لا أريد منك -أخي- التفرغ للرد عليّ، ولكنني أتمنى -صادقاً ناصحاً- أن تتفرغ لإعادة النظر في منهج تعاملك مع النصوص الشرعية وأقوال العلماء حتى لا تقع في الزلل الذي لا آخر له في أبواب عباداتك ومعاملاتك.
وفقك الله وهداك وسدد خطاك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 07, 10:03 ص]ـ
فضيلة الشيخ: هناك كثير من المسلمين يعتقدون أن العبادة إذا فاتت أنها تسقط, فإذا فاتت الصلاة عن وقتها لا تؤدى وكذا رمضان.؟
الجواب:
سبق لنا قاعدة قلنا: العبادات المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها لغير عذر, فإنها لا تصح منه أبداً, ولو كررها ألف مرة, وعليه أن يتوب, والتوبة كافية, أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيرهما فعليه القضاء, كما قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}
فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه - 19/ 371
ولا تحصى كثرة تكرار الشيخ لهذه القاعدة وتقريره لها في دروسه وفتاواه رحمه الله, واستدلاله بالحديث له وجاهته وقوته:
لكني وجدت الشيخ محمد المختار الشنقيطي , يفصل في هذه المسالة تفصيلاً جميلاً احببت نقله هنا حيث يقول حفظه الله في شرحه لكتاب الصيام من الزادما نصه:
قال المصنف رحمه الله [يجب صوم رمضان برؤية هلاله]: الواجب تقدم تعريفه، وهذا الوجوب الذي نبه عليه المصنف على سبيل الفرضية أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإذا ترك صيام رمضان عامداً متعمداً فأفطر ولو يوماً واحداً لم يقضه صيام الدهر ولو صامه بمعنى أن الله لايعطيه ثواب ذلك اليوم ولو صام الدهر كاملاً؛ لكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن الله- U- فرض علينا صيام الشهر كاملاً، ولا يسقط هذا الشهر إلا بدليل.
وأما حديث: ((من أفطر يوماً من رمضان لم يقضه صيام الدهر)) فقد خرج مخرج الوعيد وهو المخرج الذي يسمى بـ (المبالغة) وله نظائر كقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((الحج عرفة)) فإنه لما قال: ((الحج عرفة)) ليس معناه أن الحج فقط في عرفة وحدها؛ إنما هو على سبيل المبالغة وليس المراد به التحديد والقصر، وقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((لم يقضه صيام الدهر)) يعني أنه لو صام مهما صام، ما دام أنه أفطر عامداً متعمداً فإنه لاينال الفضل في قضاء ذلك اليوم بخلاف ما إذا أفطر بعذر، فإنه إذا صام يوماً بدلاً عن هذا اليوم فإنه يصبح كأنه صام رمضان نفسه وهذا لوجود العذر فإذا كان بدون عذر فإن الله لا يُبَلِّغه مرتبة من كان معذوراً، أما إسقاط الفرض عنه فإنه قول ضعيف ومخالف للأصل، فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بين لنا أن الحقوق واجبه وأن حقوق الله دين على المكلف كما في الحديث الصحيح أنه قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)) فهذا نص صحيح صريح على أن العبد إذا أخل بواجب أن عليه ديناً، وأن عليه أن يقضي هذا الدين، وأن يقوم به على وجهه ولما كان الحديث محتملاً بقينا على الأصل من وجوب مطالبته بصيام رمضان
---
عجباً لك أُخَيّ
فأنت تستدل بكلام المتأخرين كثيراً، وعندما عرضنا كلام الأئمة كابن عبدالبر وابن رشد، بل قول عامة الأمة سلفاً وخلفاً لم تلتفت إليه وأثبتَّ قول المخالف حتى وجدتَ ما أسميته (تفصيلاً جميلاً).
وهذا ليس بتفصيلٍ وفقك الله، وهو ليس من كيس الشيخ محمد وفقه الله بل من كلام من سبقوه من أئمة الإسلام.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[16 - 09 - 07, 11:09 ص]ـ
---
عجباً لك أُخَيّ
فأنت تستدل بكلام المتأخرين كثيراً، وعندما عرضنا كلام الأئمة كابن عبدالبر وابن رشد، بل قول عامة الأمة سلفاً وخلفاً لم تلتفت إليه وأثبتَّ قول المخالف حتى وجدتَ ما أسميته (تفصيلاً جميلاً).
وهذا ليس بتفصيلٍ وفقك الله، وهو ليس من كيس الشيخ محمد وفقه الله بل من كلام من سبقوه من أئمة الإسلام.
بل عجبي منك أبا يوسف هداك الله, وهل هو من كيس السابقين الذين تتحدث عنهم, أم من الوحي الذي خصهم الله به, وأنا لم أسمع هذا التفصيل إلا من الشيخ محمد وأثبته عنه, وأنت سمعته ممن سبقه من الأئمة وأوردت كلاماً مجملاً عنهم رحمة الله عليهم و وكل يقول ما علمه وينسبه!!
وكلام السابقين الذي تزعم عدم التفاتي إليه أوردته أنتَ مجرداً من الدليل الصريح الذي يكون نصاً في المسألة حيث استدللت بآية الصلاة, لا مؤصلاً بالدليل الصريح فيما قلتُ أنا إنه تفصيل جميل للشيخ الشنقيطي الذي استدل بحديث ينص على القضاء في الصوم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (فدين الله أحق أن يقضى) ,ففيمَ الملامُ أصلح الله شأنك, وتولاني وإياك بعنايته .. ؟
¥