[هل المنع من صلاة النافلة على الراحلة في الحضر محل إجماع .. ؟؟]
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 09 - 07, 11:02 م]ـ
قال ابن حجر عليه رحمة الله:
(واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة, فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر , غير مالك فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة.
قال الطبري:لا أعلم أحدا وافقه على ذلك قلت ولم يتفق على ذلك عنه وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم وقال فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة أهـ وكأن السر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك فجوزه في الحضر أيضا وقال به من الشافعية أبو سعيد الإصطخري واستدل بقوله حيث كان وجهه على أن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا يجوز الانحراف عنها عامدا قاصدا لغير حاجة المسير إلا إن كان سائرا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة فإن ذلك لا يضره على الصحيح واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه صلى الله عليه وسلم لايقاعه إياه على الراحلة كما تقدم البحث فيه في باب الوتر في السفر من أبواب الوتر واستنبط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشى ومنعه مالك مع أنه أجازه لراكب السفينة)
وأنا لم أفهم هل ابن حجر بهذا النقل يرى جواز ذلك للحضري, أم هو يسوق الخلاف فقط ولا يرجح بين الجمهور وبين من خالفهم كابي يوسف وأبي سعيد الإصطخري رحمه الله .. ؟
فهل لدى الإخوة من مزيد توضيح حول هذه المسألة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 09 - 07, 02:01 ص]ـ
أما (أبو يوسف) التواب فلم يطرد ذلك في الحضر. (ابتسامة)
ليس في الكلام الذي نقلته ترجيح لأحد القولين.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 09 - 07, 11:44 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
{وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ بَلْ {اسْتَفَاضَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ}. وَهَلْ يَسُوغُ ذَلِكَ فِي الْحَضَرِ؟
فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ فَإِذَا جُوِّزَ فِي الْحَضَرِ فَفِي الْقَصْرِ أَوْلَى. وَأَمَّا إذَا مُنِعَ فِي الْحَضَرِ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ} 5/ 395
أين ذُكِر قولا الإمام أحمد رحمه الله هذين اللذين أشار إليهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .. ؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 09 - 07, 11:47 م]ـ
أما (أبو يوسف) التواب فلم يطرد ذلك في الحضر. (ابتسامة)
ليس في الكلام الذي نقلته ترجيح لأحد القولين.
أضحك الله سنك أبا يوسف (ابتسامة)
ما دمتَ لم تطرده في الحضر فمعنى ذلك أنك آويته وحُزتَه, وهذا قبول منك له.!! (ابتسامة)
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[30 - 09 - 07, 01:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 09 - 07, 03:35 م]ـ
قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف, في باب استقبال القبلة:
(وَالنَّافِلَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ لَا يُصَلِّي سُنَّةَ الْفَجْرِ عَلَيْهَا، وَعَنْهُ لَا يُصَلِّي الْوِتْرَ عَلَيْهَا.
وَاَلَّذِي قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ: جَوَازَ صَلَاةِ الْوِتْرِ رَاكِبًا وَلَوْ قُلْنَا إنَّهُ وَاجِبٌ.
قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَكَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ، إذَا قُلْنَا إنَّهُ وَاجِبٌ.
تَنْبِيهَاتٌ.
أَحَدُهَا: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " النَّافِلَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ " أَنَّهَا لَا تَصِحُّ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ يَسْقُطُ الِاسْتِقْبَالُ أَيْضًا إذَا تَنَفَّلَ فِي الْحَضَرِ كَالرَّاكِبِ السَّائِرِ فِي مِصْرِهِ، وَقَدْ فَعَلَهُ أَنَسٌ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ وَالْإِرْشَادِ} انتهى
إخواني الأماجد: أين جاء في السنة ذكرُ ذلك عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - .. ؟؟
ـ[مسعر العامري]ــــــــ[30 - 09 - 07, 03:41 م]ـ
الذي أعرفه أنه مروي عن أنس وهو قول ابن سريج من الشافعية وقول لبعض الحنفية -كالطحاوي- وبعض الحنابلة
وأظن أن للشيخ ابن عقيل الحنبلي -المعاصر- رسالة في جواز ذلك
¥