تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عندي مال (نقود) على أي نصاب أزكيها؟]

ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[21 - 09 - 07, 04:35 م]ـ

السلام عليكم

سادتنا وشيوخنا الكرام وإخواننا طلبة العلم

مسألة هامة أرجو أن نتدارسها

شخص عنده نقود سائلة مر عليها الحول ولتكن مثلاً 2000 جنيه مصرى

عند مقارنتها بنصاب الذهب (حوالي 85 جم) هي لا تبلغ النصاب لأن جرام الذهب حوالى 100 جنيه فيكون النصاب 8500 جنيه.

المشكلة لو قارناها بنصاب الفضة فهو 600 جم تقريباً (بالضبط 597 جم كما ذكر الشيخ مصطفى العدوى)

إذن نصاب المال 600 ×2.35 =1410 جنيه

إذن تجب الزكاة على هذا الشخص

على أي نصاب نخرج الزكاة؟ الفضة أم الذهب؟

هل يقال إن النقود الورقية مرتبطة بالذهب فتخرج الزكاة على سعر الذهب ونصابه؟

وهذا قد يعترض عليه بأن النقود لم تعد ترتبط بالذهب من سنين عديدة.

هل يقال ننظر إلى مصلحة الفقير ونخرج فضة؟

هل يقال نأخذ متوسط النصابين؟

هل يقال إن النقود الورقية ليست ذهباً أو فضة وليست من أصناف الزكاة فلا يخرج عنها زكاة أصلاً؟

أرجو دراسة المسألة؟

وجزاكم الله خيراً.

ـ[صاعقة]ــــــــ[21 - 09 - 07, 04:48 م]ـ

حُذف

## المشرف ##

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[21 - 09 - 07, 04:57 م]ـ

للرفع

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 06:23 م]ـ

هيئة كبار علماء السعودية بحثت الموضوع ورأت أن الأوراق المالية (البنكنوت) المتداولة اليوم هي أثمان كالذهب والفضة .. لأنها تغطى بذهب أو فضة، ولاعتبارات أخرى. ولهم في هذا قرار ناقش الأقوال في المسألة.

وفتوى جمهورهم على أن النصاب يعتبر بالفضة، وهي مسألة خلافية أيضاً ..

ـ[صاعقة]ــــــــ[21 - 09 - 07, 06:40 م]ـ

حُذف

## المشرف ##

ـ[أبو محمد]ــــــــ[22 - 09 - 07, 01:54 ص]ـ

جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة في موضوع الأوراق النقدية: ( ... وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها -أي الأوراق النقدية- أدنى النصابين من ذهب أو فضة) والقرار موقع بالأكثرية.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 09 - 07, 02:26 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

بارك الله في الشيخ الكريم أبي يوسف فقد أتى بالمطلوب

والمسألة مشهورة عند أهل العلم والذي عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أنه ينظر في الأحظ والأنفع للفقراء وهو غالبا الفضة، وأدلة نصاب الفضة اقوى وأصح واظهر من نصاب الذهب، وهو الأحوط والأبرأ للذمة.

وعند المالكية يكون بالغالب منهما.

وبعض المعاصرين يرجح اعتبار نصاب الذهب لا ستقرار سعر الذهب غالبا ولأنه العملة العالمية التي لا تتغير وبها تقاس قيم الأشياء ومنها الفضة، والفضة نقد معاون كذا قال الشيخ أبو زهرة ومن وافقه من المعاصرين.

وتحديد نصاب الفضة أشهر مرفوعا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حتى إن بعض العلماء لم يعولوا على تحديده مرفوعا وضعفوا الأحاديث في ذلك _ كابن حزم _ كحديث علي وعائشة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واعتمدوا الإجماع لا الحديث.

والغريب أن بعض المعاصرين ذهبوا إلى تقويم ذلك بنصاب الغنم وذلك أن الشاة تقوم في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بخمس دراهم إذاً نصاب الفضة يساوي أربعين شاة قالوا وهي تساوي اليوم في متوسطها (500) ريال فمعنى ذلك أن يكون النصاب عشرين ألف ريال!!

ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[23 - 09 - 07, 06:00 م]ـ

الشيوخ الأفاضل أبو حازم - أبو يوسف- أبو محمد

تشرفت بمروركم وجزاكم الله خيراً

ولمن لديه مزيد فليفدنا

ـ[أبو عثمان المصرى]ــــــــ[03 - 12 - 07, 02:05 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لم يأخذ هذا الموضوع حقه فى التعليق ولم يتم الوصول إلى نتيجة محددة

آمل أن يضيف الأعضاء بارك الله فيهم

وكذلك الإشارة إلى أهم الكتب التى تناولت هذا الموضوع

جزاكم الله خيراااااااااااااااااااا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير