تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما حكم من صلّى بدون وضوء عمداً؟؟

ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[19 - 10 - 07, 01:04 ص]ـ

ما حكم من صلّى بدون وضوء عمداً؟؟

سمعت أن بعض أهل العلم قال بكفره ..

ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[19 - 10 - 07, 02:18 ص]ـ

سلام عليك:

لاشك في بطلان صلاته ومطالبته بالإعادة (قضاء الصلاة) مع التوبة النصوح.

وفيه خلاف يتضح لك من النقل المذكور

مجموع فتاوى ابن تيمية 23/ 177

ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أن من صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة بالإجماع. كالصلوات الخمس أنه يكفر بذلك وإذا كفر كان مرتدا. والمرتد عند أبي حنيفة تبين منه زوجته ولكن تكفير هذا ليس منقولا عن أبي حنيفة نفسه ولا عن صاحبيه وإنما هو عن أتباعه وجمهور العلماء على أنه يعزر ولا يكفر إلا إذا استحل ذلك واستهزأ بالصلاة

وفي رد المحتار على الدر المختار ( http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?idfrom=1&idto=8624&bk_no=27&ID=1&lang=A) كتاب الطهارة باب التيمم ج 1/ 253

(والمحصور فاقد) الماء والتراب (الطهورين) بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر , وكذا العاجز عنهما لمرض (يؤخرها عنده: وقالا: يتشبه) بالمصلين وجوبا , فيركع ويسجد [ص: 253] إن وجد مكانا يابسا وإلا يومئ قائما ثم يعيد كالصوم (به يفتى وإليه صح رجوعه) أي الإمام ( http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=11990) كما في الفيض , وفيه أيضا (مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة) ولا يتيمم (ولا يعيد على الأصح) وبهذا ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر فليحفظ وقد مر وسيجيء في صلاة المريض. .

قال ابن عابدين:

مطلب فاقد الطهورين (قوله فاقد) بالرفع صفة المحصور , واللام فيه للعهد الذهني فيكون في حكم النكرة وبالنصب على الحال , كذا رأيته بخط الشارح (قوله ولا يمكن إخراج تراب مطهر) أما لو أمكنه بنقر الأرض أو الحائط بشيء فإنه يستخرج ويصلي بالإجماع بحر عن الخلاصة. قال ط: وفيه أنه يلزم التصرف في مال الغير بلا إذنه (قوله يؤخرها عنده) لقوله عليه الصلاة والسلام (لا صلاة إلا بطهور ( http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=27&ID=293#)) سراج (قوله وقالا يتشبه بالمصلين) أي احتراما للوقت. [ص: 253] قال ط: ولا يقرأ كما في أبي السعود , سواء كان حدثه أصغر أو أكبر. ا هـ. قلت: وظاهره أنه لا ينوي أيضا ; لأنه تشبه لا صلاة حقيقية تأمل (قوله إن وجد مكانا يابسا) أي لأمنه من التلوث , لكن في الحلية: الصحيح على هذا القول أنه يومئ كيفما كان ; لأنه لو سجد صار مستعملا للنجاسة (قوله كالصوم) أي في مثل الحائض إذا طهرت في رمضان , فإنها تمسك تشبها بالصائم لحرمة الشهر ثم تقضي , وكذا المسافر إذا أفطر فأقام (قوله مقطوع اليدين) أي من فوق المرفقين والكعبين وإلا مسح محل القطع كما تقدم , لكن سيأتي في آخر صلاة المريض بعد حكاية المصنف ما ذكره هنا , وقيل لا صلاة عليه , وقيل يلزمه غسل موضع القطع

(قوله إذا كان بوجهه جراحة) وإلا مسحه على التراب إن لم يمكنه غسله (قوله ولا يعيد على الأصح) لينظر الفرق بينه وبين فاقد الطهورين لمرض , فإنه يؤخر أو يتشبه على الخلاف المذكور آنفا كما علمت مع اشتراكهما في إمكان القضاء بعد البرء وكون عذرهما سماويا تأمل.

(قوله وبهذا ظهر إلخ) رد لما في الخلاصة وغيرها عن أبي علي السعدي , من أنه لو صلى في الثوب النجس أو إلى غير القبلة لا يكفر ; لأنها جائزة حالة العذر. أما الصلاة بلا وضوء فلا يؤتى بها بحال فيكفر. قال الصدر الشهيد: وبه نأخذ. ا هـ.

ووجه الرد أنها جائزة في مسألة المقطوع المذكورة , فحيث كانت علة عدم الإكفار الجواز حالة العذر لزم القول به في الصلاة بلا وضوء فافهم (قوله وقد مر) أي في أول كتاب الطهارة , وقدمنا هناك عن الحلية البحث في هذه العلة وأن علة الإكفار إنما هي الاستخفاف.


والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير