تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال للتفقه: هل هذه الصورة ربا؟]

ـ[ابن عقاب]ــــــــ[12 - 10 - 07, 07:14 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

تعلمون، وفقكم الله، أن الأوراق النقدية ما هي إلا صورة معبرة عن القيمة؛ فإذا كان الأمر كذلك فهل يمكن أن نقيس قيمة الأوراق النقدية دائما بقيمة الذهب والفضة مهما اختلف الزمن؟

مثلا: إذا كان جرام من الذهب بمئة منذ سنة وهو اليوم بمئة وستة، وكنت قد أودعت مئة في مصرف منذ سنة فرجعت اليوم مئة وعشرة ... هل يقال: إن لك ما هو قيمة الذهب مئة وستة، أما الأربعة فربا؟ أم أن العشرة كلها ربا؟ ولماذا؟

وإذا أراد امرؤ حفظ ماله في مصرف مسميا قيمته ذهبا على أن يستوفيها كذلك، فما الحكم؟

نفع الله بكم وأحسن إليكم.

ـ[أبوعبدالله الجزائري]ــــــــ[15 - 10 - 07, 03:32 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي بارك الله فيك هناك سؤال يطرح قبل سؤالك هذا وهو: هل يجوز وضع الذهب في مصرف ربوي؟

و الجواب معروف عندك وبهذا يتبين لك الجواب عن سؤالك انشاء الله تعالى

و الله تعالى أعلى و أعلم

ـ[الشيشاني]ــــــــ[15 - 10 - 07, 01:29 م]ـ

على سبيل المدارسة والتفقه ...

النقود الورقية أو العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة، كما قرر ذلك المجمع الفقهي الإسلامي، وهذه النقود حلت اليوم محل النقود المعدنية فأخذت حكمها. ولم يعد أصل الأوراق النقدية أو ما يسمى بـ الغطاء محصورا في الذهب والفضة بل بعض الدول تجعل أصل هذه الأوراق المجوهرات أو العقارات أو أي ممتلكات أخرى.

فإذا كان الأمر كذلك، الجواب في المسألة يكون اعتبار تلك الزيادة ربا، لأنها نقد قائم بذاته مثل النقدين.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 10 - 07, 02:42 م]ـ

السلام عليكم

على سبيل المدارسة أخى الكريم

- القياس هنا فاسد وباطل، لانك قست صورة شرعية مباحة وهى ارتفاع السعر بتقدم الزمن، على صورة ربوية صرفة تسمى ربا الفضل وربا النسيئة

- فالتكييف الفقهى لايداع النقود فى البنك يسمى "عقد قرض" وليس وديعة كما يدعى المدعون،

فالوديعة لا ضمان لها على المستودع عنده الا ان يفرط، وبالعكس البنك يضمن لك النقود، وايضا من احكام الوديعة عدم التصرف فيها، والبنك قد يتصرف فى وديعتك وانت ماتزال واقفا عند الموظف الذى ناولته نقودك،

ومعلوم بالضرورة ان اى قرض جر نفعا فهو ربا،، فالبنك يقسم لك نسبة مئوية مقدمة تزيد عن راس المال بفترة زمنية محددة، وكلما زادت الفترة الزمنية كلما زادت الفائدة، فهنا اجتمعتا صورتا الربا الصريح،، فكيف يقاس هذا على اى سلعة يرتفع ثمنها بتقدم الزمن؟؟!!!

فهنا لا يصح مطلقا اى اعتبار للزيادة فى رأس المال المودع للبنك الا التحريم كلية، ودليل ذلك قول المولى عز وجل:

{فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} البقرة279

وإذا أراد امرؤ حفظ ماله في مصرف مسميا قيمته ذهبا على أن يستوفيها كذلك، فما الحكم؟

قد علمت مافى ذلك من تحريم، وما أرى هذه الصورة الا التفافا حول الربا، وافضل لك وأولى

ان تشترى بنقودك ذهبا، واذا اردت حفظها، فلتستأجر لك خزنة فى اى مصرف يتعامل بالصور الشرعية، والا فغيره ان لم يتيسر وللضرورة، حيث ان هذه الخزائن تحفظ لك ماتريد دون ان يكون للبنك دخلا فيما تحفظه، ولا يدخل فى تعاملاته، وبذلك تستبرأ لدينك ولنفسك ولمالك، والله اعلى واعلم

والله ولى التوفيق

ـ[ابن عقاب]ــــــــ[18 - 10 - 07, 10:53 م]ـ

جزاكم الله خيرا،

وسأعود عما قريب، إن شاء الله، لمزيد من المتابعة والأناة.

وأرجو أن يفهم أن السؤال للتفقه والمدارسة، وهو سؤال نظري يشغلني منذ حين أحب أن أسمع فيه من إخواني، خاصة أصحاب العلم بما استجد من المعاملات.

والله يحفظكم.

ـ[ابن عقاب]ــــــــ[19 - 10 - 07, 11:48 ص]ـ

أخي أبا عبد الله، شكر الله لك.

أخي الشيشاني أين ذكر المجمع ذلك وما حججه؟

أخي الكريم مصطفى حياكم الله، وبعد،

لقد توصلتم إلى نتيجتكم بناء على بطلان تسمية إيداع النقود في مصرف (وديعة) لسببين:

1 - أن الوديعة لا ضمان لها إلا أن يفرط المؤتمن.

2 - وأن من أحكام الوديعة عدم التصرف فيها. ا هـ

وهذا ليس على إطلاقه لما يأتي:

1 - أن الضمان في الوديعة مع عدم التفريط لم يرد فيه دليل صحيح حسبما أعلم، وأنا الآن خلو من المراجع.

2 - أن الفقهاء ألزموا المتصرف في الوديعة بالضمان، والمصرف كما أشرتم يتصرف فيها، حينئذ يلزمه الضمان، وهو ما هو كائن.

هذا شي من توجيه إيرادك.

أما عن كتابتك قول المولى جل وعز باللون الأزرق توكيدا، وهو قوله سبحانه (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم)، فإن الطرح كله قائم، رعاك الله، على البحث في: هل هذه الصورة هي رأس المال أم لا؟

أما عن فهمكم أن لي مالا في مصرف وأن الخير لي كذا وكذا، فأسأل الله أن يثيبك، ولكن ليس لي مال في مصرف إنما كان السؤال لأظفر بمثل رأيكم القيم والله ينفع بكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير