تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الجعبة]ــــــــ[10 - 04 - 09, 04:19 م]ـ

فائدة من أخيكم الصغير أرجو أن تتقبلوها منّي:

اعلموا أنّ مستند المانعين للعطور الكحولية أمران:

الأول: نجاسة الخمر وقالوا الكحول خمر فالعطور التي احتوت عليها تنجست بها ولا يجوز التطيب بالنجس، وعلى هذا القول فمن يرى طهارة الخمر لا يرى بأسا من استعمال هذه العطور لانتفاء علة التحريم وهي القول بنجاسة الخمر، والحمد لله رب العالمين.

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر تسعا كما في حديث ابن عباس ((أتاني جبريل فقال: يا محمد! إن الله عز و جل لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه و بائعها و مبتاعها و ساقيها و مسقيها)) (طب ك هب الضياء) عن ابن عباس صحيح الجامع (1/ 75/72)، فقالوا إن الله لعن ضمن هؤلاء حاملها، ويدخل من باب أولى من تطيب بها ولا مست بشرته، وهؤلاء يحرمون هذا النوع من العطور لهذا الحديث وهذا المأخذ مع عدم قولهم بنجاسة الخمر، وعلى رأسهم الشيخ الإمام الألباني رحمه الله.

والذي يظهر أن هذه العطور مباحة لا حرج في استعمالها البتة كما ذكره الإخوة عمن تقدم من العلماء، وبيان وجه ذلك:

* أن من حرمها لأجل نجاستها، فالقول بطهارة الخمر يقضي على هذا الحكم لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا قلنا بطهارة الخمر زال حكم التحريم عن هذه العطور.

* أما من حرمها لدخولها في عموم لعن حاملها، فالجواب عنه أن إيقاع مسمى الخمر على هذه العطور خطأ محض، فإنها لم تصنع أساسا للشرب، ومن تعاطى شرب مثل هذه العطور يحكم عليه بانتكاس فطرته فليست هي من باب الأغذية والمشروبات حتى يلحق بها حكم الخمر حتى ولو فعلت ما تفعله الخمر من الإسكار، بدليل أن البنزين وغير من أنواع الوقود يتعاطاه بعض من انتكست فطرته للسكر ولم يقل أحد بتحريم استعمال هذه الأنواع أو حملها أو المتاجرة فيها لأجل استعمال هؤلاء لها فليتأمل.

فلا تحرموا إخواني أنفسكم هذا النوع من العطور فإنه من أجمل العطور وأسلمها على الجسد لأنها تخضع لمراقبة صحية عالية في تلك الدول ودمتم ساليمن أخوكم أبو وائل غندر.

بارك الله فيك،، ووفقك،،

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 09, 07:49 م]ـ

الأمر الثاني: أنهم قالوا لا شك إن الخمر محرمة لكنه فرق بين التحريم وبيت التنجيس، والأدلة المسوقة تفيد حرمة الخمر لكنها لا تدل على نجاسة الخمر نجاسة حسية وإنما تدل على النجاسة المعنوية والنجاسة المعنوية موجودة في الميسر الأنصاب والأزلام وهي موجودة أيضا في الخمر فالخمر كالميسر والأنصاب والأزلام، النجاسة فيها نجاسة معنوية وليست نجاسة عينية أو نجاسة حسية.

الجواب عن هذا الوجه هنا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92226

ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[19 - 04 - 09, 02:13 ص]ـ

وفقك الله أخي الشيخ محمد الجعبة لما يحبه ويرضاه وفتح عليك أبواب فضله في الدنيا والآخرة

وأما ماذ كرته أخي الشيخ أبا يوسف رفع الله قدرك من الجواب على الوجه الذي ذكره أخي الشيخ محمد،

فقد ذكرت في مداخلتي أنّ حتى من قال بتحريم هذه العطور لأنها احتوت على الخمر (الكحول) ولو كانوا يقولون بطهارة الخمر أن الجواب عن هذا المسلك أن يقال: إنّ تسمية هذه العطور لأجل ما فيها من كحول خمرا خطأ محض وبينت وجه ذلك، فارجع إليه ودمتم سالمين

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[19 - 04 - 09, 11:13 ص]ـ

(15035)

سؤال: أنا طالبة علم وقرأت لفضيلتكم الفتوى الخاصة بجواز استخدام العطور التي بها نسبة كحول وأرغب في معرفة دليل فضيلتكم في ذلك لأن هناك من يقول إنه غير جائز استخدامها بالمرة واستندوا للآية:] إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ [ويقولوا أن الاجتناب هنا على وجه العموم فيكون الاجتناب بالكلية؟ كما يستندوا لما حدث في عهد النبي صلي الله عليه وسلم عندما نزل تحريم الخمر فأراقوه ولم يستخدموه في أي شيء آخر، فكيف أرد على ذلك؟

الجواب: الذي يظهر أن هذه العطور وهذا الطيب يجوز استعماله واستخدامه، وذلك لأن نسبة الكحول فيه قليلة لا يظهر لها أثر، ولا طعم ولا لون، وإنما يقصد منها حفظ هذا الطيب عن التعفن وعن تلويث اللباس، مع أنها قليلة مستهلكة في ذلك الطيب، ومع أن الطيب لا يشرب، ولا يحصل منه إسكار، وذلك المقدار من الكحول لا يصدق عليه أنه خمر مسكر، والخمر إنما حرمت لما فيها من الآثار السيئة، ولقوله تعالى:] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [، فهذه الآثار لا تحصل من استعمال هذه العطورات، والأصل الإباحة، والتحريم يحتاج إلى دليل، وهذه الكحول لا تسمى خمرًا، ولو كان يحصل في أكلها أو شربها تخدير أو إذهاب للقوة العقلية، كما يحصل باستعمال البنج ونحوه. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

25/ 5/1427هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير