تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - (ولم يصل بينهما شيئا) قال النووي: «ولم يصل بينهما شيئاً» ففيه أنه لا يصلي بين المجموعتين شيئاً، ومذهبنا استحباب السنن الراتبة لكن يفعلها بعدهما لا بينهما، ويفعل سنة الظهر التي قبلها قبل الصلاتين والله أعلم. قلت: فيه نظر في صلاة الرواتب فإنه يتركها الحاج والله أعلم.

3 - وماقاله ابن حجر في القتح: يستفاد منه –رواية ابن عمر - أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء، ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما، بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل، ومن ثم قال الفقهاء تؤخر سنة العشاءين عنهما، ونقل ابن المنذر الاجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما. انتهى ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود الآتي في الباب الذي بعده (قلت: أي في صحيح البخاري ويقصد حديث ابن مسعود الآتي بعد بابين).

ومنه قوله:

(بالمزدلفة) -يقصد في حديث أبي أيوب - مبين لقوله في رواية مالك عن يحيى بن سعيد التي أخرجها المصنف في المغازي بلفظ «أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعاً» وللطبراني من طريق جابر الجعفي عن عدي بهذا الإسناد «صلى بجمع المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» وفيه رد على قول ابن حزم: إن حديث أبي أيوب ليس فيه ذكر أذان ولاإقامة، لأن جابراً وإن كان ضعيفاً فقد تابعه محمد بن أبي ليلى عن عدي على ذكر الإقامة فيه عند الطبراني أيضاً فيقوى كل واحد منهما بالآخر.

باب: ذكر رواية فيها بيان أن الفصل كان بعد العشاء وليس بين الصلاتين كما في الرواية السابقة

قال مسلم: .. حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ. أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ،: كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللّهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ للْمَغْرِبِ. فَأَنَاخَ رَسُولَ اللّهِ نَاقَتَهُ وَبَالَ (وَمَا قَالَ: أَهْرَاقَ الْمَاءَ) ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءاً لَيْس بِالْبَالِغِ. فقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللّهِ الصَّلاَةَ. فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَمَامَكَ» فَرَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ. فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ. ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ. وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ. فَصَلَّى. ثُمَّ حَلُّوا. قُلْتُ: فَكَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ. وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ. ورواه مسلم

فيه من الفوائد

تخفيف الوضوء ثم إسباغه بمكان آخر

باب: تنقل ابن مسعود بين صلاتي المغرب والعشاء

قال البخاري: حدَّثنا عمرُو بنُ خالدٍ حدَّثنا زهيرٌ حدَّثَنا أبو إسحاقَ قال سمعتُ عبدَ الرحمنِ بنَ يزيدَ يقول «حجَّ عبدُاللّهِ رضيَ اللّهُ عنه، فأتَينا المزدَلفة حينَ الأذانِ بالعَتَمةِ أو قَريباً من ذلكَ، فأمرَ رجُلاً فأذَّنَ وأقام، ثمَّ صلَّى المغرِبَ، وصلَّى بعدَها ركعتَينِ، ثمَّ دَعا بعَشَائهِ فَتَعَشَّى، ثمَّ أمَرَ ـ أُرَى رجلاً ـ فأذَّنَ وأَقَامَ» قال عمرٌو ولاأعلمُ الشكَّ إلاّ من زُهيرٍ «ثمَّ صلَّى العِشَاءَ ركعتين. فلمَّا طَلَع الفَجْرُ قال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم كان: لايُصلِّي هذِه الساعةَ إلاّ هذِه الصلاةَ في هذا المكانِ من هذا اليوم. قال عبدُالله: هما صلاتان تُحوَّلانِ عن وقتهما: صلاةُ المغربِ بعدَ مايأتي الناسُ المزدلِفةَ، والفجرُ حينَ يَبزُغ الفجرُ، قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم يَفعلُه».

من الفوائد:

ماقاله ابن حجر في الفتح:

1 - (فأمر رجلاً) لم أقف على اسمه، ويحتمل أن يكون هو عبد الرحمن بن يزيد فإن في رواية حسن وحسين المذكورتين «فكنت معه فأتينا المزدلفة، فلما كان حين طلع الفجر قال قم، فقلت له إن هذه الساعة مارأيتك صليت فيها».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير