تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تحج إلا بمحرم، حتى وإن كانت من أهل مكة؛ لأن ما بين مكة وعرفات سفر على القول الراجح، ولهذا كان أهل مكة يقصرون مع النبي r في المشاعر (2) لقاء الباب المفتوح 57/ 176

ويكفي أمر النبي r عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج مع أخته عائشة ? إلى التنعيم مع أن المسافة ليست مسافة قصر

وللدار قطني من ابن عباس مرفوعاً: " لا تحجنّ امرأة إلا ومعها ذو محرم ". صححه أبو عوانه. ()

وهذا اللفظ نص في الحج دون تحديد سفر قصير أو طويل 0

وللطبراني عن أبي أمامة مرفوعا: " لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذي محرم " ()

وما رواه الدار قطني في «سُنَنِه،» والبَزَّار في «مسنده»، عن ابن عباس، أَنَّ رسول الله ? قال: «لا تَحُجُّ المرأَةُ إِلاَّ ومَعَها مَحْرَمٌ»، فقال رَجُلٌ: يا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي اكْتَتَبْتُ في غزوةِ كذا، وامرأَتي حَاجَّة، قال: «ارْجِع وحُجَّ مَعَها».

وفي «سُنَنِ الدار قطني» من حديث أَبي أُمَامَةَ الباهِلِي مَرْفُوعاً:

«لا تُسَافِرُ امرأَةٌ ثلاثةَ أَيَّامٍ أَوْ تَحُجُّ إِلاَّ ومعها زَوْجُها».


(82 باب حج المرأة بغير ذي محرم
قَالَ مَالِك فِي الصَّرُورَةِ مِنْ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ إِنَّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا أَوْ كَانَ لَهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا أَنَّهَا لَا تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ لِتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ
الموطأ برواية يحي 1/ 425

أخي: هل يتفق ما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز حج المرأة دون محرم مع الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تمنع سفر المرأة من غير محرم وأكثرها بصيغة النهي (لا الناهية) التي تفيد التحريم بل التحريم الصريح حينما ترد بصيغة (لا يحل لامرأة) بل وربط بعضها بالإيمان بالله واليوم الآخر.
كمثل آية في كتاب الله: (و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر)

أخي الحبيب: إن لكل مسألة فقهية تأريخ من جهة بعدها عن النص ودخول الاجتهادات بل والآراء على حساب ما يعرف بفهم النص أو استدراكا عليه بتخصيص أو تقييد .... الخ
ومسألتنا من هذه فقد اشترط بعض الفقهاء شروطا لسفر المرأة من غير محرم (وانظر إلى اللفظ النبوي لم يشترط شرطا)
قال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به
وقال مالك: تخرج مع جماعة من النساء
وقال الشافعي: تخرج مع حرة مسلمة ثقة.
وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول تتخذ سلما تصعد عليه وتنزل و لا يقربها رجل.
وقد رد على ذلك ابن المنذر المحدث المفسرالفقيه الشافعي فقال: " تركوا العمل بظاهر الحديث واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجة معه عليه " 0
وقال ابن قدامة: المغني 3/ 192 " واشترط كل واحد منهم عند محل النزاع شرطا من عند نفسه لا من كتاب ولا من سنة فما ذكره النبي ? أولى بالاشتراط ".
ولا يخفى عليكم أنكم أهل حديث وسنة والملتقى يدل على ذلك فلكم نصيب في تعظيم السنة وتقديما على كل قول ... الخ
أخي: لقد توسّع الناس في سفر المرأة بلا محرم وليس لهم سلف ذلك فاجتهادات الأئمة كانت في حدود ضيقة كما فعل مالك في فتواه: لا تترك فريضة الحج تحج مع نسوة ..
فلاحظ في الفتوى: 1 - سفر حج.يخرج غيره من الأسفار
2 - حج فريضة لم تحج من قبل. (يخرج حج النافلة والتطوع)
3 - مع مجموعة نسوة (يخرج مع مجموعة الرجال) (ويخرج أن امرأة واحدة لا تكفي)
وانظر حال بعض المفتين اليوم لم يفتوا بمذهبه فصارت أقيسه واجتهادات أخرى وتوسعات فأدخلوا سفر العمرة الواجبة أو التطوع أو اطرد في كل الأسفار.
وحاول بعضهم تعليل الحكم بأمن الطريق (على أساس أنه غير تعبدي) وهي غير منضبطة وغير معلومة 0

الخلاصة أخي: لا يجوز ولا يحل أن تحج بدون محرم حج فريضة أو نافلة مكية أو مدنية بعيدة أو قريبة من منى والمشاعر 0

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير