تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عن عائشة قالوا يارسول الله ان ههنا اقواما حديث عهد بشرك ياتوننا بلحمان لاندري يذكرون اسم الله عليها ام لا فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اذكروا اسم الله وكلوا.اخرجه البخاري والبيهقي.

قال صاحب التمهيد:فيه ان ماذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى الله عليه ام لا انه لاباس باكله وهومحمول على انه قد سمى والمومن لايظن به الا الخير وذبيحته وصيده ابدا محمول على السلامة حتى يصح غيرذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه.

وقال ابن الجوزي في الكشف لمشكل الصحيحين في شرح هذا الحديث الظاهر من المسلم والكتابي انه يسمي فيحمل امره على احسن احواله ولايلزمنا سؤالنا عن هذا وقوله (سموا انتم).ليس بمعنى انه يجزي عما لم يسم عليه ولكن لان التسمية على الطعام سنة.

عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:قال:خاصمت اليهود النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالت تاكل مما قتلنا ولاتاكل مما قتل الله فانزل عزوجل:ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.

قال في الجوهر: الصحيح المشهور ان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وايد ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حديث ابي ثعلبة في الصحيحين:وماصدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وماصدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل.وفي حديث عدي:اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله واذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. والاصل تحريم الميتة وماخرج عن ذلك الا ماكان مسمى عليه فغيره يبقى على اصل التحريم داخلا تحت النص المحرم للميتة.وفي الموطأ ان عبدالله بن عياش بن ابي ربيعة المخزومي امر غلاما له ان يذبح ذبيحة فلما اراد ان يذبح قال له سم فقال الغلام قد سميت فقال له سم الله ويحك قال قد سميت الله تعالى فقال ابن عياش والله لا اطعمها ابدا.قال صاحب الاستذكار: هذا واضح في ان من ترك التسمية عمدا لم تؤكل ذبيحته وهذا مذهب مالك والثوري وابي حنيفة واصحابه والحسن بن حي واسحاق بن راهويه ورواية عن احمد.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 12:07 م]ـ

التسمية مستحبة عند الذبح والرمي الى الصيد وارسال الكلب ونحوه فلو تركها عمدا او سهو حلت الذبيحة لكن تركها عمدا مكروه على المذهب الصحيح كراهة تنزيه لا تحريم.

واحتج اصحابنا بقوله تعالى:وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم.المائدة 5.

فاباح ذبائحهم ولم يشترط التسمية.

وبحديث اللحمان. (حديث عائشة).

وقال اصحابنا: وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سموا وكلوا. هذه التسمية المستحبة عند اكل كل طعام وشرب كل شراب.

واجابوا عن الاية (الانعام121). ان المراد ماذبح على الاصنام كماقال تعالى: وماذبح على النصب ومااهل به لغير الله.المائدة3

ولهذا قال تعالى:ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق.

وقداجمعت الامة على ان من اكل متروك التسمية ليس بفاسق ,فوجب حملها على ماذكرناه ويجمع بينها وبين الايات السابقات مع حديث عائشة.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 12:31 م]ـ

عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة:ان قوما قالوا للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ان قوما ياتوننا باللحم لاندري اذكر اسم الله عليه ام لا؟ فقال:سموا الله ثم كلوا.قالت وكانوا حديثي العهد بالكفر.رواه البخاري

قال ابوعمر:في هذا الحديث من الفقه ان ماذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى الله عليه ام لا ,انه لاباس باكله وهو محمول على انه قد سمى ,والمومن لايظن به الا الخير وذبيحته وصيده ابدا محمول على السلامة حتى يصح فيه غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه ,وقد قيل في معنى الحديث ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انما امرهم باكلها في اول الاسلام قبل ان ينزل عليه قوله تعالى (ولاتاكلوا ...... ) وهذا قول ضعيف لادليل على صحته ولايعرف وجه ماقال قائله.وفي الحديث نفسه مايرده لانه امرهم فيه بتسمية الله على الاكل فدل على ان الاية قد كانت نزلت عليه.وممايدل ايضا على بطلان ذلك القول:ان هذا الحديث كان بالمدينة وان اهل باديتها اليهم اشير بالذكر في ذلك الحديث.ولايختلف العلماء ان قوله (ولاتاكلوا مما ..... ) نزل في سورة الانعام بمكة وان الانعام مكية فهذا يوضح لك ان الاية قد كانت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير