8 - وقالوا: (إنه يدخل فيهما بتلبية واحدة، ويخرج منهما بحلاق واحد، فوجب أن يطوف لهما طوافا واحدا، ويسعى لهما سعيا واحدا كالمفرد بالحج) انظر: المغني 5\ 348 المهذب مع المجموع 8\ 263 ..
(الجزء رقم: 50، الصفحة رقم: 231)
9 - وقالوا: (إن العمرة والحج عبادتان من جنس واحد، فإذا اجتمعتا دخلت أفعال الصغرى في الكبرى، كالطهارتين) انظر: المغني 5\ 348. .
واستدل الفريق الثاني بما يلي:
1 - بقوله تعالى: سورة البقرة الآية 196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وجه الاستدلال منها:
أن إتمامها أن يأتي بأفعالهما على الكمال، ولم يفرق بين قارن وغيره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: (إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك) انظر: المغني 3\ 347، شرح فتح القدير 2\ 525. .
2 - وبحديث إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: (طفت مع أبي، وقد جمع الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين. وحدثني أن عليا رضي الله عنه فعل ذلك، وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك).
3 - وبحديث عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي
(الجزء رقم: 50، الصفحة رقم: 232)
صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين.
4 - وبحديث الصبي بن معبد، وأنه لما طاف طوافين، وسعى سعيين، قال له عمر رضي الله عنه: (هديت لسنة نبيك).
وجه الاستدلال منها:
إخبار عمر، وعلي، وعمران رضي الله عنهم بأن
(الجزء رقم: 50، الصفحة رقم: 233)
النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين - وقد كان قارنا. فدل ذلك على أن القارن يلزمه طوافان وسعيان لحجه وعمرته.
5 - بأثر علي رضي الله عنه أنه قال: (إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين واسع لهما سعيين بالصفا والمروة).
6 - وبأثر علي، وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا في (القارن): (يطوف طوافين ويسعى سعيين). .
(الجزء رقم: 50، الصفحة رقم: 234)
7 - قالوا: إن القران ضم عبادة إلى عبادة، وذلك إنما يتحقق بأداء عمل كل واحدة على الكمال؛ لأنه لا تداخل في العبادات.
مناقشة أدلة القول الثاني:
1 - من الكتاب:
ليس في الآية ما يصلح أن يكون دليلا على أن القارن يأتي بأفعال الحج والعمرة على الكمال، والأثر دليل على ذلك؛ لأن المراد بالإتمام في الآية: إما أداؤهما والإتيان بهما، كقوله تعالى: سورة البقرة الآية 124فَأَتَمَّهُنَّ. وقوله سبحانه: سورة البقرة الآية 187ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. أي: ائتوا بالصيام. وإما أن المراد بها: تمامهما بعد الشروع فيهما؛ لأن من أحرم بنسك وجب عليه المضي فيه ولا يفسخه انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2\ 365 ..
وليس في الأثر ما يدل على أنه يفرد عمل كل واحد من النسكين إذا قرن بينهما، بل غايته أن يدل على أن النسكين يمكن جمعهما بسفر واحد، فتحرم بهما من دويرة أهلك. وهذا لا خلاف فيه. .
(الجزء رقم: 50، الصفحة رقم: 235)
2 - من السنة:
قد أشرت على كل واحد منها في التعليق عليه بما يغني عن إعادته، وجملة القول فيها: أنها لا تخلو من مقال في سندها أو في متنها، أو فيهما معا. ولو قيل: بتعاضدها وارتقائها إلى درجة الاحتجاج.، فإنها لا تقوى على معارضة الأدلة الصحيحة الصريحة التي استدل بها أصحاب القول الأول، وقد تعين في هذه المسألة عند التعارض الترجيح، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة.
3 - من الآثار:
قد أشرت عند الاستدلال بها إلى اختلاف العلماء فيها صحة وضعفا، وذكرت قول ابن المنذر - رحمه الله -: (لا يثبت عن علي خلاف قول عمر). وأزيد هنا قول سلمة بن كهيل: (حلف طاوس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا).
(الجزء رقم: 50، الصفحة رقم: 236)
قال الحافظ ابن حجر: (وفيه بيان ضعف ما روي عن علي، وابن مسعود من ذلك) فتح الباري 3\ 495.وعلى التسليم بصحتها فإنها لا تكون معارضة للسنة الصحيحة الصريحة في أن القارن يسعه طواف واحد لحجه وعمرته. .
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن القارن بين الحج والعمرة إنما يلزمه طواف واحد، وسعي واحد لحجه وعمرته. وذلك لما يلي:
1 - قوة أدلة الجمهور بكثرة طرقها وتعدد رواتها، وصحتها، وصراحتها في الموضوع، فهي نص في المسألة.
2 - ضعف أدلة أصحاب القول الثاني، إذ لا تقوى على معارضة أدلة أصحاب القول الأول.
3 - تعارض الأدلة في هذه المسألة يقتضي الترجيح بينها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة والله أعلم.
الرابط: http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=7040&searchScope=2&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=14544&RightVal=14545&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=216167217132216173216172#firstKeyWor dFound
¥