تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رد الدكتور الريسوني على شيخ الأزهر]

ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[20 - 10 - 07, 10:01 ص]ـ

شيخ الأزهر حين يتلاعب بالدين

اعتاد الشيخ طنطاوي ـ الملقب بشيخ الأزهر ـ على تسخير ثقافته الشرعية في نصرة بعض المواقف السياسية، بما يرضي أصحاب المنة والفضل. واعتاد كذلك ألا يتلقى في ذلك إلا ردودا صحفية وتعليقات سياسية لا يأبه لها، بل يعتبرها شهادة له على أنه قد أجاد وأفاد. فلذلك تمادى الرجل في نهجه، منتقلا من سيئ إلى أسوأ، مما يستوجب الكشف العلمي لخطورة التلاعب الذي يمارسه بالدين، وباسم لقبه العلمي الديني.

عاد الشيخ من المغرب بعد تلقيه "الإكرام السنوي"، الذي يواظب على تلقيه من وزارة الأوقاف المغربية كل رمضان، منذ سنين طويلة. عاد فوجد فرصة سانحة لتقديم خدمته وتسخير ثقافته. وجد الجدل قد احتدم بعد الحكم بالسجن على مجموعة من الصحفيين، كانوا قد نشروا أخبارا تداولها كل المصريين حول مرض رئيسهم، بعد أن احتجب عنهم لعدة أسابيع.

وهكذا تقدم الشيخ بفتوى دعا فيها إلى إقامة حد القذف، ثمانين جلدة، على الصحفيين المسجونين، لما نشروه حول مرض الرئيس، تعويلا منه ـ بزعمه ـ على قول الله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [سورة النور/4]

وقد تضمنت هذه الفتوى جهالات وأخطاء عديدة منها:

1. حد القذف ـ الذي هو ثمانون جلدة ـ خاص بالقذف بفاحشة الزنى الصريح.وأما غير ذلك من الاتهامات ففيها التعزير وليس الحد. واختلف الفقهاء في القذف غير الصريح بالزنى، هل هو كالقذف بالزنى الصريح أم لا. كما اختلفوا في القذف باللواط، هل يجب فيه الحد كالزنى، أم فيه مجرد التعزير. قال الجصاص: " الْقَذْف الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ إنَّمَا هُوَ الْقَذْفُ بِصَرِيحِ الزِّنَا " (أحكام القرآن 8/ 37) وقال: "لمَّا ثبت أن المراد بقوله: {والذين يرمون المحصنات} هو الرمي بالزنا، لم يجز لنا إيجاب الحد على غيره؛ إذ لا سبيل إلى إثبات الحدود من طريق المقاييس، وإنما طريقها الاتفاق أو التوقيف" (أحكام القرآن 8/ 39)

2. إقامة حد القذف بالزنى، لا تكون إلا بطلب من الجهة المقذوفة، أو بطلب من الحاكم، إذا عَلم بالقذف، وذلك بعد التحقق وصدور حكم قضائي في النازلة. ولا وجود لشيئ من هذا عند الشيخ الداعي إلى جلد الصحفيين حدّاً. قال ابن العربي " ولا يجوز إقامة حد القذف بإجماع من الأمة، إلا بعد المطالبة بإقامته، ممن يقول إنه حق لله، ومن يقول إنه حق للآدمي" (أحكام القرآن 7/ 6)

3. قوانين الدولة المصرية الحالية، ليس فيها عقوبة بالجلد، لا على القذف بالزنى، ولا على غيره. فقبل المطالبة بجلد أي شخص ـ حتى لوكان مجرما حقيقيا ـ كان على شيخ الأزهر أن يطالب أولاً باعتماد تطبيق الأحكام الشرعية ووضعها موضع التنفيذ، قبل أن يقول ما قال. أما في الوضع القانوني الحالي، فإن السيد طنطاوي قد ارتكب جريمة التحريض على الضرب، خاصة وأن عددا من ضباط الشرطة سيتمسكون بفتواه ويحملونها على محمل الجد، فيتمادون باطمئنان وارتياح في سيرتهم الشهيرة. فمن واجب النيابة العامة فتح المتابعة ضد هذا التحريض والتشجيع على انتهاك القانون المعتمد ...

4. ما نشره الصحفيون حول الحالة الصحية لرئيس بلدهم، ليس فيه أصلا أي نوع من أنواع القذف. فالحديث عن مرض شخص ما، وعن خطورة حالته الصحية، وحتى عن احتمال وفاته، كل هذا لا قذف فيه ولا طعن ولا إهانة؛ لأن المرض من الله، والموت بيد الله. بل من المفيد، في العقيدة الإسلامية، وفي الآداب الإسلامية، تحذير الناس من الموت وتذكيرهم به، ليأخذوا أهبتهم، ويرتبوا أمورهم، خاصة إذا بلغوا من الكبر عتيا، مثل فضيلة الشيخ وسيادة الرئيس.

د. أحمد الريسوني

ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[25 - 10 - 07, 06:12 م]ـ

جزاك الله خيراً. أرجو ذكر مصدر الخبر.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 10 - 07, 09:19 م]ـ

بارك الله فيك

(ختلفوا في القذف باللواط، هل يجب فيه الحد كالزنى، أم فيه مجرد التعزير. قال الجصاص: " الْقَذْف الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ إنَّمَا هُوَ الْقَذْفُ بِصَرِيحِ الزِّنَا " (أحكام القرآن 8/ 37) وقال: "لمَّا ثبت أن المراد بقوله: {والذين يرمون المحصنات} هو الرمي بالزنا، لم يجز لنا إيجاب الحد على غيره؛ إذ لا سبيل إلى إثبات الحدود من طريق المقاييس، وإنما طريقها الاتفاق أو التوقيف" (أحكام القرآن 8/ 39))

انتهى

قول الحنفية خطأ وهو ناتج عن قولهم بسقوط الحد

قال في المغني

(وَقَالَ عَطَاءٌ، وَقَتَادَةُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَذَفَ بِمَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ عِنْدَهُ)

وفي الحقيقة قول قتادة هو في عبارة (لوطي) لا فيمن قذف رجلا بالعمل

فكلام قتادة هو في نفس الحرف

فلا يعتبر من المخالفين لقول الجمهور

والله أعلم

وقد خالف يعقوب ومحمد النعمان في المسألة

ولا شك أن قول الجمهور أقرب وأصح

وما كان ينبغي للدكتور ذكر هذا القول المخالف للجمهور وذكر من انتصر له

وترك قول الجمهور إلا بمجرد اشارة إلا إذا كان الشيخ يرى رأي الحنفية في المسألة

وكذا قول عطاء موافق لقول الجمهور

ففي المصنف

(: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء (1): قال لاخر (2) حتى يقول: إنك لتصنع بفلان.)

فثبت بهذا بأن القول بسقوط حد القذف هو مما انفرد به النعمان

وقد خالفه محمد بن الحسن ويعقوب

وذكر عطاء وقتادة ضمن من قالوا بسقوط الحد فيه نظر

والله أعلم

تنبيه:

إنما ذكرت هذا لأن الشيخ الدكتور - وفقه الله من أشهر من تكلم على فقه المقاصد

بل وجل كلامه على المقاصد الشرعية ولا أدري كيف فاته هذا هنا

(إن كان هذا رأيه في المسألة)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير