تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[19 - 10 - 07, 11:50 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=77960&highlight=%C7%E1%CD%CC+%C8%CF%E6%E4+%E3%CD%D1%E3

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36190&highlight=%C7%E1%CD%CC+%C8%CF%E6%E4+%E3%CD%D1%E3

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5519&highlight=%C7%E1%E1%CC%E4%C9+%C7%E1%CF%C7%C6%E3%C9

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15980&highlight=%C7%E1%E1%CC%E4%C9+%C7%E1%CF%C7%C6%E3%C9

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 10 - 07, 12:54 ص]ـ

ليس هذا القول مخالفاً للإجماع أبداً، بل هو قول ثلة من علماء الإسلام وسلف الأمة.

وإن كان الوقوف عند لفظ الحديث في النهي عن ذلك أسلم وأحوط وأرجح.

وأنبه إلى أن الأظهر أن اشتراط المَحرم لوجوب الحج على المرأة إنما هو في حق من كان بينها وبين مكة مسافة سفر، أما من كانت من أهل الحرم -مثلاً- فلا يشترط لها رفقة المَحرم في حجها بل يُكتفَى بأن تأمن على نفسها وأن تأمن الخلوة، وتكون مع رفقة صالحة مأمونة.

ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[20 - 10 - 07, 02:12 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

اخوتي ابو معاذ الحسن و ابو يوسف التواب جزاكم الله خيرا و نفع الله بكم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 10 - 07, 02:34 ص]ـ

وإياك أخي الكريم

ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[20 - 10 - 07, 10:17 ص]ـ

المفتى به لدى الشافعية فيما أذكر ما قاله خطيب مسجدكم أخي أيمن شريطة أن تأمن الطريق سواء من اللصوص أو من الخلوة بالأجانب أو غير ذلك

ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[20 - 10 - 07, 02:48 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي علي

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 10 - 07, 03:09 م]ـ

بل هو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى.

لكن انظر ما قاله النووي رحمه الله تعالى مع كونه شافعياً: (يحرم علي المرأة ان تسافر وحدها من غير ضرورة إلى ما يسمى سفرا سواء بعد أم قرب لحديث ابي هريرة رضى الله عنه قال " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذى محرم عليها " رواه البخاري ومسلم وفى رواية لمسلم مسيرة يوم وفى رواية ليلة وفى رواية لابي داود والحاكم مسيرة بريد وقد سبق بيان هذا كله في أول باب صلاة المسافر وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول " لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذى محرم فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا قال انطلق فحج مع امرأتك " رواه البخاري ومسلم)

وقال: ((فرع) هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة فيه وجهان وحكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وآخرون من الاصحاب في باب الاحصار وحكاهما القاضي حسين والبغوى والرافعي وغيرهم (احدهما) يجوز كالحج (والثاني) وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في الام وكذا نقلوه عن النص لا يجوز لانه سفر لبس بواجب هكذا علله البغوي ويستدل للتحريم ايضا بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تسافر امرأة ثلاثا الا ومعها محرم) رواه البخاري ومسلم وفى رواية لمسلم (لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم) وعن ابن عباس قال (قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع محرم فقال رجل يا رسول الله إنى اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتى تريد الحج قال اخرج معها) رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تسافر امرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم) رواه البخاري ومسلم وعن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها ذو حرمة) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم (مسيرة يوم) وفي رواية له مسيرة ليلة)) أهـ من المجموع شرح المهذب.

ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[20 - 10 - 07, 04:49 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي أبو يوسف و نفع الله بك و جعل ذلك في ميزان حسناتك.

ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 11:06 م]ـ

سلام عليكم جميعا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير