فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ([20])
وهذه الآية الكريمة من أبلغ الآيات فى فرضية الحج فاللام فى قوله تعالى: {ولله} هى لام الإيجاب، والإلزام، ثم أكد الله الأمر بقوله {على الناس} ولا خلاف فى فرضيته، فهذا أحد أركان الدين وقواعد الإسلام.
ومن رحمة الله بهذه الأمة أن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة واحدة لمن استطاع.
كما فى الحديث الذى رواه مسلم وأحمد وغيرهما عن ابى هريرة قال: خطبنا رسول الله فقال:
" يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا " فقال رجل: أفى كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال النبى:" لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال: ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه" ([21])
(وهذا لفظ مسلم).
{لمن استطاع إليه سبيلا}
فمن يسر الله له الاستطاعة وجب عليه أن يعجل، وأن يبادر بحج بيت الله عز وجل، كما فى الحديث الذى رواه أحمد وأبن ماجه من حديث ابن عباس أن
النبى قال:
"من أراد الحج فيتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض" ([22])
وفى رواية لأحمد قا رسول الله:
"تعجلوا إلى الحج (يعنى الفريضة) فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له" ([23])
ومن حدود الاستطاعة للمرأة المسلمة أن يوجد المحرم حتى ولو كانت تحج حجة الفريضة.
فلقد نهى النبى نهياً صريحاً شديداً أن تسافر المرأة المسلمة إلا مع ذى محرم. ومن عظيم اهتمام النبى بهذا الأمر أن رجلاً خرج مجاهداً فى سبيل الله وخرجت امرأته حاجه وحدها بغير محرم وجاء يسأل النبى فأمره النبى أن يرجع عن الجهاد وأن يخرج ليحج مع امرأته حتى لا تذهب بغير محرم ففى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سمع النبى يخطب، يقول:
"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم" فقال رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتى خرجت حاجة، وإنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا، قال:" انطلق فحج مع امرأتك" ([24])
وفى البخارى ومسلم عن أبى هريرة عن النبى.
" لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها ذو حرمة منها". ([25])
وقد ضيع المسلمون والمسلمات إلا من رحم الله هذا الأمر النبوى الكريم .. !! ومنهم والعياذ بالله من جادلك فى هذا الأمر فى عصر الحضارة والمدنية الزائفة الذى تسمح فيه للمرأة أن تخرج للعمل أو للسفر بدون محرم .. !! وإنا لله وإليه راجعون.
ويختم الله الآيات بقوله:
وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قال ابن عباس ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجباً فإن الله غنى عن العالمين لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية.
* * *
(*) ألقيت هذه الخطبة بمسجد الراجحى – بالقصيم. المملكة العربية السعودية.
(1) سورة آل عمران: 102.
(2) سورة النساء: 1
(3) سورة الأحزاب: 70، 71.
(4) هذه خطبة الحاجة التى كان النبى يستفتح بها خطبة ودروسه ومواعظه، وللعلامة الألبانى رسالة نافعة فيها فراجعها.
(1) سورة آل عمران: 96، 97.
(2) متفق عليه: رواه البخارى ومسلم رقم (520) فى المساجد.
(1) سورة البقرة: 127، 128.
(2) صحيح: {6/ 282 – 288} فى الأنبياء.
(3) سورة إبراهيم: 37.
(1) سورة البقرة: 127.
(1) سور آل عمران: 96.
(1) سورة الفيل.
(1) سور آل عمران: 96.
(2) متفق عليه: {ص. ج.: 3839}، رواه البخارى (3/ 54) فى التطوع، ومسلم رقم (394) فى الحج، والموطأ (1/ 196) فى القبلة، والترمذى رقم (325) فى الصلاة، والنسائى (2/ 35) فى المساجد.
(1) سورة العنكبوت: 67.
(2) سورة قريش: 3، 4
(3) سورة البقرة: 197.
(4) صحيح: {ص. ج.: 6197}، رواه أحمد (2/ 229)، ورواه البخارى (1521) فى الحج، ورواه مسلم رقم (1350) فى الحج، والترمذى رقم (811) فى الحج.
(5) حسن: {ص. ج.: 3170} رواه أحمد والطبرانى.
(6) سورة آل عمران: 97.
(1) صحيح: {الإرواء: 980} رواه مسلم (4/ 102)، والنسائى (2/ 2)، والدار قطنى (281)، وأحمد (2/ 508)، والبيهقى (4/ 326).
(2) حسن: {ص. ج.: 6004) رواه أحمد فى السمند رقم (1973)، (1974)، والحاكم (1/ 448)، والترمذى رقم 1732) فى الحج، والبيهقى فى سننه (4/ 740).
(3) حسن: {الارواء: 990}، رواه أحمد (1/ 314، 323، 355)، وابن ماجه رقم (3883)، وأبو نعيم (1/ 114)، والخطيب فى الموضح (1/ 232، 4/ 340).
(1) متفق عليه: رواه البخارى (4/ 64، 65) فى الحج، ومسلم رقم (1341) فى الحج.
(2) متفق عليه: رواه البخارى (2/ 468) فى تقصير الصلاة، ومسلم رقم (1339) فى الحج، والموطأ (2/ 979) فى الاستئذان، وأبو دواد رقم (1723)، (1724)، (1725)، والترمذى رقم (1170).
الرابط: http://www.mohamedhassan.org/alkhotab%20wa%20aldoros/written/khotabmaktobahDt.aspx?hRateID=5&hAudVidID=1517
¥