نزلت عليه بخلاف ظن من ظن ذلك والله اعلم.
وقد اجمع العلماء على ان التسمية على الاكل انما معناها التبرك لا مدخل فيها للذكاة بوجه من الوجوه لان الميت لاتدركه ذكاة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:31 م]ـ
1003 المسألة: لايحل اكل مالم يسم الله تعالى عليه بعمد او نسيان.
برهان ذلك قوله تعالى (ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).الانعام 121
فعم تعالى ولم يخص.
وقال بعضهم:انما ذبحت بدينك.
قال علي:مانذبح الا بادياننا وبماينهر الدم ,ومن الذبح بالدين ان يسمي الله تعالى ,فمن لم يسم عزوجل فلم يذبح بدينه ولا كما امر.
واحتجوا بقوله تعالى:وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به.
وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وقوله تعالى: (وانه لفسق). اخراج للناسي من هذه الجملة لان النسيان ليس فسقا.
اما سقوط الجناح في الخطاوسقوط المواخذة بالنسيان والخطا ورفعهما منا فنعم وهو قولنا وهكذا نقول:انه ههنا مرفوع عنه الاثم والحرج اذا نسي التسمية لكنا قلنا انه لم يذك لكن ظن انه ذكى ولم يذك كمن نسي الصلاة وظن انه صلى وهو لم يصلي ,فلمل لم يذك كان ميتة لايحل اكله لان الله نهانا ان ناكل مالم يذكر اسم الله عليه فكانت هذه الصفة متى وجدت في مذبوح او منحور او تصيد لم يحل اكله.والفرق بين ماجهلوا الفرق بينه من ذلك هو ان العمل المامور به من نسي ان يعمله او تعمد ان لايعمله فلم يعمله الا ان الناسي غير حرج في نسيانه والعامد في حرج ,وكل عمل عمله المرء مما امر به فزاد فيه مالم يومر به ناسيا فلاحرج عليه فيما عمل ناسيا وعمله لما عمل مما امر به صحيح جائز جاز فهذا هو حكم القران والسنة والسنن الاماجاء نص باخراجه عن هذا الحكم فيوقف عنده.
واماقوله تعالى:وانه لفسق.
قلم نقل قط ان نسيان الناسي لتسمية الله تعالى على ذبيحته ونحيرته وصيده فسق ولاقلنا ان الله تعالى سمى نسيانه لذلك فسقا لكن الله تعالى سمى ذلك العقير الذي لم يذكر اسم الله عليه فسقا هذا نص الاية الذي لايجوز احالتها عنه ان مالم يذكر اسم الله عليه فهو مما اهل لغير الله به فهو حرام بنص الاية التي لاتحتمل تاويلا سواه وبالله التوفيق.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:43 م]ـ
1719 المسألة:ومن ترك التسمية على الصيد عامدا او ساهيا لم يوكل وان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم توكل وان تركها ساهيا اكلت.
اما الصيد فقد مضى القول فيه واما الذبيحة فالمشهور من مذهب احمد انها شرط مع الذكر وتسقط بالسهو.وروي ذلك عن ابن عباس وبه قال مالك والثوري وابوحنيفة واسحاق.وممن اباح مانسيت التسمية عليه عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن ابي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة. وعن احمد انها مستحبة غير واجبة في عمد ولاسهو.وبه قال الشافعي لما ذكرنا في الصيد.قال احمد انما قال الله تعالى:ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.الانعام121. يعني الميتة وذكر ذلك عن ابن عباس.
ولنا قول ابن عباس من نسي التسمية فلاباس.وروى سعيد بن منصور باسناده عن راشد بن سعد قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم اذا لم يتعمد.اخرجه البيهقي وضعفه الالباني في الارواء.
ولانه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا.
وقوله تعالى: ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.محمول على ماتركت التسمية عليه عمدا بدليل قوله: (وانه لفسق).
والاكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق.ويفارق الصيد لان ذبحه في غير محل فاعتبرت التسمية تقوية له والذبيحة بخلاف ذلك.
ملاحظة:العنوان الصحيح في المشاركة رقم 3.
(المغني لابن قدامة بدل المحلى لابن حزم)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:08 م]ـ
قول (بسم الله ,عند ارسال جارحه او رمي سلاحه) لمفهوم:اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل.متفق عليه.
(ولاتسقط هنا سهوا) وهو قول:الشعبي وابي ثور لقوله:فان وجدت معه غيره فلاتاكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على الاخر.متفق عليه.
واباحه مالك مع النسيان كالذكاة.وعنه ان نسي على السهم ابيح دون الجارحة.
اما التسمية على الذبيحة:تسقط سهوا ,روي عن ابن عباس (لاجهلا) لحديث راشد بن سعد ,ولحديث:عفي لامتي عن الخطا والنسيان.
والاية محمولة على العمد ,جمعا بين الاخبار.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:34 م]ـ
قال المصنف (2/ 375):وتسقط التسمية سهوا. روي عن ابن عباس.
اخرجه سعيد بن منصور في السنن ومن طريقه البيهقي في الكبرى والدارقطني في السنن وعنه البيهقي في المعرفة وعبدالرزاق في المصنف والحميدي في المسند:المطالب 3/ 40:من طريق سفيان عن عمرو بن دينارعن ابي الشعتاء جابر بن زيد قال:اخبرني عين وهوعكرمة عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:فيمن يذبح وينسى التسمية ,قال:المسلم فيه اسم الله وان لم يذكر التسمية.
وهذا لفظ سعيد واسناده صحيح.
اماحديث:راشد بن سعد قال:قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم اذا لم يتعمد. (اخرجه سعيد).
اخرجه الحارث بن ابي اسامة في مسنده عن الاحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرفوعا وزاد الصيد كذلك.
قلت:وهذا مرسل ,والاحوص ضعيف الحفظ.
واخرج الدارقطني والبيهقي من طريق مروان بن سالم.
وقال الدارقطني:مروان ضعيف.
قلت:بل هوضعيف جدا متهم.
وعن طريق ابي داود في المراسيل ,وهذا مرسل ضعيف.
واخرجه البيهقي عن ابن عباس مرفوعا.وموقوفا.
قال الحافظ في الفتح: الموقوف (سنده صحيح).
واما المرفوع:فقال في التلخيص: وفي اسناده ضعف.