تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ هل يُستفاد إثبات الخلاف بقولهم: وبه قال بعض أهل العلم.؟

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[07 - 09 - 07, 05:58 م]ـ

ـ هل يُستفاد إثبات الخلاف من قول العالم المتبحِّر في مسألة: وبه قال بعض أهل العلم.؟ فيُقال مثلا: تعبيره بالبعض مفهومه أنّ هناك بعضاً آخر مخالفاً. وهذا موجود في كلام الإمام ابن المنذر والترمذي وغيرهما فمن يشفي الغليل مُدعِّما جوابه بالدَّليل.

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 06:57 م]ـ

أفيدونا بارك الله فيكم.

ـ[أبو عبد الله بن أبي بكر]ــــــــ[22 - 05 - 08, 06:21 ص]ـ

قال شيخ الإسلام رحم الله في مجموع الفتاوى - (ج 19 / ص 271)

وإذا نقل عالم الاجماع ونقل آخر النزاع إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقا ولم يسم قائله فليس لقائل أن يقول نقلا لخلاف لم يثبت فانه مقابل بأن يقال ولا يثبت نقل الاجماع بل ناقل الاجماع ناف للخلاف وهذا مثبت له والمثبت مقدم على النافى

وإذا قيل يجوز فى ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف إما لضعف الاسناد أو لعدم الدلالة قيل له ونافى النزاع غلطه أجوز فانه قد يكون فى المسألة أقوال لم تبلغه أو بلغته وظن ضعف اسنادها وكانت صحيحة عند غيره أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة فكلما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافى مع زيادة عدم العلم بالخلاف

وهذا يشترك فيه عامة الخلاف فان عدم العلم ليس علما بالعدم لا سيما فى أقوال علماء أمة محمد التى لا يحصيها الا رب العالمين ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء من ادعى الاجماع فقد كذب هذه دعوى المريسى والأصم ولكن يقول لا أعلم نزاعا والذين كانوا يذكرون الاجماع كالشافعى وأبى ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأنا لا نعلم نزاعا ويقولون هذا هو الاجماع الذى ندعيه

فتبين أن مثل هذا الاجماع الذى قوبل بنقل نزاع ولم يثبت واحد منهما لا يجوز أن يحتج به ومن لم يترجح عنده نقل مثبت النزاع على نافيه ولا نافيه على مثبته فليس له أيضا أن يقدمه على النص ولا يقدم النص عليه بل يقف لعدم رحجان أحدهما عنده فان ترجح عنده المثبت غلب على ظنه ان النص لم يعارضه إجماع يعمل به وينظر فى ذلك الى مثبت الاجماع والنزاع فمن عرف منه كثرة ما يدعيه من الاجماع والأمر بخلافه ليس بمنزله من لم يعلم منه اثبات اجماع علم انتفاؤه وكذلك من علم منه فى نقل النزاع أنه لا يغلط الا نادرا ليس بمنزلة من علم منه كثرة الغلط

واذا تظافرعلى نقل النزاع اثنان لم يأخذ احدهما عن صاحبه فهذا يثبت به النزاع بخلاف دعوى الاجماع فانه لو تظافر عليه عدد لم يستفد بذلك إلا عدم علمهم بالنزاع وهذا لمن أثبت النزاع فى جمع الثلاث ومن نفى النزاع مع أن عامة من أثبت النزاع يذكر نقلا صحيحا لا يمكن دفعه وليس مع النافى ما يبطله

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 04:52 م]ـ

للفائدة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير