تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم ترك التسمية على الصيد والذبيحة عمدا وسهوا]

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[17 - 10 - 07, 01:30 م]ـ

ماحكم ترك التسمية على الصيد والذبيحة عمدا وسهوا؟

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 10:03 ص]ـ

ان يسمي عند ارسال الجارح ,فان ترك التسمية عمدا او سهوا لم يبح.هذا تحقيق المذهب وهو قول الشعبي وابي ثور وداود.ونقل حنبل عن احمد ان نسي التسمية على الذبيحة والكلب ابيح. قال الخلال سها حنبل في نقله فان في اول مسالته اذا نسي وقتل لم ياكل.وممن اباح متروك التسمية في النسيان دون العمد ابوحنيفة ومالك لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عفي عن امتي عن الخطا والنسيان. ولان ارسال الجارحة جرى مجرى التذكية فعفي عن النسيان فيه كالذكاة.وعن احمد ان التسمية تشترط على ارسال الكلب في العمد والنسيان ولايلزم ذلك في ارسال السهم لان السهم الةحقيقة وليس له اختيار فهو بمنزلة السكين بخلاف الحيوان فانه يفعل باختياره.

وقال الشافعي يباح متروك التسمية عمدا وسهوا لان البراء روي ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال المسلم يذبح على اسم الله سمى او لم يسم.وعن ابي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سئل فقيل ارايت الرجل منا يذبح وينسى ان يسمي الله؟ فقال اسم الله في قلب كل مسلم.اخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفه الالباني في الارواء.

وعن احمد رواية مثل هذا.

ولنا:قوله تعالى:ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.الانعام 121

وقال تعالى:فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه.المائدة4

وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اذا ارسلت كلبك وسميت فكل قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر؟ قال لاتاكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على الاخر.متفق عليه.

وفي لفظ:واذا خالط كلابا لم يذكر اسم عليها فامسكن وقتلن فلاتاكل.رواه البخاري.

وفي حديث ابي ثعلبة:وماصدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل.رواه البخاري.

وهذه نصوص صحيحة لايعرج على ماخالفها.وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عفي لامتي عن الخطا والنسيان.يقتضي نفي الاثم لاجعل الشرط المعدوم كالموجود بدليل مالونسي شرط الصلاة والفرق بين الصيد والذبيحة ان الذبح وقع في محله فجاز ان يسامح فيه بخلاف الصيد.واما احادبث اصحاب الشافعي فلم يذكرها اصحاب السنن المشهورة وان صحت فهي في الذبيحة ولايصح قياس الصيد عليها لما ذكرنا مع مافي الصيد من النصوص الخاصة.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 10:42 ص]ـ

1719 المسألة:ومن ترك التسمية على الصيد عامدا او ساهيا لم يوكل وان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم توكل وان تركها ساهيا اكلت.

اما الصيد فقد مضى القول فيه واما الذبيحة فالمشهور من مذهب احمد انها شرط مع الذكر وتسقط بالسهو.وروي ذلك عن ابن عباس وبه قال مالك والثوري وابوحنيفة واسحاق.وممن اباح مانسيت التسمية عليه عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن ابي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة. وعن احمد انها مستحبة غير واجبة في عمد ولاسهو.وبه قال الشافعي لما ذكرنا في الصيد.قال احمد انما قال الله تعالى:ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.الانعام121. يعني الميتة وذكر ذلك عن ابن عباس.

ولنا قول ابن عباس من نسي التسمية فلاباس.وروى سعيد بن منصور باسناده عن راشد بن سعد قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم اذا لم يتعمد.اخرجه البيهقي وضعفه الالباني في الارواء.

ولانه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا.

وقوله تعالى: ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.محمول على ماتركت التسمية عليه عمدا بدليل قوله: (وانه لفسق).

والاكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق.ويفارق الصيد لان ذبحه في غير محل فاعتبرت التسمية تقوية له والذبيحة بخلاف ذلك.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 11:40 ص]ـ

باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته.

قال في الجوهر النقي:مراده انها تحل ولو ترك التسمية واستدل على ذلك بما اخرجه من حديث هشام بن عروة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير