( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=686037#_ftn6)). وإنما قال: «ما لم يكن إثمًا» لأن ترك الإثم لا مشقّة فيه من حيث كان مجرد ترك. إلى أشباه ذلك مما في هذا المعنى.
ولو كان قاصدًا للمشقة لما كان مريدًا لليسر ولا التخفيف ولكان مريدًا للحرج والعسر وذلك باطل.
والثاني: ما ثبت أيضًا من مشروعية الرخص، وهو أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأمة ضرورة، كرخص القصر والفطر والجمع وتناول المحرمات في الاضطرار، فإن هذا نمط يدل قطعًا على مطلق رفع الحرج والمشقّة، وكذلك ما جاء من النهي عن التعمق والتكلف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال.
ولو كان الشارع قاصدًا للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف» ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=686037#_ftn7)).
وقال الشاطبي أيضًا: «فالنصوص سالفة الذكر عامة في المشقّة بنوعيها الشديد والمتوسط، وإذا فرضنا أن رفع الحرج مفقود فيه صيغة عموم، فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج، كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الماء، والصلاة قاعدًا عند مشقة طلب القيام، والقصر والفطر في السفر، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر، والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل ... ».
وأطال النفس قائلًا: «إلى جزئيات كثيرة جدًّا يحصل من مجموعها قصد لرفع الحرج، فإنا نحكم بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلها عملًا بالاستقراء» ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=686037#_ftn8)).
وعلى هذه الشاكلة القول بالأخف:
يقول الزركشي: «إن القول بالأخف قد يكون بين المذاهب، وقد يكون بين الاحتمالات المتعارضة أماراتها، وقد صار إليه بعضهم؛ لقوله تعالى: *& szlig;‰?Ì?ã?ª!$#ãNà6Î/t?ó¡ã?ø9$#?wur߉?Ì?ã?ãNà6Î/u?ô£ãèø9$#&[ البقرة:185]. وقوله: *$ tBur?@yèy_ö/ä3ø‹n=tæ’ÎûÈûïÏd‰9$#ô`ÏB8lt?ym&[ الحج:78]. وقوله ^: «بعثت بالحنيفية السمحة» ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=686037#_ftn9)).
وهذا يخالف الأخذ بالأقلِّ، فإن هناك يُشترط الاتفاق على الأقل ولا يشترط ذلك هاهنا، وحاصله يرجع إلى أن الأصل في المضار المنع، إذ الأخف منهما هو ذلك.
وقيل: يجب الأخذ بالأشق كما قيل هناك يجب الأخذ بالأكثر» ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=686037#_ftn10)).
قال الطوفيفي الترجيح عند تعارض الدليلين:
«الثاني: يأخذ بأشد القولين؛ لأن «الحق ثقيل مَرِيءٌ والباطل خفيف وَبيِءٌ». كما يروى في الأثر ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=686037#_ftn11)). وفي الحكمة: «إذا ترددت بين أمرين فاجتنب أقربهما من هواك» ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=686037#_ftn12)).
وروى الترمذي من حديث عائشة قالت: قال رسول الله r: « ما خُيِّر عمار بين أمرين إلا اختار أشدَّهما». وفي لفظ: «أَرْشَدَهُما». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورواه أيضا النسائي وابن ماجه ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=686037#_ftn13)).
فثبت بهذين اللفظين للحديث أن الرشد في الأخذ بالأشد.
الثالث: يأخذ بأخف القولين؛ لعموم النصوص الدالة على التخفيف في الشريعة، كقوله Q: *߉?Ì?ã?ª!$#ãNà6Î/t?ó¡ã?ø9$#?wur߉?Ì?ã?ãNà6Î/u?ô£ãèø9$#&[ البقرة:185]. وقوله:*$ tBur?@yèy_ö/ä3ø‹n=tæ’ÎûÈûïÏd‰9$#ô`ÏB8lt?ym&[ الحج:78]. وقوله ^: «لا ضرر ولا ضرار» ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=686037#_ftn14)). وقوله ^: «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=686037#_ftn15)).
¥