تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحَصَر: العيُّ وضيق الصدر، ومنه قوله تعالى: {أو جاءوكم حصرت صدورهم} (النساء:90) يقال: حصر صدره، إذا ضاق، وكل من امتنع من شيء فلم يقدر عليه فقد حُصِر عنه؛ و (أحصره) المرض، أي: منعه من السفر أو من قضاء حاجة يريدها؛ وقد (أحصره) العدو يحصرونه، أي: ضيقوا عليه وأحاطوا به من كل جانب. والمشهور عن أكثر أهل اللغة أن (الإحصار) إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر؛ وقال غيرهم: يقال في جميع ما يَمْنَع الإنسان من التصرف.

والإحصار شرعًا: هو كل حابسٍ من عدوٍ أو مرض أو غير ذلك، يمنع الحاج من إتمام نُسكه.

* استطاعة:

الاستطاعة لغة: القدرة على الشيء، وقد تحذف التاء تخفيفًا، كما في قوله تعالى: {فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا} (الكهف:97).

والاستطاعة اصطلاحًا: قدرة المكلف على القيام بما كُلِّف به بنفسه، من غير افتقار إلى غيره، وهي على أنواع مفصلة في كتب الفقه. والاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج إنما يقصد بها: مِلك الزاد والراحلة، على تفصيل في ذلك، يُرجع إليه في مظانه من كتب الفقه.

* استلام:

الاستلام في اللغة يطلق على معان، منها: اللمس باليد أو الفم.

واستلام الحجر في عرف الشرع: يُقصد به تقبيل الحجر، أو مسحه باليد؛ وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: ( ... حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن ... ). فإن لم يمكن الطائف استلامه وتقبيله، قام حياله واستقبله بوجهه، وأشار إليه، وكبَّر؛ وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده، وكبَّر). وقوله صلى الله عليه وسلم ل عمر رضي الله عنه: (يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر، فتؤذى الضعيف، إن وجدت خَلْوة فاستلمه، وإلا فاستقبله، فهلِّل وكبِّر)؛ فإن أمكن استلام الحجر بشيء في يده، كالعصا ونحوها فعل؛ لفعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنه، قال: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن).

* اشتراط:

الشَّرْط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، كالشريطة؛ والجمع شروط. وشارطه: شَرَط كل منهما على صاحبه.

والاشتراط في الإحرام: أن يقول المحرم عند الإحرام: لبيك حجًا، مثلاً، أو عمرة، فإن حبسني حابس، فمحلِّي حيث حبستني. والحابس قد يكون مرضًا، وقد يكون عدوًا، وقد يكون مانعًا يمنع المحرم من متابعة النسك الذي أحرم فيه. ولا يجوز التحلل مباشرة مع عدم الاشتراط، لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} (البقرة:196). ودليل الاشتراط: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضُباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج، قالت: والله لا أجدني إلا وَجِعَةٌ، فقال لها: حجي واشترطي؛ قولي: اللهم محلِّي حيث حبستني) وفي رواية بزيادة: (فإن لك على ربك ما استثنيت).

* إشعار:

الإشعار لغة: الإعلام، ومنه قوله تعالى: {وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون} (الأنعام:109) و (أشعر) الهدي: إذا طعن في سنامه الأيمن حتى يسيل منه دم، ليُعْلَم أنه هديٌ، ومنه قولهم: ليت شعري، أي: ليتني علمتُ.

والهدي: ما يُهدى إلى الحرم من الأنعام (البقر والإبل .. ) واحده: هدِيَّة، وهدْيَةٌ.

وإشعار الهدي عند جمهور أهل العلم هو: أن يطعن صفحة سَنام الإبل، وهي مستقبلة القبلة، فيدميها، ويُلطِّخُها بالدم؛ ليُعْلَم أنها هديٌ؛ ولا يختص ذلك بالإبل، وإنما يشمل البقر أيضًا.

* أشهر الحج:

أشهر الحج: هي الثلاثة الأشهر التي جعلها الله عز وجل ظرفًا لأداء فريضة الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله عند المالكية، وعشر منه عند الجمهور؛ قال الله تعالى: {الحج أشهر معلومات} (البقرة: 197) ودليل الفريقين ليس هذا موضعه؛ وفائدة الخلاف تظهر في تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج.

* أشهر حرم:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير