تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والدليل على أن الحاج مخير بين الأنساك الثلاثة قول عائشة رضي الله عنها (فمنا من أهَلَّ بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما) [متفق عليه].

والدليل على أفضلية التمتع أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بذلك، وقوله (لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما آمرُكم به) [متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنهما].

وكان صلى الله عليه وسلم قارنا، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أتاني آت من ربي، فقال صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرةٌ في حجة) [رواه أحمد والبخاري وغيرهما].

وذلك أنه كان قد ساق الهدي معه ــ أي جاء به معه من خارج الحرم والهدي هي الأنعام التي تجلب للحرم، سميت بذلك لأنها تُهدى إلى الحرم لفقرائه ــ فمنعه ذلك من أن يكون متمتعا، وكذلك يستحب لمن جاء بهديه من خارج الحرم أن يكون قارنا.

والأفضل لمن حج مفردا أو قارنا أن يتحلل بعد طواف القدوم والسعي وينوي أن ما فعله عمرة، ويتحول إلى التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك [متفق عليه].

هل للإحرام صلاة مخصوصة؟:

ولم يرد دليل على استحباب ركعتين للإحرام بخصوصه، إلا أن يصلى المحرم نافلة أخرى وافقته بعد إحرامه أو قبله، أو يحرم بعد صلاة الفريضة إن أدركته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فذلك حسن.

محظورات الإحرام

وعليك أن تتجنب محظورات الإحرام، حتى تتحلل من إحرامك.

وهي تسعة محظورات يجب على المحرم بحج أو عمرة أن يتجنبها:

أولا: تعمد لبس المخيط بالنسبة للرجل ــ وقلنا إن المخيط هو كل ما فصل على قدر أعضاء الجسد من الثياب، وليس هو ما فيه خيط ــ لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة، ولا البرنس ولا السروايل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران) [متفق عليه] , ويدخل في المخيط، لبس الخفين أو الجوربين فلا يجوز ذلك للمحرم، إلا إن لا يجد نعلين، فيجوز له أن يلبس الخفين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: (من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين) [متفق عليه].

ولابأس أن يلبس المحرم النظارة والساعة والحزام الذي يشد به إزاره ويحفظ فيه نفقته ولو كان فيه خيوط، ولا بأس أن يلبس نعلين فيهما خيوط، أو يكون طرف ردائه أو إزاره مخيط، كل ذلك جائز.

ثانيا: تغطية الرأس من الرجل، ولا بأس أن يستظل بخيمة أو مظلة (شمسية) أو سقف السيارة ونحو ذلك، لحديث أم الحصين قالت: (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة) [رواه أحمد ومسلم].

و تغطية الوجه للأنثى، ولكن تسدل على وجهها لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) [متفق عليه]، وعن عائشة رضي الله عنها (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة].

ثالثا: قصد شم الطيب ومسه واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر ريحه، ولا بأس أن يتطيب قبل الإحرام في بدنه دون ثيابه، حتى لو استمر هذا الطيب إلى بعد الإحرام، فذلك جائز، لأنه وضع الطيب قبل الإحرام لا بعده، لحديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم) [متفق عليه].

رابعا: إزالة الشعر من البدن عمدا، ولا بأس إن سقط شيء من الشعر بغير قصد بسبب الامتشاط أو الاستحمام ونحو ذلك، ويجوز للمحرم أن يستحم بالماء والصابون الذي لا يكون فيه عطر، فقد روى أبو أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فاقبل بهما وأدبر [متفق عليه]، ويجوز له أن يبدل ثياب الإحرام التي أحرم فيها أولا، بأخرى نظيفة ليس فيها طيب، كل ذلك جائز.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير