علة الاسكار و ان كانت مقيدة بالطعام الا ان الشرع حرم كل ما دار حولها فحرم تخليل الخل و لو كانت العلة مقيدة بالاطعام فقط لأباح الشارع تخليل الخمر أو بيعها لغير الاسكار و هذا مردود بالنص.
و البنزين ليس بخمر حتما و لا يطلق عليه اسم الخمر فما ظننته اسكار بشربها ليس باسكار في الحقيقة انما غياب عقل كالمخذرات فالخمر هي ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب، اما البنزين لا يصدق عليه حد الخمر لا لغة ولا شرعاً، وكونه يُحدث بعض آثارها ليس كافياً في إطلاق اسمها عليه.
العلة في الكحول انه ليس موجها للعطور فقط فهو موجه ايضا للإطعام و مصنوع من الطعام و المسألة تطرح هكذا:
هل يباح استعمال الخمر في غير الاطعام؟ الجواب لا فالشارع حرم شربها و بيعها و تخليلها و كل ما دار حولها و لذلك دار الخلاف بين الفقهاء حول شحوم الميتتة هل يجوز بيعها لدهن السفن؟
اذن المسألة مبينة على أمرين: الأول نجاسة الكحول إن قلنا بنجاسة الخمر
الثاني جواز استعمال الخمر في غير الاكل.
الأولى فيها خلاف معاصر فنجاسة الخمر محل اتفاق عند المتقدمين
و الثانية لا خلاف فيها عند المتقدمين كذلك
فعلى هذا لا يلحق البنزين بالخمر فهو عادة لا يستعمل للطعام بعكس الخمر و لا له تأثير الخمر اذ لا يكفي غياب العقل انما هناك اللذة و الطرب.
عندما يحرم الشارع امرا يحرم كل ما يدور حوله لذلك لم يحرم الخل و ان كان كثير منه قد يسكر!! لأنه لا يتخد سكرا عادة
اذن هل العلة في الاسكار او في ما يتخد سكرا عادة؟ العلة ليست في الاسكار وحده لأن الخمر هناك من يشربها و لا يسكر لكن العلة في ما يتخد عادة سكرا ان كان احدهم لا يسكر بالخمر غيره يسكر بشربها و من هنا جاء تحريم الخمر و ما يؤدي اليه.
سواء كان هناك اسكار ام لا و حرم بيعه و ان اراد شاريه تخليله لكيلا يتخد من تخليل الخمر ذريعة لشربه و السكر به.
و هنا يظهر الفرق بين البنزين و الخمر فالبنزين يجوز بيعه والخمر لا يجوز بيعه و ذلك لأن البزين لا يتخد سكرا عادة و ليس من الاطعمة بعكس الخمر و لا له أثير الخمر، هل يلحق الكحول بالبنزين او بالخمر؟ يلحق بالخمر لأنه من الاطعمة فهناك خل الكحول و هناك شراب الكحول و هناك الكثير من الاطعمة يدخل في تركيباتها.
روى البخاري أيضا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا؛ هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ... وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ... رواه أحمد
و هذا نص في منع الرسول عليه الصلاة و السلام من بيع شحوم الميتة و ان كان لغير الأكل!!!
وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم بيع الخمر والاتجار به.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: ... وهذا إجماع من المسلمين كافة عن كافة أنه لا يحل لمسلم بيع الخمر ولا التجارة في الخمر ... انتهى.
وقال الحافظ في الفتح: ... وَفِيهِ تَحْرِيمُ بَيْعِ الْخَمْرِ وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الْإِجْمَاعَ، وَشَذَّ مَنْ قَالَ يَجُوزُ بَيْعُهَا ... انتهى.
بل الكحول هو النبيذ بعينه فالنبيذ عندما يخمر يصبح غنيا بالكحول و الله أعلم
و الله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:31 م]ـ
على مذهب من يجعل المحرم من الاطعمة نجسا نعم لكن لست بمن يقول بهذا.
الكحول مسكر سواء قتل او لم يقتل و ان كانت بعض الكحول يقتل فهذا خارج محل النقاش إنما النقاش في الحالة العامة و نحن نعلم ان قليل الكحول لا يقتل شربه إلا ان يكون سما فإن كان سم يوضع في العطور فهذا موضوع آخر.
إذن لا حاجة للخروج عن الموضوع الأصلي لموضوع جانبي لا علاقة له بالموضوع.
ملاحظة ان كان الكحول قاتلا لا حاجة في دراسة المسألة فما أظن أحدا ستعطر به ان علم انه قاتل (ابتسامة)
أثبت لنا من كلام أهل الاختصاص أن كل الكحول (الإيثيلي والميثيلي) من المسكرات لو تكرمت.
وهذا القاتل (ليس يقتل إذا تضمخت به) يستخدمونه ويباع.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:47 م]ـ
أثبت لنا من كلام أهل الاختصاص أن كل الكحول (الإيثيلي والميثيلي) من المسكرات لو تكرمت.
وهذا القاتل (ليس يقتل إذا تضمخت به) يستخدمونه ويباع.
هل تريد ان تقول ان الكحول المستعمل في العطور لا يسكر؟
الذي اعرفه ان العطور ان كثر فيها الكحول تسكر و هذا مشاهد و منه المشروبات الكحولية فان كنت لم تشاهده فهات من قال من اصحاب المهنة ان هذا الكحول لا يسكر و ننتظر جوابهم منك
¥