تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[21 - 10 - 07, 10:39 م]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 13/ 127:

مسألة: اذا علق طلاق امرأته على شرط , فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟

مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق , يريد الطلاق لا اليمين ,

ثم بدا له أن يتنازل عن هذا , فهل له أن يتنازل أو لا؟

الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل لأنه أخرج الطلاق من فِيهِ

على هذا الشرط , فلزم كم لو كان الطلاق منجزاً.

و شيخ الاسلام يقول: إن هذا حق له فإذا أسقطه فلا حرج ,

لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه ,

فيقول لها: إن ذهبت الى أهلك فأنت طالق , ثم يتراجع و يسقط هذا.

ولكن إذا علقه على شرط بناء على سبب تبين عدمه , فهل يعتبر الشرط أو يلغو؟

مثال ذلك: إذا قال لزوجته: إن ذهبتِ إلى أهلك فأنت طالق ظناَ منه أن أهلها قد

ركبوا دشاَ وأنهم عاكفون عليه , فخشي على امرأته فقال ذلك , ثم تبين أن أهلها

لم يركبوه , فهل تطلق إذا ذهبت إليهم؟ لا تطلق , لأنه قال ذلك بناء على

سبب تبين عدمه , فلا حرج أن تذهب.

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[22 - 10 - 07, 05:10 م]ـ

جزانا اللهُ وإياكم خيرا

أما الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، فأنت تعلم أنه ليس عنده ما يسمى باليمين المعلق، وإنما يقول إن أي شخص علَّق يمينا على سبب فقد وقعت حالا!!!

هذا الذي نقلته عنه فيما إذا كان اليمين بالله تعالى , وأنا قلت يا شيخ يحي: {على مذهب من لا يرى هذه الصيغة يمينا توجب الطلاق ولا الكفارة كابن حزم وغيره}

وابن حزم رحمه الله تعالى يقول: إن من حلف بغير الله تعالى فليس حلفه يمينا ولا كفارة عليه إن حنث بل عليه التوبة فقط, وهو عاصٍ لله.

وشكر الله لأخينا نقله عن العلاّمة بن عثيمين رحمه الله, وأنبه إلى أنه أشار رحمه الله في غير هذا الموضع إلى عدم إمكان الحالف الرجوع عما علق به يمينه.

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[22 - 10 - 07, 07:03 م]ـ

جزاكما الله خيرا، ومن هنا يظهر رجوع الشيخ العثيمين - في أحد الموضعين غير المعلوم لنا أيهما - عن أحد قوليه غير المعلوم لنا السابق منهما!!!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير