تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 07:10 ص]ـ

مجلة البحوث الإسلامية > تصفح برقم المجلد > العدد الخمسون - الإصدار: من ذو القعدة إلى صفر لسنة 1417هـ 1418هـ > البحوث > أنواع الطواف وأحكامه > أنواع الطواف > المبحث الأول في طواف القدوم > المطلب الثالث طواف القارن > المسألة الثانية هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا

(الجزء رقم: 50، الصفحة رقم: 227)

أما المسألة الثانية: وهي هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا؟ فإنها تشمل القارن والمفرد على حد سواء، كما سبق التنبيه إليه.

مسألة: ماذا يلزم القارن من طواف؟

اختلف العلماء فيما يلزم القارن من طواف على قولين:

القول الأول: لا يلزم القارن بين الحج والعمرة إلا ما يلزم المفرد، وأنه يجزئه طواف واحد، وسعي واحد، لحجه وعمرته.

وإلى هذا ذهب: مالك، والشافعي، وأحمد - من أصحاب المذاهب - وبه قال: ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة رضي الله عنهم وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن البصري، وأبو ثور، وإسحاق، وداود، وابن المنذر وابن حزم - رحمهم الله -.

القول الثاني: يلزم القارن طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة، وطواف وسعي للحج، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية. وبه قال: مجاهد، والشعبي، والنخعي، وجابر بن زيد، وعبد الرحمن بن الأسود، والثوري، وحماد بن

(الجزء رقم: 50، الصفحة رقم: 228)

أبي سليمان، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والحكم بن عتبة، وشريح القاضي، ومحمد بن علي بن الحسين، والأسود بن يزيد، والحسن بن صالح - رحمهم الله - وروي هذا عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما.

الأدلة:

1 - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 - بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها - وقد قرنت بين الحج والعمرة -: صحيح مسلم الحج (1211)، باقي مسند الأنصار (6/ 124).يسعك طوافك لحجك وعمرتك. .

2 - وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي الحج (948)، سنن ابن ماجه المناسك (2975)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 67)، سنن الدارمي المناسك (1844).من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما جميعا.

(الجزء رقم: 50، الصفحة رقم: 229)

وجه الاستدلال منهما:

أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها بأن طوافها للإفاضة يكفيها لحجها وعمرتها، وأن من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد منهما جميعا، دليل على أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. وهو نص صريح في المراد.

3 - وبحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الحج (1785)، صحيح مسلم كتاب الحج (1218)، سنن الدارمي كتاب المناسك (1850).دخلت العمرة في الحج.

وجه الاستدلال منه:

أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بدخول العمرة في الحج، أي: تداخل أفعالهما، واتحادهما، فيطوف لهما طوافا واحدا، ويسعى لهما سعيا واحدا، كما لا يحرم لهما إلا إحراما واحدا انظر: سنن البيهقي 5\ 107. .

4 - وبحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (. . . وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا) أخرجه البخاري في الحج، باب طواف القارن (77) 2\ 168 ..

5 - وبحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن

(الجزء رقم: 50، الصفحة رقم: 230)

الحج والعمرة، فطاف لهما طوافا واحدا.

6 - وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا لحجه وعمرته. .

وجه الاستدلال منها:

أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان مثله ممن جمع بين الحج والعمرة إنما طافوا طوافا واحدا لحجهم وعمرتهم، فدل ذلك على أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد لحجه وعمرته.

7 - وبأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: (من جمع بين الحج والعمرة، كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعا) أخرجه مسلم في الحج، باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 8\ 214 ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير