7 - قال البرسوي في تفسيره المسمى بـ[تفسير روح البيان]: قال الواحدي: دلت الآية على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد المسلمين. ويمنع من دخول المساجد، فإن دخل بغير إذن مسلم استحق التعزير وإن دخل بإذنه لم يعزر، والأولى تعظيم المساجد ومنعها منهم تفسير البرسوي المسمى [تفسير روح البيان] (3\ 398)، المتوفى سنة 1137 هـ. .
والآية هي قوله تعالى: سورة التوبة الآية 18 إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
وقال البرسوي: واعلم أن عمارة المساجد تعم أنواعا منها البناء وتجديد ما تهدم منها تفسير البرسوي المسمى [تفسير روح البيان] (3\ 398)، المتوفى سنة 1137 هـ. .
8 - قال رضا في [تفسير المنار]: وقد اختلف الفقهاء في دخول غير المشركين من الكفار المسجد الحرام وغيره من المساجد وبلاد الإسلام: وقد لخص أقوالهم البغوي في تفسير الآية، ونقله عنه الخازن ببعض
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 543)
تصرف وبغير عزو، فقال: وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام:
أحدها: الحرم، فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ذميا كان أو مستأمنا؛ لظاهر هذه الآية، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك، فلو جاء رسول من دار الكفر والإمام في الحرم فلا يأذن له في دخول الحرم، بل يخرج إليه بنفسه أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم، وجوز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم.
الثاني: من بلاد الإسلام الحجاز، وحده ما بين اليمامة واليمن ونجد والمدينة الشريفة قيل: نصفها تهامي ونصفها حجازي، وقيل: كلها حجازي.
وقال الكلبي: حد الحجاز ما بين جبلي طيئ وطريق العراق، سمي الحجاز؛ لأنه حجز بين تهامة ونجد، وقيل: لأنه حجز بين نجد والسراة، وقيل: لأنه حجز بين نجد وتهامة والشام.
قال الحربي: وتبوك من الحجاز، فيجوز للكافر دخول أرض الحجاز بالإذن، ولكن لا يقيمون فيها أكثر من مقام المسافر وهو ثلاثة أيام.
الرابط: http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Page&NodeID=1686&PageID=772&SectionID=1&MarkIndex=0&0#%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%81 %d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d 8%af%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af%d8% a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a3%d9%82%d9%88 %d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d 8%a1%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%84%d9%83
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[19 - 11 - 07, 09:37 ص]ـ
دخول المشركين في جميع المساجد جائز حاشا حرم مكة كله
/ 33 روى مسلم / 33 عن ابن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صحيح مسلم الجهاد والسير (1767)، سنن الترمذي السير (1607)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (3030)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 29). لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا أترك فيها إلا مسلما زاد فيه رواية لغير مسلم وأوصى فقال: صحيح البخاري الجهاد والسير (3053)، صحيح مسلم الوصية (1637)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 222). أخرجوا المشركين من جزيرة العرب فلم يتفرغ لذلك أبو بكر وأجلاهم عمر في خلافته وأجل لمن يقدم على تجارة ثلاثا.
عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (3007)، موطأ مالك الجامع (1651). لا يجتمع دينان في جزيرة العرب أخرجه مالك في [الموطأ] مرسلا.
وروى مسلم، عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صحيح مسلم صفة القيامة والجنة والنار (2812)، سنن الترمذي كتاب البر والصلة (1937)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 313). إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 544)
جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم قال سعيد بن عبد العزيز: جزيرة العرب: ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر، وقال غيره: حد جزيرة العرب: من أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا.
¥