تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* قال الشيخ رحمه الله: اختلف الناس فيما سوى عصيثر العنب، فمذهب مالك والشافعي وجماعة من الصحابة والتابعين لا يحصون كثرة: كل مسكر من أيّ نوع كان مطبوخاً كان أو نيّاً ... [ثم استطرد طويلا في الرد على المجيزين] (3/ 102 - 106)

كتاب الأطعمة

* قال الإمام رحمه الله في سياق ذكره للقرائن التي صرفت نواهي الشرب قائما إلى الكراهة" ... إنّ حديث أبي هريرة رضي الله عنه"من نسي فليستقئ" لا خلاف بين أهل العلم أنّ من شضرب قائما ناسيا ليس عليه أن يستقئ

قال بعض الشيوخ: والأظهر أنّ هذا موقوف على أبي هريرة. (3/ 114)

* قال الشيخ عفا الله عنه وغفر له: ولا خلاف في جواز الأكل قائما وإن كان قتادة قال: فقلنا والأكل قال ذلك شر أو أخبث. (3/ 114)

* ذكر حديث أبي شعيب وأنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة واتبعهم رجل فقال صلى الله عليه وسلم: " إن شئتَ أن تأذن له وإن شئتَ رجع"

قال الشيخ رحمه الله: ذكر هاهنا أنه صلى الله عليه وسلم استأذن صاحب المحلّ وذكر في حديث أبي طلحة أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن معه وهم سبعون أو ثمانون ولم يستأذن؟

قال الشيخ: وعن هذا ثلاثة أجوبة:

أحدها أن يُقال: علم من أبي طلحة رضاه بذلك فلم يستأذن ولم يعلم رضا أبي شعيب فاستأذنه.

والجواب الثاني: أن أكل القوم عند أبي طلحة مما خرق الله عزّ وجل به العادة لنبيّه صلى الله عليه وسلم وبركة أحدثها سبحانه وتعالى لا ملك لأبي طلحة عليها وإنما أطعمهم مما لم يملكه فلم يفتقر لاستئذانه.

والجواب الثالث أن يُقال: إنّ الأقراص جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده ليأخذها منه فكأنه قبلها وصارت مِلكاً له فإنما استدعى لطعام ملكه فلا يلزمه أن يستأذن في ملكه: (3/ 116)

* قال الشيخ رحمه الله: لعل ذلك (التداوي بسبع عجوات) كان لأهل زمانه خاصةً؛إذْ لم يثبت عندي استمرار وقوع الشّفاء بذلك في زمننا. (3/ 121)

كتاب اللباس والزينة

* قال الشيخ رحمه الله: والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضبّب بالفضة، وقال عبد الوهاب: يجوز استعمال المضبب إذا كان شيئا يسيراً. (3/ 123)

* وأما قوله: " شققه خمرا بين الفواطم"

قال ابن قتيبة: الفواطم ثلاث إحداهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية فاطمة بنت أسد بن هشام أمّ عليّ رضي الله عنهما وهي أول هاشمية ولدت لهاشميّ

قال- ابن قتيبة-: ولا أعرف الثالثة. قال الأزهري: هي فاطمة بنت حمزة رضي الله عنهم. (3/ 130)

* قال بعض أهل العلم: يجب أن تُبنى هذه الأحاديث فيُحمل النّهي على حالة تبدو فيها العورة وفعله عليه السلام على حالة كان متستراً فيها وقد أدخل مالك في موطئه حديث استلقائه صلى الله عليه وسلم في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى

قال عض أصحابنا: وإنما قصد بإدخاله الرد على من كرهه من فقهاء الأمصار. (3/ 134)

* قال الشيخ رحمه الله: لم يحرّم مالك رضي الله عنه التغييّر بالسواد ولا أوجب الصِّباغ، ولعله يحمل النهي عن التغيير بالسواد على الاستحباب والأمر بالتغيّر على حالةٍ هجّن المشيبُ صاحبها، قال عبد الوهاب: يُكره السواد لأنّ فيه تدليساً على النساء فيُوهم الشباب فتدخل المرأة عليه. (3/ 135)

* قال الشيخ رضي الله عنه: لم يحرّم مالك من الصور المرقومة ما كان يمتهن لأنّ امتهانه يُنافي تعظيمه على حسب ما كانت الجاهلية تعظم بعض الصور. (3/ 135)

كتاب الأدب

* قال الشيخ رحمه الله: .. وقد أجاز مالك أن يسمىّ محمداً ويكتني بأبي القاسم. (3/ 143)

* قال الشيخ رحمه الله: وإنما شُرع سلام الراكب على الماشي لفضل الراكب عليه من باب الدنيا فعدّل الشرع بأن جعل للماشي فضيلة أن يبدأ، واحتياطا على الراكب من الكبر والزّهو

وأما بدء المارّ للقاعد فلم أرَ في تعليله نصاً ويحتمل أن يجري في تعليله على هذا الأسلوب. فيقال: إنّ القاعد قد يتوقع شرا من الوارد عليه أو يوجس في نفسه خيفةً فإذا ابتدأه بالسلام آنس إليه، ولأنّ التصرف والتردد في الحاجات الدنيوية وامتهان النفس فيها ينقص من مرتبة المتصاونين والآخذين بالعزلة تورعا فصار للقاعدين مزية في باب الدين فلهذا أمر ببدايتهم أو لأنّ القاعد يشقّ عليه مراعاة المارين مع كثرتهم والتشوّف إليهم فسقطت البداية عنه وأمر بها المار لعدم المشقة عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير