تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

معه كان له أجر ولهم ثواب الحج وإن لم يحجوا معه فلا شيء عليه ولا عليهم و إنني أقول أنه بمناسبة كثرة الناس اليوم وصعوبة الحج ومشقته أرى فإن كان رأيي صواباً فمن الله وله الفضل والمنّة بذلك وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان مني أقول إني أرى في هذا الوقت ومناسبة كثرة الناس أن لا يحجج الأولاد الصغار بمعنى أن لا يحرموا بالحج ولا بالعمرة ولو كانوا مع أهلهم لأن ذلك مشقة عليهم وعلى أهلهم وقد قال الله عز وجل (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ولأنهم إذا أحرموا بالحج أو بالعمرة شق عليهم ذلك ومنع أهلهم من أن يأتوا بالمناسك على وجهها الأكمل ومن شروط وجوب الحج أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه لأن الله تعالى شرط ذلك للوجوب في قوله من أستطاع إليه سبيلا فمن لم يكن مستطيعاً فلا حج عليه فالاستطاعة بالمال أن يملك الإنسان ما يكفي لحجه زائداً عن حوائج بيته وما يحتاجه من نفقة وكسوة له ولعياله وأجرة مسكن لمدة سنة وقضاء ديون حالة فمن كان عنده مال يحتاجه لما ذكر لم يجب عليه الحج ومن كان عليه دين حال لم يجب عليه الحج حتى يوفيه والدين كل ما ثبت في ذمة الإنسان من قرض وثمن مبيع وأجرة وغيرها فمن كان في ذمته درهم واحدٌ حال فهو مدين ولا يجب عليه الحج حتى يبرأ منه بوفاء أو إسقاط لأن قضاء الدين مهم جداً حتى إن الرجل ليقتل في سبيل الله شهيداً فتكفر عنه الشهادة كل شيء إلا الدين فإنها لا تكفره وحتى إن الرجل ليموت وعليه الدين فتعلق نفسه بدينه حتى يقضى عنه أما الدين المؤجل فإن كان موثقا برهن يكفيه لم يسقط به وجوب الحج فإذا كان على الإنسان دين قد أرهن به طالبه قد أرهن به طالبه ما يكفي الدين وبيده مال يمكنه أن يحج به فإنه يجب عليه الحج و على هذا فالدين الذي على البنك العقاري لا يسقط الحج لأن به رهنا يكفي لقضائه وهو البيت المرهون للبنك وعلى هذا فإذا كان بيد الإنسان مال يمكنه أن يحج به لم ينظر إلى الدين الذي عليه للبنك أما إذا كان الدين مؤجل غير موثق مؤجل برهن يكفيه فإن الحج لا يجب عليه حتى يبرأ من دينه وهذا من تيسير الله ورحمته بعباده والاستطاعة بالبدن أن يكون الإنسان قادرا على الوصول بنفسه إلى البيت أي إلى مكة بدون مشقة فإن كان لا يستطيع الوصول إلى البيت أو يستطيع الوصول لكن بمشقة شديدة كالمريض فإن كان يرجو الاستطاعة في المستقبل انتظر حتى يستطيع ثم يحج فإن مات حجّ عنه من تركته وإن كان لا يرجو الاستطاعة في المستقبل كالكبير والمريض الميؤس من برءه فإنه يوكل من يحج عنه من أقاربه أو غيرهم فإن مات قبل التوكيل حج عنه من تركته وإذا لم يكن للمرأة محرم فليس عليها حج لأنها لا تستطيع السبيل إلى الحج فإنها ممنوعة شرعاً من السفر بدون محرم قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو وأن يحج مع امرأته ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه هل كانت امرأته شابة أو كان معها نساء أو لا وهو دليل على أن المرأة يحرم عليها السفر بدون محرم على أي حال وعلى أي مركوب طائرة او سيارة الا اذا كان معها محرم وهو زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأخ وابن الأخ وإن نزل وابن الأخت وإن نزل والعم والخال سواء كان ذلك من نسب أو رضاع وكأب الزوج وإن علا وابنه وإن نزل وزوج البنت وإن نزلت وزوج الأم وإن علت إذا كان قد دخل بها ولا بد أن يكون المحرم بالغاً عاقلا فمن كان دون البلوغ لا يكفي أن يكون محرماً لأن المقصود من المحرم حفظ المرأة وصيانتها وهيبتها وذلك لا يحصل بالصغير أيها الناس إن بعض الناس يخفي لنفسه بالنسبة للسفر بالطائرة ويقول إن المدة قصيرة ولا حرج أن تسافر المرأة إذا كانت آمنة وهذا خطأ ومعارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي والنصوص لا ينبغي أن تعارض بالرأي ولا يجوز أن تعارض به وإذا كانت العادة أن الطيارة تقطع المسافة في ساعة أو نصف ساعة مثلاً فإنه تأتي أمور على خلاف العادة ربما تتيه الطائرة طريقها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير