[هل هذا ظهار أم يمين أم ماذا]
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[01 - 10 - 07, 11:44 م]ـ
يسأل أحد العامة على أمر جرى معه
وهو أنه كان يأتي أهله من الدبر أصلحه الله وهداه ثم يندم على فعلته ثم أراد أن يبعد نفسه ويلزمها حتى لا يعود فقال لزوجه أنت علي مثل أمي إن أنا رجعت لهذا الفعل!!!
ثم غلبته نفسه ورجع
فقام يسأل ماذا عليه؟؟؟
هل هو ظهار وبالتالي يكفر كفارة الظهار
أم هو يمين وبالتالي يكفر لليمين.
جرى نقاش وخلاف حولها وسألت بعض أهل العلم فتردد فيها ولم يجب
فهل أحد لديه علم فيفيدنا
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[02 - 10 - 07, 04:35 ص]ـ
اليك اخى بعض الفتاوى دونتها فى مدونتى الخاصه نقلا عن كتب فقهيه ومواقع سلفيه
س ماالحكم فى تعليق الظهار؟
ج اذا وقع الشرط فعليه كفارة الظهار
س وماذا لو قال انت مثل امى او اختى او تكونى مثل امى او اختى؟
اكثر اهل العلم انه ان كان يريد به ظهار فهو ظهار قاله فى المغنى وان قال هذا يريد به انها مثلهم فى التوقير والاحترام او فى اى صفه فليس بظهار والقول على نيته وان لم ينو شيئا فليس بظهار حتى ينويه وهو قول ابى حنيفه والشافعى خلافا لمالك
وقال بن قدامه فى المغنى ان قال لها انت مثل امى او اختى او ان فعلت كذا فانت مثل امى او اختى
فان كان فى حال خصومه وغضب فهو ظهار وان كان فى غير خصومه وغضب فهو توقير واحترام
وقال بن تيميه فى الفتاوى قريب من هذا
ان نوى التوقير فهو لغو وان نوى النكاح اى مثلهم فى النكاح فهو ظهار
الخلاصة
واضح ان السائل يقصد ان زوجته تكون مثلهم فى النكاح ان عاد للفعل الخسيس هذا وتبعا لما سبق يكون فعله هذا ظهار لانه علقه على شرط وسبق القول ان تعليق الظهار يقع بوقوع الشرط فلذا تلزمه كفارة الظهار
هذا والله تعالى اعلم