تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وسمعت شيخنا محمد بوخبزة يقول: (منع من ذلك جمهور أهل العلم محتجين بآية (ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام)) اهـ والثقب من ذلك. وهذا أضبط. ورد هذا شيخ شيخنا الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير فقال عند تفسير قوله تعالى (وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ): (ليس من تغيير خلق الله التصرّف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن؛ فإنّ الختان من تغيير خلق الله ولكنّه لفوائد صحيّة، وكذلك حَلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليمُ الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزيّن) اهـ

أما دعوى أنه يؤلم فكذلك الأمر في الختان, وللناس اليوم وسائل يؤمن فيها الألم! فلم يبق لكلام هذه الثلة من الحنابلة موطن.

والقرط في حرة الذفرى معلقة تباعد الحبل منه فهو يضطرب

وها هو حنبلي آخر يختار الجواز.وينتصر له بقوة, قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المولود (ص209) في كلام طويل متقن كأنه بنيان مرصوص: (أما أذن البنت فيجوز ثقبها للزينة نص عليه الإمام أحمد ونص على كراهته في حق الصبي والفرق بينهما أن الأنثى محتاجة للحلية فثقب الأذن مصلحة في حقها بخلاف الصبي وقد قال النبي لعائشة في حديث أم زرع كنت لك كأبي زرع لأم زرع مع قولها أناس من حلي أذني أي ملأها من الحلي حتى صار ينوس فيها أي يتحرك ويجول وفي الصحيحين لما حرض النبي النساء على الصدقة جعلت المرأة تلفي خرصها الحديث والخرص هو الحلقة الموضوعة في الأذن ويكفي في جوازه علم الله ورسوله بفعل الناس له وإقرارهم على ذلك فلو كان مما ينهى عنه لنهى القرآن أو السنة فإن قيل فقد أخبر الله سبحانه عن عدوه إبليس أنه قال: (ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام) النساء 119 أي يقطعونها وهذا يدل على أن قطع الأذن وشقها وثقبها من أمر الشيطان فإن البتك هو القطع وثقب الأذن قطع لها فهذا ملحق بقطع أذن الأنعام قيل هذا من أفسد القياس فإن الذي أمرهم به الشيطان أنهم كانوا إذا ولدت لهم الناقة خمسة أبطن فكان البطن السادس ذكرا شقوا أذن الناقة وحرموا ركوبها والانتفاع بها ولم تطرد عن ماء ولا عن مرعى وقالوا هذه بحيرة فشرع لهم الشيطان في ذلك شريعة من عنده فأين هذا من نخس أذن الصبية ليوضع فيها الحلية التي أباح الله لها أن تتحلى بها وأما ثقب الصبي فلا مصلحة له فيه وهو قطع عضو من أعضائه لا مصلحة دينية ولا دنيوية فلا يجوز)

وقد ورد في سبب وبداية ظهور هذه العادة عند النساء ما رواه البيهقي في شعب الإيمان (6/ 396/رقم 8644): (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا نا أسيد بن عاصم نا الحسين يعني ابن حفص عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال كانت آجر لسارة فأعطت إبراهيم فاستبق إسماعيل وإسحاق فسبقه إسماعيل فدلس في حجر إبراهيم قالت سارة أظنه والله لأغيرن منها ثلاثة أشراف فخشي إبراهيم أن تجدعها أو تخرم أذنيها فقال لها هل لك أن تفعلي شيئا وتبري حينك تثقبين أذنيها أو تخفضيها فكان أول الخفاض هذا)

وفيه أبو إسحاق وكان اختلط, لكن رواية سفيان عنه قديمة, ولكنه مدلس وقد عنعن

وحارثة بن مضرب ثقة, قال فيه أحمد: حسن الحديث ووثقه ابن حبان. ونقل ابن الجوزي عن ابن المديني أنه تركه لكن قال الحافظ في التقريب: (غلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه) وقد أثبت البخاري في التاريخ الكبير سماعه من علي!

والحسين بن حفص الكوفي الأصل صدوق حسن الحديث. قال فيه أبو حاتم: محله الصدق.

وأسيد بن عاصم الثقفي صاحب المسند قال فيه أبو حاتم: ثقة رضى. ولم أر أحدا يستعمل هذا اللفظ في التوثيق من المتقدمين إلا الرازيين ومن المتأخرين إلا السِّلفي!

وروى البخاري (3184) عن ابن عباس قال: (أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير