تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 06:39 ص]ـ

مجلة البحوث الإسلامية > تصفح برقم المجلد > العدد التاسع والخمسون - الإصدار: من ذو القعدة إلى المحرم لسنة 1420هـ > البحوث > القول الحق في نسك الحج الذي أحرم به خير الخلق صلى الله عليه وسلم > المبحث الخامس الجمع بين الأحاديث الصحيحة المروية في نسك الحج

(الجزء رقم: 59، الصفحة رقم: 249)

المبحث الخامس: طريق الجمع بين الأحاديث الصحيحة المروية في نسك الحج الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم:

قد سبق أن ذكرنا أن من الصحابة من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع مفردا، ومنهم من روى أنه كان متمتعا، ومنهم من روى أنه كان قارنا؛ وهذه الروايات صحيحة في قصة واحدة، فكيف يمكن الجمع بينها؟ والعلماء كما اختلفوا في النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في كيفية الجمع بين ما روي في ذلك.

قال النووي: (والصواب الذي نعتقده أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا، ثم أدخل عليه العمرة، فصار قارنا، وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد القولين عندنا، وعلى الأصح لا يجوز لنا، وجاز للنبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة، وأمر به في قوله: صحيح البخاري الحج (1534)، سنن أبو داود المناسك (1800)، سنن ابن ماجه المناسك (2976)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 24).لبيك عمرة في حجة.

فإذا عرفت ما قلناه سهل الجمع بين الأحاديث. فمن روى أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا - وهم الأكثرون كما سبق - أراد أنه اعتمر في أول الإحرام ومن روى أنه كان قارنا، أراد أنه اعتمر آخره وما بعد إحرامه ومن روى أنه كان متمتعا، أراد التمتع اللغوي، وهو الانتفاع والالتذاذ، وقد انتفع بأن كفاه عن النسكين فعل واحد ولم يحتج إلى إفراد كل واحد بعمل. ويؤيد هذا الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر تلك السنة عمرة مفردة لا. قبل الحج ولا بعده) المجموع 7\ 159، 160 ..

قلت: وهذا الذي ذكره النووي رحمه الله يعترض عليه بأن

(الجزء رقم: 59، الصفحة رقم: 250)

رواة الإفراد ليسوا هم الأكثرين، وأن الأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالنسكين معا، كما تقدم.

وذكر الخطابي في كيفية الجمع: (أن كلا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به اتساعا، ثم رجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا معالم السنن 2\ 161. وكذا قال عياض، وزاد: وأما إحرامه هو فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا، وأما رواية من روى أنه كان متمتعا، فمعناه أمر به؛ لأنه صريح بقوله: صحيح البخاري الحج (1651)، سنن النسائي كتاب مناسك الحج (2805)، سنن أبو داود المناسك (1787)، سنن ابن ماجه المناسك (2980)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 366).ولولا أن معي الهدي لأحللت، فصح أنه لم يتحلل، وأما رواية من روى القران، فهو إخبار عن آخر أحوآله، لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي، وقيل له: صحيح البخاري الحج (1534)، سنن أبو داود المناسك (1800)، سنن ابن ماجه المناسك (2976)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 24).قل عمرة في حجة ا هـ.

قال الحافظ ابن حجر: (وهذا الجمع هو المعتمد، وقد سبق إليه قديما، ابن المنذر، وبينه ابن حزم في حجة الوداع بيانا شافيا، ومهد له المحب الطبري تمهيدا بالغا، يطول ذكره، ومحصله: أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره، ويترجح رواية من روى القران بأمور. . .) ثم ذكرها الحافظ ابن حجر فتح الباري3\ 429.

قلت: هذا الذي ذكروه يعترض عليه بأمور:

منها: أن الأحاديث الصحيحة قد تضافرت على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وليس مفردا كما ذكروه، وقد تقدم بيان ذلك.

(الجزء رقم: 59، الصفحة رقم: 251)

ومنها: أن الأحاديث الصحيحة قد دلت على أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالنسكين معا، وأنه جمع بينهما، لا أنه أحرم مفردا ثم أدخل العمرة على الحج. ثم إن المالكية والشافعية يرجحون أنه كان مفردا، فكيف يستقيم هذا مع الجمع بأنه كان قارنا آخر الأمر؟.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير