الحميد قال: حدثنا شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرب المسجد مشرك، إلا أن يكون عبدا أو أمة فيدخله لحاجة، وبهذا قال جابر بن عبد الله، فإنه قال: العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام، وهو مخصوص في العبد والأمة [تفسير القرطبي] (8\ 103 ـ 106)، المتوفى سنة 671 هـ. .
4 - النقول من ابن كثير [تفسير القرآن العظيم]:
قال تعالى: سورة التوبة الآية 28 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا
أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين، الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام، وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بصحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين: صحيح البخاري الصلاة (369)، صحيح مسلم الحج (1347)، سنن النسائي مناسك الحج (2957)، سنن أبو داود المناسك (1946)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 299)، سنن الدارمي الصلاة (1430). أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان فأتم الله ذلك، وحكم به شرعا وقدرا
وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: سورة التوبة الآية 28 إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا إلا أن يكون عبدا، أو أحدا من أهل الذمة، وقد روي مرفوعا من وجه آخر، فقال الإمام أحمد: حدثنا حسين، حدثنا شريك عن الأشعث - يعني: ابن سوار - عن الحسن عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسند أحمد بن حنبل (3/ 392). لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم تفرد به الإمام أحمد مرفوعا، والموقوف أصح إسنادا
وقال الإمام أبو
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 541)
عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى: سورة التوبة الآية 28 إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ
وقال عطاء: الحرم كله مسجد؛ لقوله تعالى: سورة التوبة الآية 28 فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك، كما ورد في الصحيح صحيح البخاري الغسل (285)، صحيح مسلم الحيض (371)، سنن الترمذي الطهارة (121)، سنن النسائي الطهارة (269)، سنن أبو داود الطهارة (231)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (534)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 235). المؤمن لا ينجس، وأما نجاسة بدنه: فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم، وقال أشعث، عن الحسن: من صافحهم فليتوضأ. رواه ابن جرير [تفسير ابن كثير] (2\ 346)، المتوفى سنة 774 هـ. .
5 - قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في [الفتاوى]:
وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد - رحمه الله -: أحدهما: لا يجوز، وهو مذهب مالك؛ لأن ذلك هو الذي استقر عليه عمل الصحابة. والثاني: يجوز وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وفي اشتراط إذن المسلم وجهان في مذهب أحمد وغيره [الفتاوى] لشيخ الإسلام (22\ 194). .
6 - قدوم وفد نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 542)
مسجده فأراد الناس منعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دعوهم " فاستقبلوا الشرق فصلوا صلاتهم [زاد المعاد] (3\ 79)، لابن القيم الجوزية المتوفى سنة 752 هـ. .
قال ابن القيم في [زاد المعاد]: إنه يؤخذ من هذه القصة أمور منها: جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين [زاد المعاد] (3\ 79)، لابن القيم الجوزية المتوفى سنة 752 هـ. .
¥