تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالمتمتع يسعى سعين، سعي لعمرته وسعي لحجه، وأما القارن والمفرد فيسعيان سعيا واحدا، لحديث عائشة رضي الله عنها (وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فقد طافوا طوافا واحدا) تعني الطواف بين الصفا والمروة وهو السعي، [متفق عليه].

ويجوز لأهل الأعذار أن يطوفوا بعدما يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. ويجوز لك أن تأخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة إن شئت، ولكنك في هذه الحالة لا تكون قد تحللت الحل كله، بل يجب عليك أن تعتزل النساء حتى تطوف طواف الإفاضة.

ويجوز لك أن تقدم أو تأخر بين هذه الأنساك، إذ لا يجب فيه الترتيب كما ذكر آنفا، بل الترتيب مستحب.

عن ابن عباس رضي الله عنها قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال لا حرج [متفق عليه].

وأما النبي صلى الله عليه وسلم فرمى أولا جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ضحى، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم طاف بالبيت وصلى الظهر بمكة، ثم رجع منى فصلى بها الظهر مرة أخرى أيضا نافلة.

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى) [متفق عليه]، وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر [رواه مسلم]، وجمع بينهما الإمام النووي رحمه الله أنه صلى بمكة الظهر، ثم رجع فصلى الظهر إماما لأصحابه في منى أيضا.

التحلل الأكبر والأصغر

وإذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة وهي رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، فقد حل لك كل شيء إلا النساء، ويسمى التحلل الأصغر.

فإن فعلت ما بقي مع السعي إن لم تكن قد سعيت من قبل، فقد حل لك كل شيء حتى النساء، ويسمى التحلل الثاني أو الأكبر.

ويتوجه القول بأن الحاج إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء، وهو أصح قولي الفقهاء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت [رواه أحمد وغيره]، وهو رواية في مذهب أحمد، واختيار الإمام ابن قدامة رحمه الله، وسمعت العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه يفتي بذلك.

إذا جامع المحرم

ومن جامع قبل التحلل الأول فعليه أربعة أمور:

الأول: فساد النسك.

الثاني: المضي في فاسده، فيكمل حجه كأنه غير فاسد.

الثالث: وجوب القضاء ثاني عام.

الرابع: عليه أن يذبح بدنه ويوزع لحمها على فقراء الحرم.

عن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: (ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه) [رواهما مالك في الموطأ].

ومن جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني:

فهو مخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد من البر أو صاع مما سواه، وعليه إن يخرج إلى أقرب الحل، فيحرم منه لطواف الإفاضة، إلا إن كان قد طاف طواف الإفاضة ورمى ولكنه جامع قبل الحلق أو التقصير فلا حاجة ليجدد إحرامه.

ومن جامع قبل تمام العمرة فعليه شاة.

المبيت بمنى ليالي التشريق

ثم تعود إلى منى لتبيت بها ثلاث ليالي، أو ليلتين إن تعجلت، والواجب أن تبيت معظم الليل ـ أكثر من نصفه ـ في منى، ليلة الحادي عشر من ذي الحجة، وليلة الثاني عشر من ذي الحجة، ذلك إن تعجلت في يومين، وليلة الثالث عشر من ذي الحجة إن تأخرت، وهذه الأيام الثلاثة تسمى أيام التشريق، وهي التي قال الله عنها {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى}.

والدليل على وجوب المبيت بمنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما (استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له) [متفق عليه] ويدل إذنه للعباس رضي الله عنه، على أنه واجب على غير أهل الأعذار.

رمي الجمار أيام التشريق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير