمَة لِلْجِمَاعِ , فَلَا تُفْطِر. أ.هـ

وقال ابن حجر: من حرَّكت القُبلةُ شهوَته فهي حرام في حقِّه على الأصح

وقال عبد الله بن شُبْرُمة أحدُ فقهاء الكوفة إِنَّ القُبلةَ تُفطِّر، فيما ذهب ابن حزم بَلْ بَالَغَ إلى استحباب القُبلة للصائم، وأباح القُبلةَ والمباشرةَ مطلقاً!!

قال المباركفوري فى تحفة الاحوذى:

أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ جَازَ لَهُ التَّقْبِيلُ وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ تَرَكَهُ , وَبِهِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمُوَطَّأِ: لَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ بِالْجِمَاعِ , فَإِنْ خَافَ أَنْ لَا يَمْلِكَ نَفْسَهُ فَالْكَفُّ أَفْضَلُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْعَامَّةُ قَبْلَنَا اِنْتَهَى. أ.هـ

قال أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ وَاَلَّذِي يُعَوَّلُ عَلَيْهِ جَوَازُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ مُفْسِدٍ فَلَا يَلُمْ الشَّرِيعَةَ وَلَكِنْ لِيَلُمْ نَفْسَهُ الْأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ الْمُسْتَرْسِلَةَ عَلَى الْمَخَاوِفِ. أ.هـ

قلت: المتقرر هو ان الصيام عن الطعام والشراب والشهوة، وبالتالى فيلزم الصائم الاَّ يفعل ما يجر الشهوة التى هو مطالب بتركها كما فى الحديث " يَدَع شَهْوَته .... إِلَخْ "، وبالتالى فالقبلة والمباشرة جائزة مالم تستدعى الشهوة، كما سبق بيانه بالنصوص وكلام العلماء، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ إنَّمَا الصَّوْمُ مِنْ الشَّهْوَةِ وَالْقُبْلَةُ مِنْ الشَّهْوَةِ، هذا والله تعالى اعلى واعلم.

ولخص ابن قدامة المسألة فقال:

ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن لا ينزل فلا يفسد صومه بذلك لا نعلم فيه خلافا لما روي عن عائشة: " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لِإِرْبِهِ " رواه البخاري و مسلم - ويروي (لِإِرْبِهِ) بتحريك الراء وسكونها قال الخطابي: معناها واحد وهو حاجة النفس ووطرها وقيل بالتسكين العضو وبالفتح الحاجة وروي [عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله: صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم قلت: لا بأس به قال فمه] رواه أبو داود شبه كان بالمضمضة من حيث أنها من مقدمات الشهوة وإن المضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر وإن كان معها نزوله أفطر.

الحال الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه لما ذكرناه من إيماء الخبرين ولأنه إنزال بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج. (وان لم يأخذ حكمه)

الحال الثالث: أن يمذي، قال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر، وروي ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير