تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يقول بأن العطور الكحولية حلال؟]

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[08 - 09 - 07, 05:04 م]ـ

[من يقول بأن العطور الكحولية حلال؟]

ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[12 - 09 - 07, 02:08 ص]ـ

سمعت احدى شرائط الشيخ الألباني رحمه الله يسأل عن هذا الأمر فقيده بأن لاتكون العطور مسكره ولعل ما فهمته ان تكون من كحولات سامه كمزيلات العرق او غير ذلك و بل وقرأت للشيخ ابو اسحق في كتاب الفتاوى الخاص به والذي تجده على موقعه بالجواز ذلك والله اعلم بالحق.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 09 - 07, 03:14 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

جمهور العلماء المعاصرين يحرم هذه العطور - اعنى التى يدخل فى تركيبها الكحول، اعتمادا" على قول جمهور العلماء بنجاسة عين الخمر، ويلحق به الكحول اذا تعدت نسبته حد الإسكار،،

وكان من اشدهم فى هذا الأمر من العلماء المعاصرين، هو العلامة محمد الأمين الشنقيطى - رحمه الله تعالى فى أضواء البيان، فذكر مانصه:-

وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا، وخالف في ذلك ربيعة واللَّيث، والمزني صاحب الشافعي، وبعض المتأخِّرين من البغدادِيِّين والقرويِّين، كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره.

واستدلُّوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر، ومال قِمار وأنصاب وأَزلام ليست نجسة العين، وإن كانت محرَّمة الاستعمال.

وأُجيب من جهة الجمهور بأن قوله {رِجسٌ} يقتضي نجاسة العين في الكل، فما أخْرجه إجماع، أو نصّ خرج بذلك، وما لم يخْرجه نصّ ولا إجماع، لزم الحكم بنجاسته، لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصّص من المخصصات، لا يسقط الاحتجاج به في الباقي، كما هو مقرر في الأصول، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود:

وهو حجّة لدى الأكثر إن ... مخصّص له معيناً يبِن

وعلى هذا، فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيُّب به المعروف في اللِّسان الدارجي بالكولانيا نجس لا تجوز الصلاة به، ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر {فاجتنبوه} يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المُسكر، وما معه في الآية بوجه من الوجوه، كما قاله القرطبي وغيره.

قال مُقيِّده عفا الله عنه: لا يخفَى على منصف أن التضمخ بالطِّيب المذكور والتلذذ بريحه واستطابته. واستحسانه مع أنه مسكر، والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه، فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربَّه يقول فيه: إنه {رِجْسٌ} كما هو واضح، ويؤيده «أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر» فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها، كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة، ولما أراقها.

واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة عَين الخمر بأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة، ولو ك انت نجسة، لما فعلوا ذلك ولَنهاهم النَّبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما نهاهم عن التخلي في الطرق، لا دليل له فيه، فإنها لا تعم الطرق، بل يمكن التحرز منها، لأن المدينة كانت واسِعة، ولم تكُن الخمر كثيرة جِداً بحيث تكون نَهراً أو سيلاً في الطرق يَعمُّها كلها، وإنما أُرِيقت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها، قاله القرطبي، وهو ظاهر.

،، وايضا من العلماء المعاصرين الذين حققوا هذه المسألة، وذهبوا الى رأى مخالف مع التقييد، هو العلامة / محمد بن صالح العيثمين - رحمه الله تعالى، اذ ذكر فى فتوى له بهذا الشأن مانصه:-

مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الطهارة

السؤال: ع. م. ص. من الزلفي يقول هل الخمر نجسة كسائر النجاسات وإذا كانت كذلك هل يحلق بها الكولونيا بمعنى لو أصابت البدن أو الثوب يجب غسل الجزء الذي أصابته أو لا؟

الجواب

الشيخ: هذه المسألة وهي نجاسة الخمر إن أريد بالنجاسة النجاسة المعنوية فإن العلماء مجمعون على ذلك فإن الخمر نجس وخبيث ومن أعمال الشيطان وإن أريد به النجاسة الحسية فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على النجاسة وأنها نجسةٌ يجب التنزه منها وغسل ما أصابته من ثوبٍ أو بدن وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة نجاسة حسية وأن نجاستها معنوية عملية فالذين قالوا إنها نجسةً نجاسةً حسية ومعنوية استدلوا بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير