تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

'أحبتي: هل في كلام الشيخ بن باز رحمه الله سقطٌ, أم أنِّي لم أعِ مراده في هذه الجملة

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 10 - 07, 06:26 م]ـ

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء، أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطَبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، فهو تعليق، ومقصوده حث أو منع، أو تصديق أو تكذيب، فهذا يسمى يمينا بالطلاق.

بخلاف التعليق المحض، فهذا لا يسمى يمينا، كما لو قال: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال: إذا دخل رمضان فزوجته طالق، فهذا لا يسمى يمينا، بل تعليق محض وشرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق، فإذا قال مثلا: إذا دخل رمضان فامرأته طالق، طلقت بدخول رمضان، وإذا قال مثلا: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس ".

وقال: " أما إذا كان ليس هناك حث ولا منع، بل هو شرط محض، فهذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم، مثل لو قال: إذا دخل شهر رمضان فامرأته طالق، فهذا شرط محض، وهذا إذا وقع وقع الطلاق؛ لأن المعلق على الشرط يقع بوقوع الشروط، وهذا هو الأصل ". انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص 129 - 131)

الكلام الملوَّن هل يقصد به الشيخ أن المكلف قصد إيقاع الطلاق أم لم يقصده يعتبر حانثاً ويكفر عن اليمين, أم أن المكلَّف يُسأل عن نيته فإن نوى الطلاق طلقت زوجته وإن نوى التهديد كفر عن يمينه.؟

وقول الشيخ (ومقصوده حث أو منع) هل الواو فيه استئنافية أم حالية .. ؟

ـ[أبوصخر]ــــــــ[19 - 10 - 07, 06:47 م]ـ

تنبيه بسيط:

أرجو من الأخوة المشرفين تعديل عنوان الموضوع من: [رجمه الله] إلى [رحمه الله].

و الله الموفق.

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 10 - 07, 07:19 م]ـ

أحسن الله تعالى إليك أحي الحبيب أبا صخر , وجزى الله خيراً من عدل الخطأ وصححه

ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 10 - 07, 11:38 م]ـ

نعم هو كذلك ولهذا الشيخ فرق بين التعليق المحض وبين تعليق اليمين لسبب الحث أو المنع ونحوه

وعليه فالحلف بالطلاق إن كان لغير قصد الطلاق فهو يمين مكفرة وإن كان لأجل إيقاع الطلاق وقصد ولكنه معلق فهو يقع متى ما وقع المعلق عليه

وعليه فلا يوجد سقط والكلام مترابط والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير