تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قَوْلُهُ (فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك إلَى قَوْلِهِ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك) اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ

أَنَّهُ يَدْعُو فِي الْقُنُوتِ بِذَلِكَ كُلِّهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: يَدْعُو بِدُعَاءِ عُمَرَ " اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك إلَخْ " وَبِدُعَاءِ الْحَسَنِ " اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْت إلَخْ " وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَيَقُولُ بَعْدَ قَوْلِهِ " إنَّ عَذَابَك الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ " " وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ " وَقَالَ فِي النَّصِيحَةِ: وَيَدْعُو مَعَهُ بِمَا فِي الْقُرْآنِ، وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ: بِمَا شَاءَ اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: لَيْسَ فِي الدُّعَاءِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ، وَمَهْمَا دَعَا بِهِ جَازَ، وَاقْتَصَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى دُعَاءِ (اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْت) قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَعَلَّ الْمُرَادَ يُسْتَحَبُّ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: اخْتَارَهُ أَحْمَدُ، وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ: يُسْتَحَبُّ بِالسُّورَتَيْنِ.

)

انتهى

وفي الفروع

(قَالَ أَحْمَدُ: يَدْعُو يَعْنِي بِدُعَاءِ عُمَرَ " اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَهْدِيك "، ثُمَّ بِدُعَاءِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ)

وظاهر اختيار الإمام أحمد لحديث الحسن هو أنه يرى الحديث مما يصلح الاحتجاج به أو الاستئناس به

في مسألة القنوت في الوتر

وهذا بخلاف اختيار الإمام ابن خزيمة - رحمه الله -

قال الإمام ابن خزيمة

(وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج، عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء، ولم يذكر القنوت ولا الوتر)

ثم ساق الاسناد

ثم قال

(وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد، أو دلسه عنه، اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من روى عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه، ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقنوت في الوتر، أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي، ولست أعلمه ثابتا)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 09 - 07, 08:42 م]ـ

أما مذهب الحنفية وهو مذهب الكوفيين وهو اختيار ابن أبي شيبة وهو كوفي

قال ابن أبي شيبة

(حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال عبد الله لا يقنت السنة كلها في الفجر ويقنت في الوتر كل ليلة قبل الركوع قال الركوع

قال أبو بكر هذا القول عندنا.)

انتهى

وهو بخلاف ما ذكره الأخ عن الحنفية

ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 09 - 07, 08:54 م]ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله

(فَأَمَّا مَا يَدْعُو بِهِ مَنْ يَسْتَحِبُّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى قُنُوتِ الْفَجْرِ مِنْ قَوْلِ: {اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْت} فَهَذَا إنَّمَا فِي السُّنَنِ أَنَّهُ عَلَّمَهُ لِلْحَسَنِ يَدْعُو بِهِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ. ثُمَّ مِنْ الْعَجَبِ. أَنَّهُ لَا يَسْتَحِبُّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ فِي الْوِتْرِ الَّذِي هُوَ مِنْ مَتْنِ الْحَدِيثِ وَيُدَاوِمُ عَلَيْهِ فِي الْفَجْرِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَهُ فِي الْفَجْر)

انتهى

أقول لعل من حجة من اختار ذلك

أنه جاء في بعض الألفاظ

في القنوت دون ذكر الوتر

وأظنه هو لفظ إسرائيل عن أبي إسحاق

وإسرائيل قوي في أبي إسحاق

وحيث أنه تقرر عنده أن القنوت هو في الفجر - بأدلة أخرى اعتمد عليها

فإنه استحب هذا الدعاء في قنوت الفجر

ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 09 - 07, 07:55 ص]ـ

(وأظنه هو لفظ إسرائيل عن أبي إسحاق)

ثم وجدت الإمام البيهقي - رحمه الله - قد استدل برواية إسرائيل

فقد خرج من طريق ابن أبي غرزة

قال البيهقي

أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُوحٍ مِنْ أَوْلاَدِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ بِالْكُوفَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِى غَرَزَةَ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير