تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 03 - 09, 01:20 م]ـ

سبق تدارس هاتين المسألتين مراراً بهذا الملتقى المبارك:

من قال بنجاسة الخمر العينية: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120607&highlight=%C7%E1%DF%E6%E1%E6%E4%ED%C7

حكم العطورات الكحولية:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69234&highlight=%C7%E1%DF%E6%E1%E6%E4%ED%C7

بالنسبة للعطور التي تحوي مواداً كحوليّة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5186&highlight=%C7%E1%DF%E6%E1%E6%E4%ED%C7

وهنا:

ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[10 - 04 - 09, 12:39 ص]ـ

أود أن أشير لفائدة متعلقة بالموضوع:

أن الكحول الذي يدور حوله النقاش اسمه العلمي (إيثانول أو إيثيل، أو كحول إيثيلي)، ويطلق عليه التجار وغيرهم (كحول طبي)، وهو الذي فيه الخلاف المشهور بين أهل العلم، رحم الله الجميع، فهذا الكحول ظهر له بديل آخر منذ فترة وتم تحسينها تدريجيا إلى أن وصلت لكفاءة النوع الأول تقريبا وهو ما يعرف عند تجار العطور، والكيماويات، بـ (الكحول المستورد، أو الكحول الفرنساوي)، واسمه العلمي (ميثانول، أو ميثيل، أو كحول ميثيلي)، والفرق بينه وبين (الكحول الطبي، الإيثيلي)، أن الأول مسكر، والثاني سام - أي إذا شربه الإنسان - شأنه شأن كثير من المواد الكيمائية، وكثير من الناس يستخدمونه عندنا في مصر كبديل للنوع الأول، وهذا النوع الثاني لا يدخل في الخلاف الدائر حول النوع الأول فأنصح به من يريد أن يخرج من الخلاف حول هذه المسألة.

وقد سألت عنه -أي النوع الثاني (الميثيلي) - فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود فقال لي ما نصه:

"يجوز استخدامه ولكن احذر فإنه سام" انتهى كلامه حفظه الله.

وإذا علم أحدنا أنه سام فهذا لا يزعجه، لأننا لن نشربه، واستخدامه للتطيب لا يضر إن شاء الله، أنا أستخدمه وأصدقائي منذ عدة سنوات ولم ألحظ له ضررًا، ولكن شأنه شأن الأدوية وما يقاربها

"يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال" هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم.

هذا ما كنت سأكتب نحوًا منه وقد كفانى أخى جزاه الله خيرا .... وطبعا كنت سأنقل كلام الدكتور محمد عبد المقصود فهو دكتور كيميائى مع ما تعلمونه من غزارة علمه

ـ[محمد الجعبة]ــــــــ[10 - 04 - 09, 12:59 ص]ـ

يعجبني هذا القول،، وقد شارك به عبدالله القاضي في الملتقى،، وكان من ضمن تعليقه،، على موضوع يشبه هذا على هذا الرابط

من هنااا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=726283&postcount=14)

وهو ممن يقول بنجاسة الخمر،،

المهم كان مما ادرجه في تعليقه،،

استدل القائلون بطهارتها بأدلة منها:

ما استدل به سعيد بن الحداد القروي أنه قال: إن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- علم أن الصحابة لما بلغهم تحريم هذه الخمر أراقوها في سكك المدينة فجرت في سكك المدينة، ولو كانت نجسة لما جاز لهم أن يلوثوا الطرق بالنجاسة، ولنهاهم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن هذا الفعل كما نهاهم عن التخلي في الطرقات.

الأمر الثاني: أنهم قالوا لا شك إن الخمر محرمة لكنه فرق بين التحريم وبيت التنجيس، والأدلة المسوقة تفيد حرمة الخمر لكنها لا تدل على نجاسة الخمر نجاسة حسية وإنما تدل على النجاسة المعنوية والنجاسة المعنوية موجودة في الميسر الأنصاب والأزلام وهي موجودة أيضا في الخمر فالخمر كالميسر والأنصاب والأزلام، النجاسة فيها نجاسة معنوية وليست نجاسة عينية أو نجاسة حسية.

ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[10 - 04 - 09, 07:52 ص]ـ

هناك رسالة ماجستير تعدّ عن أحكام العطور في كلية الشريعة بجامعة الإمام وستنتهي قريباً

ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[10 - 04 - 09, 04:01 م]ـ

فائدة من أخيكم الصغير أرجو أن تتقبلوها منّي:

اعلموا أنّ مستند المانعين للعطور الكحولية أمران:

الأول: نجاسة الخمر وقالوا الكحول خمر فالعطور التي احتوت عليها تنجست بها ولا يجوز التطيب بالنجس، وعلى هذا القول فمن يرى طهارة الخمر لا يرى بأسا من استعمال هذه العطور لانتفاء علة التحريم وهي القول بنجاسة الخمر، والحمد لله رب العالمين.

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر تسعا كما في حديث ابن عباس ((أتاني جبريل فقال: يا محمد! إن الله عز و جل لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه و بائعها و مبتاعها و ساقيها و مسقيها)) (طب ك هب الضياء) عن ابن عباس صحيح الجامع (1/ 75/72)، فقالوا إن الله لعن ضمن هؤلاء حاملها، ويدخل من باب أولى من تطيب بها ولا مست بشرته، وهؤلاء يحرمون هذا النوع من العطور لهذا الحديث وهذا المأخذ مع عدم قولهم بنجاسة الخمر، وعلى رأسهم الشيخ الإمام الألباني رحمه الله.

والذي يظهر أن هذه العطور مباحة لا حرج في استعمالها البتة كما ذكره الإخوة عمن تقدم من العلماء، وبيان وجه ذلك:

* أن من حرمها لأجل نجاستها، فالقول بطهارة الخمر يقضي على هذا الحكم لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا قلنا بطهارة الخمر زال حكم التحريم عن هذه العطور.

* أما من حرمها لدخولها في عموم لعن حاملها، فالجواب عنه أن إيقاع مسمى الخمر على هذه العطور خطأ محض، فإنها لم تصنع أساسا للشرب، ومن تعاطى شرب مثل هذه العطور يحكم عليه بانتكاس فطرته فليست هي من باب الأغذية والمشروبات حتى يلحق بها حكم الخمر حتى ولو فعلت ما تفعله الخمر من الإسكار، بدليل أن البنزين وغير من أنواع الوقود يتعاطاه بعض من انتكست فطرته للسكر ولم يقل أحد بتحريم استعمال هذه الأنواع أو حملها أو المتاجرة فيها لأجل استعمال هؤلاء لها فليتأمل.

فلا تحرموا إخواني أنفسكم هذا النوع من العطور فإنه من أجمل العطور وأسلمها على الجسد لأنها تخضع لمراقبة صحية عالية في تلك الدول ودمتم ساليمن أخوكم أبو وائل غندر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير