تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لأبيه إن كلمتك فامرأتي طالق وعبدي حر قال: لا يقوم هذا مقام اليمين ويلزمه ذلك في الغضب والرضاء

وقال سليمان بن داود: يلزمه الحنث في الطلاق والعتاق

وبه قال أبو خيثمة قال إسماعيل: وأخبرنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حازم أن امرأة حلفت بمالها في سبيل الله أو في المساكين وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا فسألت ابن عمر وابن عباس فقالا أما الجارية فتعتق وأما قولها في المال فإنها تزكي المال قال أبو إسحق الجوزجاني الطلاق والعتق لا يحلان في هذا محل الإيمان ولو كان المجرى فيها مجرى الإيمان لوجب على الحالف بها إذا حنث كفارة وهذا مما لا يختلف الناس فيه أن لا كفارة فيها قلت أخبر أبو إسحق بما بلغه من العلم في ذلك فإن أكثر مفتي الناس في ذلك الزمان من أهل المدينة وأهل العراق وأصحاب أبي حنيفة ومالك كانوا لا يفتون في نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء لا بالكفارة وإن كان أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة حتى أن الشافعي لما أفتى بمصر بالكفارة كان غريبا بين أصحابه المالكية وقال له السائل يا أبا عبد الله هذا قولك فقال قول من هو خير مني عطاء بن أبي رباح فلما أفتى فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد وسليمان بن داود وابن أبي شيبة وعلي بن المديني ونحوهم في الحلف بالنذر بالكفارة وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق والعتاق لما سنذكره صار الذي يعرف قول هؤلاء وقول أولئك لا يعلم خلافا في الطلاق والعتاق وإلا فسنذكر الخلاف إن شاء الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم

وقد اعتذر الإمام عما ذكرناه عن الصحابة في كفارة العتق بعذرين أحمدهما إنفراد سليمان التيمي بذلك والثاني معاوضته بما رواه عن ابن عمر وابن عباس بأن العتق يقع من غير تكفير وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد

قال المروزي: قال أبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر يعتق عليه إذا حنث لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة وقال ليس كل مملوك لها حر في حديث ليلى بنت العجماء حديث أبي رافع سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العمق فأمروها بكفارة إلا التيمي وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق

قال: وسألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين قلت فيها المشي قال نعم إذهب إلى أن فيه كفارة يمين

وقال أبو عبد الله: ليس يقول فيه كل مملوك إلا التيمي قلت فإذا حلف بعتق مملوكه فحيث قال يعتق كذا يروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا الجارية تعتق ثم قال: ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر قلت فأيش إسناده قال: معمر عن إسماعيل عن عثمان بن حاصر عن ابن عمر وابن عباس

وقال إسماعيل أمية وأيوب بن موسى وهما مكيان: فقد فرق بين الحلف بالطلاق والعتق

والحلف بالنذر وبأنهما لا يكفران واتبع ما بلغه في ذلك عن ابن عمر وابن عباس وبه عارض ما روى من الكفارة عن ابن عمر وحفصة وزينب مع انفراد التيمي بهذه الزيادة وقال صالح بن أحمد قال أبي وإذا قال جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذا قال: قال ابن عمر وابن عباس: يعتق وإذا قال بل مالي في المساكين فيه كفارة فإن ذا لا يشبه ذا ألا ترى أن ابن عمر فرق بينهما العتق والطلاق لا يكفران وأصحاب أبي حنفية يقولون إذا قال الرجل مالي في المساكين أنه يتصدق به على المساكين وإذا قال مالي على فلان صدقة

وفرقوا بين قوله إن فعلت كذا فمالي صدقة أو فعلي الحج وبين قوله فامرأتي طالق أو فعبدي حر بأنه هناك موجب القول وجوب الصدقة والحج لا وجود الصدقة والحج فإذا اقتضى الشرط وجوب ذلك كانت الكفارة بدلا عن هذا الواجب كما يكون بدلا عن غيره من الواجبات كما كانت في أول الإسلام بدلا عن الصوم الواجب وبقيت بدلا عن الصوم على العاجز عنه وكما يكون بدلا عن الصوم الواجب في ذمة الميت فإن الواجب إذا كان في المذمة أمكن أن يخير بين أدائه وبين أداء غيره

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير