تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة شائكة رجل طلق امرأته ثم بعده مباشرة قال لها أنت حرام لي كأمي]

ـ[الحر الأبي]ــــــــ[25 - 09 - 07, 04:23 م]ـ

أرجو المساعدة في هذه المسألة

رجل طلق امرأته ثم بعده مباشرة قال لها أنت حرام لي كأمي

فهل إذا أراد أن يراجعها يلزمه كفارة الظهار؟

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[25 - 09 - 07, 09:13 م]ـ

يلزمه الكلام الأول فقط (يمين الطلاق)، و مادام لم يراجعها بعد لا يجوز خلال هذه الفترة - شرعا - أن يطلقها مرة أخرى أو أن يظاهر منها، بل عليه أولا أن يراجعها - من الطلقة - ثم يطلق أو يظاهر.

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[26 - 09 - 07, 12:53 ص]ـ

لو ظاهر الرجل بعد ماطلق يلزم الآتى

ان كان الطلاق بائنا لايقع ظهار لأن تلفظه بذلك وقع وهى اجنبيه عنه فهو كالظهار من الأجنبيه

وان كان الطلاق رجعيا ونوى بقوله كظهر امى الظهار يكون مظاهرا تلزمه الكفاره لان الرجعيه زوجه يلحقها الظهار اى اللفظ يوقع الطلاق والظهار معا

اما ان لم ينو به الظهار (وهو الغالب فى الناس الآن)

فلا يكون ظهارا لانه اتى بصريح الطلاق اولا وجعل قوله ظهر امى صفه له وصريح الطلاق لا ينصرف الى الظهار وهو مذهب الشافعى وروايه عن احمد

الخلاصه

لو قدم الطلاق على الظهار ففيه احوال

ان كان الطلاق بائنا فهو طلاق ولايلزمه ظهار

ان كان الطلاق رجعيا ونوى ظهار يلزمه الاثنان طلاق وظهار

ان لم ينو ظهار فهو طلاق رجعى

والله تعالى اعلم

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[26 - 09 - 07, 12:06 م]ـ

جزاك الله خيرا يا ابن عبد الغني

و أظن أن اسمك: النفروض أن يكتب هكذا (ابن عبد الغني)

و راجع بريدك الخاص.

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[26 - 09 - 07, 12:08 م]ـ

جزاك الله خيرا يا ابن عبد الغني

و أظن أن اسمك: المفروض أن يكتب هكذا (ابن عبد الغني)

و راجع بريدك الخاص.

ـ[الحر الأبي]ــــــــ[26 - 09 - 07, 01:37 م]ـ

جزاكم الله عني خير الجزاء

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير