3 - مع مجموعة نسوة (يخرج مع مجموعة الرجال) (ويخرج أن امرأة واحدة لا تكفي)
وانظر حال بعض المفتين اليوم لم يفتوا بمذهبه فصارت أقيسه واجتهادات أخرى وتوسعات فأدخلوا سفر العمرة الواجبة أو التطوع أو اطرد في كل الأسفار.
وحاول بعضهم تعليل الحكم بأمن الطريق (على أساس أنه غير تعبدي) وهي غير منضبطة وغير معلومة 0
الخلاصة أخي: لا يجوز ولا يحل أن تحج بدون محرم حج فريضة أو نافلة مكية أو مدنية بعيدة أو قريبة من منى والمشاعر 0
قال الخطابي: (قلت: في هذا بيان أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معها. . وقال الشافعي: تخرج مع امرأة حرة مسلمة ثقة من النساء. قلت: المرأة الحرة المسلمة الثقة التي وصفها الشافعي لا تكون ذا حرمة منها، وقد حظر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها، فإباحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم الشريطة التي أثبتها النبي -صلى الله عليه وسلم- خلاف السنة، فإذا كان خروجها مع غير ذي محرم معصية، لم يجز إلزامها الحج وهو طاعة. بأمر يؤدي إلى معصية) معالم السنن 2/ 144. خاصة وأنه مع وجود غير المحرم قد تتعرض المرأة أثناء سفرها لما لا ينبغي لها لعدم وجود من يمنع عنها الردى، أو يشفق عليها لو حصل لها مكروه، ولذلك، نرى الإمام مالكا يكره خروج المرأة للحج مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها شرح الزرقاني على موطأ مالك ج 2/ 402 طبع دار الفكر. .
(الجزء رقم: 28، الصفحة رقم: 260)
وإذا كان مالك يكره ذلك مع ابن الزوج وهو محرم، فالقول بالحرمة مع غير المحرم أولى.
ولا حاجة للتفريق بين المرأة الشابة والمتجالة، لأن مناط النهي للتحريم كما في الأحاديث كونها امرأة وهو وصف منضبط يصلح لأن يكون علة للتحريم، بخلاف كونها شابة أو متجالة، خاصة وأن بعض النفوس قد تتعلق بالمرأة المتجالة أيضا فكل ساقطة في الحي لها لاقطة، وقد رد النووي على هذا بقوله (وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة. ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها. لغلبة شهوته، وقلة دينه ومروءته وخيانته، ونحو ذلك) صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 104، 105. .
ومما يؤيد حرمة سفر المرأة بدون محرم للحج ما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: صحيح البخاري الجهاد والسير (2896) ,صحيح مسلم الحج (1341) ,سنن ابن ماجه المناسك (2900) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 346). جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال ارجع وحج مع امرأتك ففي هذا الحديث دلالة على تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها رجح الحج معها، لأن الغزو يقوم غيره مقامه بخلاف الحج معها صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 110. وهذا يدل على أن المحرم لا ينوب عنه جماعة المسلمين الصالحين أو النساء الثقات، وإلا لما أمره -صلى الله عليه وسلم- بالرجوع عن الجهاد والتخلف عنه لا سيما وأن من يتخلف عنه منافق معلوم النفاق.
والله أعلم 0
كتبه وجمعه أبو أحمد عبد الله المطرفي الهذلي المكي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 12:33 ص]ـ
سلام عليكم جميعا
حكم اشتراط المحرم لنساء أهل مكة في الحج تخرج على القولين هل عرفة سفر أم لا؟
وهل من فَرْقٍ بين السفر القصير والطويل في الأحكام؟
وهل المحرم للسفر فقط أم لأسباب أخرى؟
وهل من فَرق بين حج الفريضة والنافلة؟
وهل يكفي أن تكون مع جماعة النساء؟
- قال ابن حزم رحمه الله في المحلّى (5/ 3):
" وروينا عن أبي حنيفة، وسفيان: إن كانت من مكة على أقل من ليال ثلاث فلها أن تحج مع غير زوج، وغير ذي محرم، وإن كانت على ثلاث فصاعداً فليس لها أن تحج إلا مع زوج، أو ذي محرم من رجالها".
- سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: عن بعض النساء من داخل مكة يذهبن إلى الحج بدون محرم مع جماعات من النساء عن طريق النقل الجماعي فهل هذا جائز؟
الجواب:
¥