تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و لذا لم يجر الحنابلة الربا على الفلوس النحاسية القديمة لأنها معدودة و ليست موزونة .. بينما خالفهم الحنفية فقالوا أن الربا يجري عليها لأن أصلها موزون، و لما كانت الأوراق النقدية ليست ذات أصل موزون، فلا يمكن أن يجري عليها الربا وفق أصول المذهبين.

ـ[الشيشاني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 06:50 م]ـ

أخي الشيشاني أين ذكر المجمع ذلك وما حججه؟

ها هو ذا القرار مع أدلته:

مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6).

أولا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة , وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.

وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة , وإن كان معدنهما هو الأصل.

وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا , وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها , وبها تقوم الأشياء في هذا العصر , لاختفاء التعامل بالذهب والفضة , وتطمئن , النفوس بتمولها وادخارها , ويحصل الوفاء والإبراء العام بها , رغم أن قيمتها ليست في ذاتها , وإنما في أمر خارج عنها , وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل , وذلك هو سر مناطها بالثمنية.

وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية , وهي متحققة في العملة الورقية , لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته , له حكم النقدين من الذهب والفضة , فتجب الزكاة فيها , ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة , كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما , باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما. وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.

ثانيا - يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان , كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة. بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس , وأن الورق النقدي الأمريكي جنس , وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته , وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة , كما يجري الربا بنوعية في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان.

انتهى القرار.

ويُنظر للفائدة: هنا ( http://moamlat.al-islam.com/Display.asp?f=page55190&id=11761&t=tree&EF=11773&BF=11684&diac=1)

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 10 - 07, 02:49 ص]ـ

الأخ الكريم / حسن عبد الله

فمناط الحكم هو العلة في الذهب و الفضة، فمن قال أنها الثمنية أجرى الربا على النقد الورقي، و من قال أنها الوزن لن يجري الربا عليهما ..

قد تبين لكم أخى الكريم كما فى قرار مجلس الفقه - التابع لرابطة العالم الإسلامى - الذى اورده أخانا الفاضل / الشيشانى، ان الأوراق النقدية منفكة الآن عن الذهب والفضة، وهى سلعة ربوية قائمة بذاتها، مقاسة على أصليهما فى كونهما ثمنا للأشياء، حتى انها بذاتها الآن مستخدمة فى شرائهما، فثبت بذلك ان علة الأصلين - الذهب والفضة - هى مطلق الثمنية، وعلى ذلك جميع الفقهاء المعاصرين، فهو اجماع لدى جميع فقهاء المذاهب المعاصرين على ثبوت علة الثمنية للاوراق النقدية، لذلك كانت الزيادة والنقص والقبض معتبرين فى التعاملات النقدية، حتى انه اذا اراد شخص ان يصرف ورقة نقدية ذات فئة عالية من شخص آخر باوراق ذات فئات اصغر ولم يوفى المبلغ كاملا" الا بعد حين وقع فى الربا

،، ولم نعلم من شذ عن هذا الإجماع الا شيخ الأزهر ومفتى مصر - عافهما الله مما ابتليا به

، واظن ان رأيهما غير معتبر فى هذا لما تعرفونه من اسباب، والله المستعان

وفقنا الله واياكم

ـ[الشيشاني]ــــــــ[22 - 10 - 07, 08:43 ص]ـ

اذا اراد شخص ان يصرف ورقة نقدية ذات فئة عالية من شخص آخر باوراق ذات فئات اصغر ولم يوفى المبلغ كاملا" الا بعد حين وقع فى الربا

بالمناسبة، هناك رسالة علمية - رسالة ماجستير من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية - جيدة بل ممتازة في موضوع الصرف، اسمها:

"أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة"،

تأليف: د. عباس أحمد محمد الباز.

طبعتها دار النفائس.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير