تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: " (و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: كانت رخصه للشيخ الكبير , و المرأة الكبيرة , و هما يطيقان الصيام أن يفطرا و يطعما مكان كل يوم مسكينا , و الحبلى و المرضع إذا خافتا أفطرتا و أطعمتا " - قال أبو داود: يعنى على أولادهما. [قال الألبانى فى "إرواء الغليل" 4/ 17: صحيح]. وهذا يبين أن الحبلى إذا خشيت بسبب الحَبَل على نفسها فإن لها أن تفطر، وأن المرضع إذا خشيت بسبب الإِرضاع على ولدها فإن لها أن تفطر، وأما إن عدمت الخشيةُ من الحبلى والمرضع فلا يصح لهما الإفطار، فالعام يُحمل دائماً على الخاص.

واذا افطرت فلها ان تقضى ان استطاعت، ولها ان تفدى كالذين يطيقونه كما فى أثر ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال:" لأم ولدٍ له حُبلى أو مُرضع: أنتِ من الذين لا يطيقون الصيام، عليكِ الجزاء، وليس عليكِ القضاء" [رواه الدارقطنى]

وعن ابن عباس قال:" إذا خافت الحامل على نفسها , و المرضع على ولدها فى رمضان قال: يفطران و يطعمان مكان كل يوم مسكينا , و لا يقضيان صوما ". [قال الألبانى فى "إرواء الغليل" 4/ 17: و إسناده صحيح على شرط مسلم].

قال أبو عيسى الترمذى:

والعمل على هذا عند أهل العلم و قال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد و قال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحق.أ. هـ

وقد ذهب الحسن البصري وعطاء والضحاك وإبراهيم النخعي والأوزاعي وعكرمة وأصحاب الرأي وربيعة إلى أن الحامل إذا خافت على نفسها، والمرضع إذا خافت على ولدها، أن تفطرا ولا إطعام عليهما، فهما بمنزلة المريض يفطر ويقضي، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر.

(قلت: وهو الصحيح الذى دل عليه الدليل والله تعالى اعلى واعلم)

وسواء أكانت المرضع أمّاً للرّضيع، أم كانت مستأجرةً لإرضاع غير ولدها، في رمضان أو قبله، فإنّ فطرها جائز، على الظّاهر عند الحنفيّة، وعلى المعتمد عند الشّافعيّة، بل لو كانت متبرّعةً ولو مع وجود غيرها.

4 - الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ (الهَرَم) ومن كان مشابهاً لهم:

الهرم: كالشّيخ الفاني، وهو الّذي فنيت قوّته، أو أشرف على الفناء، وأصبح كلّ يوم في نقص إلى أن يموت، والمريض الّذي لا يرجى برؤه، وتحقّق اليأس من صحّته، والعجوز، وهي المرأة المسنّة.

فهؤلاء إن لم يقدروا على الصّوم فلا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يلزمهم الصّوم، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه، وأنّ لهم أن يفطروا، إذا كان الصّوم يجهدهم ويشقّ عليهم مشقّةً شديدةً.

قال تعالى:" وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" [البقرة – 184]

وَعَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ:" وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" .. [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ].

قال ابن عاشور:

والمطيق: هو الذي أطاق الفعل أي كان في طوقه أن يفعله، والطاقة أقرب درجات القدرة إلى مرتبة العجز، ولذلك يقولون فيما فوق الطاقة: هذا ما لا يطاق، وفسرها الفراء بالجَهد بفتح الجيم وهو المشقة، وفي بعض روايات «صحيح البخاري» عن ابن عباس قرأ: (وعلى الذين يُطَوَّقونه فلا يطيقونه). وهي تفسير فيما أحسب، وقد صدر منه نظائر من هذه القراءة، وقيل الطاقة القدرة مطلقاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير