تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو الاشبال السكندرى]ــــــــ[26 - 09 - 09, 06:09 ص]ـ

للرفع

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 10:50 م]ـ

* بدليل أن البنزين وغير من أنواع الوقود يتعاطاه بعض من انتكست فطرته للسكر ولم يقل أحد بتحريم استعمال هذه الأنواع أو حملها أو المتاجرة فيها لأجل استعمال هؤلاء لها فليتأمل.

.

أحسنت يا أخي وقد رأيت من يتسائل عن هذا ...

يقول إذا كان البنزين مسكرا فهل يدخل تحت باب اللعن

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:22 م]ـ

وهي شبهة قوية فهل يقال أن من يقول بجتناب الكلونيا بأن عليه أن يجتنب البنزين والغراء .. والبوية والغاز ... لأنها أيضا تسكر!!؟؟ أم نفرق بين الخمر الذي صنع للشرب عادة ويستساغ عن مريديه وبين ما صار مسكرا وليس مما يشرب عادة إلا من شذ والشاذ لا حكم له .. ؟؟

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[27 - 09 - 09, 09:58 م]ـ

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال

: (كل شراب أسكر فهو حرام) البخاري

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 09 - 09, 10:08 م]ـ

كل مسكر خمر و كل خمر حرام فمن قال ان الكحول ليس بخمر فقد اخطأ هي الخمر بعينها و لا عبرة بصناعتها من اجل الاسكار او غيره انما العبرة بكونها مسكرة و لو صنع الخمر من اجل الدواء لما قبل فهو حرام.

و بيع الخمر حرام سواء بيع من اجل الشرب او غيره فلو كان فيه فائدة لما امر الرسول عليه الصلاة و السلام بسكبه و لأجاز صناعة الخل منه فدل على فساد كل ما صنع من الخمر عمدا.

و الله أعلم

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 09 - 09, 10:35 م]ـ

العلة في الكمية التي في العطور هل تاخذ حكم اللغو و العفو عنها ام تراعى

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 09 - 09, 10:39 م]ـ

هدة الكمية اصلها كحول مصنع و تصنيعه حرام فهذه العطور تشجيع لصنع الكحول فعاد الحكم للكحول الاصلي و بيعه و تصنيعه حرام كما انه نجس عند المالكية (ابتسامة)

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[27 - 09 - 09, 10:58 م]ـ

ينظر هنا

http://www.almosleh.com/almosleh/article_176.shtml

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 09 - 09, 11:06 م]ـ

هذة فتوى الرابط

السؤال:

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للرجل استعمال الروائح الكحولية؟ أي: الروائح التي توجد بها نسبة من الكحول؟ ولماذا؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد ..

فإجابة عن سؤالك نقول:

لا بأس باستعمالها؛ لأنه لا دليل على تحريمها، لكن الأولى اجتنابها؛ لأنه من تمام العمل بقوله تعالى: ((إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)) [المائدة:90]، وإلا فإن الاجتناب الواجب الذي يأثم بتركه هو الشرب؛ لأنه به تحصل العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، والله أعلم.

أخوكم/ د. خالد المصلح

قلت:

فتوى الشيخ حفظه الله فيها نظر لأن لفظ الاجتناب عام و لا يجوز الانتقال للتخصيص بالاجتناب للشرب فقط الا بدليل!!!! بل السنة وردت باجتناب الخمر في البيع و الجلوس و السقي و التصنيع و التخليل

بل وردت اللعنة في ذلك: لعن الله الخمر شاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها" أبو داود

و هذا الحديث فيه غير الشارب.

بل في صحيح مسلم: عن بن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.

و فيه ايضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا

فدل الحديث على الاجتناب العام للخمر في جميع الاستعمالات و ليس للشرب فقط بل التحول ممنوع عمدا فلو كان جائز لاجاز الرسول عليه الصلاة و السلام تخليلها.

و لو صلى احدهم بثوب مغموس في خمر لأبطلها الفقهاء!!!!

بل الجمهور على تحريم بيعها للكفار و لو كان الاجتناب للشرب فقط لجاز تخليلها و ذالك مردود بالحديث

و الله أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 09, 01:34 ص]ـ

ليست كل الكحول مسكرة، فمنها ما كثيرها قاتل لا مسكر ..

فينبغي التنبه لذلك أخي عبد الكريم

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 01:48 ص]ـ

ان كان قاتلا فهذا اشد تحريما اذن (ابتسامة)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير