تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الرابط: http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Page&NodeID=1684&PageID=326&SectionID=1&MarkIndex=1&0#%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1%d8%b4%d9%8a%d8%a1 %d9%85%d9%86%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%85%d9%83%d 9%87

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[19 - 11 - 07, 09:26 ص]ـ

دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام أقوال العلماء في ذلك

وأما جزيرة العرب وهي مكة والمدينة واليمامة واليمن ومخاليفها، فقال مالك: يخرج من هذه المواضع كل من كان على غير الإسلام، ولا يمنعون من التردد بها مسافرين، وكذلك قال الشافعي - رحمه الله -، غير أنه استثنى من ذلك اليمن، ويضرب لهم أجل ثلاثة أيام كما ضربه لهم عمر رضي الله عنه حين أجلاهم، ولا يدفنون فيها ويلجأون إلى الحل. انتهى.

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 538)

الثالثة: واختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام على خمسة أقوال: 1 - فقال أهل المدينة: الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد، وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله، ونزع في كتابه بهذه الآية، ويؤيد ذلك قوله تعالى: سورة النور الآية 36 فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها

وفي [صحيح مسلم] وغيره: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر الحديث. والكافر لا يخلو عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: سنن أبو داود الطهارة (232). لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب والكافر جنب، وقوله تعالى: سورة التوبة الآية 28 إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فسماه الله تعالى نجسا، فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعدا من طريق الحكم.

وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب؛ لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم، والحرمة موجودة في المسجد، يقال: رجل نجس، وامرأة نجس، ورجلان نجس، وامرأتان نجس، ورجال نجس، ونساء نجس، لا يثنى ولا يجمع؛ لأنه مصدر

فأما النجس (بكسر النون وجزم الجيم) فلا يقال إلا إذا قيل معه: رجس، فإذا أفرد قيل: نجس (بفتح النون وكسر الجيم) ونجس (بضم الجيم)، وقال الشافعي - رحمه الله -: الآية عامة في سائر المشركين، خاصة في المسجد الحرام، ولا يمنعون من دخول غيره، فأباح دخول اليهودي والنصراني في سائر المساجد.

قال ابن العربي: وهذا جمود منه على الظاهر؛ لأن قوله عز وجل: سورة التوبة الآية 28 إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. فإن قيل: فقد ربط

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 539)

النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة في المسجد وهو مشرك.

قيل له: أجاب علماؤنا عن هذا الحديث - وإن كان صحيحا - بأجوبة:

أحدها: أنه كان متقدما على نزول الآية.

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه.

الثالث: أن ذلك قضية عين فلا ينبغي أن تدفع بها الأدلة التي ذكرناها؛ لكونها مقيدة حكم القاعدة الكلية، وقد يمكن أن يقال: إنما ربطه في المسجد، لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها، وحسن آدابهم في جلوسهم في المسجد، فيستأنس بذلك ويسلم، وكذلك كان.

ويمكن أن يقال: إنهم لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلا في المسجد، والله أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولا يمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان، وهذا قول يرده كل ما ذكرناه من الآية وغيرها.

قال الكيا الطبري: ويجوز للذمي دخول سائر المساجد عند أبي حنيفة من غير حاجة، وقال الشافعي: تعتبر الحاجة. ومع الحاجة لا يجوز دخول المسجد الحرام.

وقال عطاء بن أبي رباح: الحرم كله قبلة ومسجد، فينبغي أن يمنعوا من دخول الحرم؛ لقوله تعالى: سورة الإسراء الآية 1 سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وإنما رفع من بيت أم هانئ

وقال قتادة: لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب جزية، أو عبدا كافرا لمسلم، وروى إسماعيل بن إسحاق، حدثنا يحيى بن عبد

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 540)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير