- نساجة: هي نوع من الملاحف منسوج.
- الرَّمَل: هو تسارع الخُطى في الأشواط الثلاثة الأُوَل من الطواف.
- استثفري: الاستثفار، أن تشد الحائض في وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة عريضة، تجعلها في محل الدم، وتشد طرفيها في ذلك المشدود في وسطها.
- القصواء: بفتح القاف والمد، اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم.
- لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه: قال النووي: معناه: أن لا يأذنَّ لأحدٍ تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان امرأة أم رجلاً، أجنبيًا أم محرمًا.
- حبل المشاة: أي: صفَّهم ومجتمعهم.
- ظَعَن: بفتح الظاء والعين، جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج؛ قال النووي: وأصله البعير الذي يحمل المرأة، ثم أطلق على المرأة مجازًا لملابستها له.
- ما غَبَر: أي بقي.
- كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع: موضوع: أي: كالشيء الموضوع تحت القدم، وهو مجاز عن إبطاله؛ والمعنى: عفوت عن كل شيء فعله رجل قبل الإسلام، حتى صار كالشيء الموضوع تحت القدم.
- فلولا أن يغلبكم الناس: أي لولا خوفي أن يعتقد الناس أن ذلك من مناسك الحج، فيزدحمون عليه، بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء، فتزول الخصوصية به الثابتة لكم، لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء.
ما يستفاد من الحديث:
اشتمل حديث جابر رضي الله عنه على العديد من الفوائد والأحكام، نقتصر منها على ما يتعلق بأهم أحكام الحج، فمن ذلك:
- يستحب للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا بها.
- يستحب الغسل للإحرام، للرجال والنساء، حتى من لا تصلي، فإنها تغتسل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء: (اغتسلي) فإذا كانت النفساء - وهي لا تصلي - تؤمر بالغسل، فكذلك من سواها.
- مشروعية رفع الصوت بالتلبية من حين الإحرام؛ والمستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- مشروعية تعيين النسك في التلبية؛ فإذا كان في العمرة، يقول: لبيك اللهم عمرة؛ وفي الحج يقول: لبيك اللهم حجًا؛ وفي القِران يقول: لبيك اللهم حجًا وعمرة.
- ينبغي للحاج والمعتمر حال الوصول إلى مكة أن يبادر إلى المسجد الحرام ليطوف فيه؛ لأن الطواف هو المقصود الأهم لطالب الحج أو العمرة.
- مشروعية استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف.
- مشروعية تقبيل الحجر الأسود حال الطواف، لكن لا يزاحم عليه؛ ولا يشرع تقبيل غيره من الجمادات والإحجار، كمقام إبراهيم، أو جدران الكعبة.
- السنة أن يَرْمُل الثلاثة الأشواط الأُوَل، ويمشي على عادته في الأربعة الأخيرة. والرَّمَل: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى؛ ولا يستحب الرَّمَل إلا في طواف حج أو عمرة؛ أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا يشرع الرَّمَل حينئذ.
- ويسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرَّمَل؛ والاضطباع: أن يُدخل الطائف رداءه تحت إبطه الأيمن، ويغطي به الأيسر.
- يُسن لكل طائف بالبيت إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام ركعتي الطواف؛ فإن لم يستطع أن يصليهما خلف المقام، ففي أي مكان تيسر له في المسجد الحرام.
- ينبغي المبادرة إلى السعي بعد الطواف دون تأخير، وهذا على سبيل الأفضلية، وإن كان ثمة عذر يستدعي التأخير فلا حرج حينئذ.
- السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفا، وبهذا قال جمهور أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ابدأوا بما بدأ الله به).
- يستحب أن يصعد على الصفا والمروة حتى يرى البيت إن أمكنه؛ ويسن للحاج أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة، ويذكر الله تعالى بما ورد في حديث جابر، ويدعو ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات.
- إذا ساق الحاج الهدي معه فلا يتحلل من إحرامه حتى ينحر، ولا ينحر إلا يوم النحر، فلا يصح له فسخ الحج بعمرة. بخلاف من لم يسق الهدي معه، فإنه يجوز له فسخ الحج.
- أفاد الحديث أن الأفضل بالنسبة للمتمتع التقصير من شعره بعد الانتهاء من أداء منسك العمرة، فالتقصير في حقه أفضل؛ لكي يبقى شعر يُحْلق في الحج.
- السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية. والسنة أن يصلي الحاج بمنى خمس صلوات؛ وليس من السنة جمع الصلوات في منى.
- يُسن للحاج أن يبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة، ليلة الوقوف بعرفة، وهذا المبيت سنة، ولو تركه فلا دم عليه، بالإجماع.
- السنة أن لا يخرج الحاج من منى حتى تطلع شمس يوم عرفة، وهذا باتفاق أهل العلم.
- أفاد الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها، ولا خلاف في جواز ذلك.
- دلَّ الحديث على أن أرض نمرة ليست من أرض عرفات؛ فلو وقف فيها الحاج لم يجزئه ذلك.
- مشروعية استقبال القبلة حال الدعاء يوم عرفة، ورفع اليدين، والإكثار من الدعاء، ومن الذكر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير) رواه الترمذي.
- السُّنَّة للحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء، وأن يصليهما معًا في مزدلفة جمع تأخير.
- السُّنَّة في رمي جمرة العقبة (الجمرة الكبرى) أن يقف الرامي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه، ومكة عن يساره.
- لا يشرع الوقوف للدعاء، بعد رمي جمرة العقبة.
- أفاد الحديث استحباب تعجيل ذبح الهدي في يوم النحر، بعد الرمي، ولا يؤخر إلى أيام التشريق؛ وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع.
- أفاد الحديث جواز التوكيل في ذبح الهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّل عليًا رضي الله عنه أن ينحر الباقي.
- من السنة الشرب من ماء زمزم، والإكثار منه؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الماء خير.
تلك هي أهم الفوائد والأحكام المستفادة من هذا الحديث؛ على أن في الحديث فوائد وأحكامًا أُخر، لا يناسب المقام بسط القول فيها؛ ومن المفيد أن نحيل على شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لهذا الحديث، إذ أفرد لشرحه كتابًا خاصًا، ضمَّنه العديد من الفوائد والأحكام المستفادة من هذا الحديث.
¥