تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مقدار الطعام في فدية الصيام]

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[19 - 09 - 07, 12:38 م]ـ

مقدار الطعام في فدية الصيام للشيخ الكبير والمريض الذي لايرجى شفاءه؟

ـ[مشعل العياضي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 06:52 ص]ـ

قال شيخنا إبن عثيمين رحمه الله:

"أما كيفية الإطعام، فله كيفيتان:

الأولى: أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك - رضي الله عنه - يفعله لما كبر.

الثانية: أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ، قالوا: يطعمهم مد برٍ أو نصف صاع من غيره، أي: من غير البر، ومد البر هو ربع الصاع النبوي، فالصاع النبوي أربعة أمداد، والصاع النبوي أربعة أخماس صاعنا، وعلى هذا يكون صاعنا خمسة أمداد، فيجزئ من البر عن خمسة أيام خمسة مساكين، لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}.

الشرح الممتع

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[25 - 09 - 07, 10:53 ص]ـ

قال: [فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من بر أونصف صاع من تمر أو شعير] لا نعلم خلافا بين أهل العلم في دخول الإطعام في كفارةالوطء في رمضان في الجملة , وهو مذكور في الخبر والواجب فيه إطعام ستين مسكينا فيقول عامتهم , وهو في الخبر أيضا ولأنه إطعام في كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكان إطعام ستين مسكينا ككفارة الظهار واختلفوا في قدر ما يطعم كل مسكين فذهب أحمدإلى أن لكل مسكين مد بر , وذلك خمسة عشر صاعا أو نصف صاع من تمر أو شعير فيكون الجميع ثلاثين صاعا وقال أبو حنيفة من البر لكل مسكين نصف صاع , ومن غيره صاع لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث سلمة بن صخر: (فأطعم وسقا من تمر) رواه أبو داود وقال أبو هريرة: يطعم مدا من أي الأنواع شاء وبهذا قال عطاء والأوزاعي والشافعي لما روى أبو هريرة , في حديث المجامع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتىبمكتل من تمر قدره خمسة عشر صاعا , فقال: (خذ هذا فأطعمه عنك) رواه أبو داود ولنا ما روى أحمد حدثنا إسماعيل , حدثنا أيوب عن أبي يزيد المدني قال: (جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمظاهر: أطعم هذا , فإن مدي شعير مكان مد بر) ولأن فدية الأذى نصف صاع من التمر والشعيربلا خلاف فكذا هذا والمد من البر يقوم مقام نصف صاع من غيره , بدليل حديثنا ولأن الإجزاء بمد منه قول ابن عمر وابن عباس , وأبي هريرة وزيد ولا مخالف لهم في الصحابة وأما حديث سلمة بن صخر فقد اختلف فيه , وحديث أصحاب الشافعي يجوز أن يكون الذي أتي به النبي -صلى الله عليه وسلم- قاصرا عن الواجب فاجتزئ به لعجز المكفر عماسواه.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[25 - 09 - 07, 10:57 ص]ـ

مقدار الطعام:

عن انس بن مالك انه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فاشبعهم.قال الالباني في الارواء اسناده صحيح.

وعلى هذا فاذا غدى المساكين او عشاهم كفاه ذلك عن الفدية.

وقال بعض العلماء:لايصح الاطعام بل لابد من التمليك.

قال الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار:وقد اختلف في مقدار الطعام:

1 - نصف صاع عن كل يوم من أي قوت وبه قال ابوطالب وابو العباس وغيرهما.

2 - صاع من غير البر ونصف صاع منه وبه قال ابوحنيفة.

3 - مد من بر او نصف صاع من غيره وبه قال الشافعي وغيره.

والذين قالوا: انه نصف صاع على كل حال:قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة في فدية الاذى: او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.متفق عليه ,وقالوا:ان هذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم فيقاس عليه كل فدية ويكون نصف صاع. شرح الممتع.

وعند الدارقطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس قرأ (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) يقول هو الشيخ الكبير لايستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة.

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[26 - 09 - 07, 12:11 م]ـ

الله سبحانه و تعالى أطلق الإطعام؛ فما يقع به الإطعام عرفا فهو مجزئ.

و من قيد ما أطلق الله فعليه الدليل.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير