تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الحذر من الأقوال الشاذة بحجة التيسير على الحجاج أرجوا المشاركة؟]

ـ[ابو العابد]ــــــــ[19 - 10 - 07, 02:30 م]ـ

[الحذر من الأقوال الشاذة بحجة التيسير على الحجاج أرجوا المشاركة؟]

حتى يحذرها طلاب العلم والعوام , لئلا يظن أنها من المسائل الخلافية بين العلماء

فيتوسع المقلد في أخذها.

ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 10:23 م]ـ

صدر كتابان حديثا يتعقبان الشيخ سلمان العودة على كتابه افعل ولا حرج

الأول: (كيف نفهم التيسير؟ وقفات مع كتاب " افعل ولا حرج ") للأخ الفاضل الشيخ / فهد أباحسين. وقدّم له الشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبدالعزيز الراجحي، والشيخ عبدالله السعد. قال الشيخ صالح في مقدمته: (إن التيسير فيما شرعه الله وبينه رسول الله، لا باتباع الأقوال المخالفة لهدي الكتاب والسنة .. والمؤمل من الشيخ سلمان أن يرجع إلى الصواب؛ لأن قصده - إن شاء الله - إصابة الحق). وقال الشيخ عبدالعزيز: (ولقد أجاد الشيخ فهد وأفاد في هذا الحوار العلمي مع الشيخ الدكتور سلمان، فينبغي للدكتور سلمان تأمل هذه الوقفات، والأخذ بأحسنها؛ كما قال تعالى: " الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .. "). وأما الشيخ السعد فقد أسهب في مقدمته في نقض منهج التيسير غير الشرعي، وأحال على كتاب الأخ عبدالله الطويل " منهج التيسير المعاصر .. " وقال عنه: (وهو كتاب قيم جدًا، ونفيس في بابه، وقد أفاض في الكلام على هذه القضايا والمسائل).

الثاني: (تنبيهات في الحج على الكتابة المسماة " افعل ولا حرج ")، للشيخ عبدالمحسن العباد - وفقه الله -.

وذلك على ذمة الأخ سليمان الخراشي

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 10 - 07, 04:26 ص]ـ

من الأقوال الشاذة في مسائل الحج:

* القول بعدم صحة الإفراد بالحج، وأنه ليس من الأنساك.

والدليل على التخيير بين الثلاثة: ما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج. الحديث.

قال الشيخ الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان": (وقال النووي في شرح المهذب: وجواز الثلاثة قال به العلماء، وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما: أنهما كان ينهيان عن التمتع. انتهى محل الغرض من كلامه.

وقال أيضاً في شرح مسلم: وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة.

وقال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام، بأي الأنساك الثلاثة شاء. واختلفوا في أفضلها.

وفي رواية في الصحيح عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من أراد منكم أن يُهل بحج وعمرة فلْيفعلْ، ومن أراد أن يُهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة» هذا لفظ مسلم في صحيحه: وهو صريح في جواز الثلاثة المذكورة.

وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع مخالف لما صح باتفاق مسلم والبخاري عن النَّبي صلى الله عليه وسلم. وأطبق عليه جماهير أهل العلم. وحكى غير واحد عليه الإجماع).

* تجويز إحرام أهل مكة بالعمرة منها، وعدم إلزامهم بالخروج إلى الحل.

وقد استدل الفقهاء بالاستقراء على أن النسك يلزم فيه الجمع بين الحل والحرم، وقد أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عبدالرحمن بن أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن يخرج بعائشة رضي الله عنها إلى التنعيم لتحرم بالعمرة منها. قال في المغني (5/ 59): (لا نعلم في هذا خلافاً).

* عدم إبطال الإحرام بالوطء في الفرج.

وقد نقل ابن المنذر وابن قدامة رحمهما الله تعالى وغيرهما الإجماع على أنه مفسد له، وعليه فتوى الصحابة رضي الله عنهم. ويستوي في ذلك أن يكون في حج أو عمرة.

ولنا عَودٌ بإذن الله تعالى لنكمل.

ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[26 - 10 - 07, 02:33 م]ـ

كتاب الشيخ فهد أبا حسين .. جميل جداً ورد مؤصل يستحق النشر .. وأتمنى انه ينشر في الحج كما نشر كتاب افعل ولا حرج.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 10 - 07, 02:46 ص]ـ

من الأقوال الشاذة في مسائل الحج (2):

* القول بإجزاء طواف القدوم عن طواف الإفاضة (طواف الحج).

ولا أعرف أحداً قال به إلا بعض أصحاب مالك رحمه الله تعالى. انظر مواهب الجليل (8/ 53).

قال في "بداية المجتهد": (وأما أعداده: فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع: طواف القدوم على مكة، وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، وطواف الوداع.

وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة وأنه المعنى بقوله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}، وأنه لا يجزئ عنه دم.

وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر. وقالت طائفة من أصحاب مالك: إن طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد).

قال القرطبي: (الطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة، الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري: لا خلاف بين المتأولين في ذلك) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/ 50).

* إبطال حج من لم يدرك من الرجال صلاة الصبح في مزدلفة يوم النحر.

وهو قول ابن حزم رحمه الله تعالى. بل قال أيضاً في "المحلى" (7/ 194): (ومن أدرك مع الامام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال فلما سلم الامام ذكر هذا الانسان أنه على غير طهارة فقد بطل حجه لانه لم يدرك الصلاة مع الامام).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير