[ما أراء الفقهاء في حكم بيع العربون وصوره .. للأهمية]
ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[20 - 10 - 07, 11:55 ص]ـ
السلام عليكم
ما هو اراء الفقهاء في حكم بيع العربون وصوره؟
مع ذكر ادلة كل فريق بارك الله فيكم ثم الترجيح مع التعليل ...
مأجورين
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[20 - 10 - 07, 01:17 م]ـ
السلام عليكم
ذهب الجمهور الى عدم صحة بيع العربون لما رواه ابن ماجه ان النبى صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع العربون
واجاز الحنابلة بيع العربون وضعف الامام احمد الحديث الذى احتج به الجمهور
واستدل الامام احمد بما رواه عن نافع ابن الحارث انه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن اميه باربعة آلاف درهم فان رضى عمر كان البيع نافذا وان لم يرض فلصفوان اربعمائة درهم
وقال ابن سيرين وابن المسيب لاباس اذا كره السلعة ان يردها ويرد معها شيئا واجازه ايضا ابن عمر
وصفة بيع العربون ان يشترى شيئا ويدفع جزءا من ثمنه الى البائع فان نفذ البيع احتسب من الثمن وان لم ينفذه اخذه البائع على انه هبة من المشترى
والله تعالى اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 10 - 07, 02:35 م]ـ
من بحث مختصر للأخ عدنان الأحمدي:
(قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم بيع العربون على قولين:
القول الأول:التحريم
وذهب إليه جمهور العلماء، واحتجوا بالأدلة التالية:
1ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله r عن بيع العربان. أخرجه مالك في الموطأ (2/ 609)، وأبو داود (3502)، وابن ماجة (2192)، وأحمد (11/ 12 تحقيق شاكر) وغيرهم.
2ـ قوله r : لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه الخمسة.
قال الشوكاني: فاشتمل العربون على شرطين فاسدين.
قال في المسوى: قال المحلي: وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد والهبة إن لم يرض السلعة.ا. ه
3ـ قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .. الآية))
قال القرطبي في تفسيره (5/ 150): ومن أكل أموال الناس بالباطل بيع العربان .. فهذا لا يصلح، ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار، من الحجازيين، والعراقيين، لأنه من باب بيع القمار، والغرر، والمخاطرة، وأكل المال بالباطل، بغير عوض ولا هبة، وذلك باطل بالإجماع. ا. ه
4ـ أن في بيع العربون معنى الميسر، قاله الدهلوي في الحجة: ولعله يرجع إلى ما قبله.
5ـ أنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، كما لو قال: ولي الخيار، متى شئت رددت السلعة ومعها درهم.
وقالوا: ولا يصح أن يكون العربون مستحقاً للبائع كعوض عن انتظاره، وتأخر بيعه، لأنه لو كان عوضاً عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء، ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار، كما في الإجارة. (الشرح الكبير 3/ 59).
القول الثاني: الجواز
وهو مذهب الإمام أحمد، ومحمد ابن سيرين، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن المسيب: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئاً. قال أحمد: هذا في معناه.
واحتجوا بما يلي:
1ـ ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 392)، وعلقه البخاري (الفتح 5/ 91)، ورواه الأثرم في سننه، من طريق ابن عيينة عن عمرو ـ هو ابن دينار ـ عن عبد الرحمن بن فروخ:" أن نافع بن عبد الحارث اشترى داراً للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان ".
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (5/ 147،148)، والبيهقي في سننه (6/ 34)، والأزرقي في أخبار مكة (2/ 165)، والفاكهي في أخبار مكة (3/ 254)، كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة به.
وفي إسناده عبد الرحمن بن فروخ العدوي مولاهم، قال الحافظ في التقريب ص348: مقبول، من الثالثة، ولم يصرح البخاري بذكره.ا. هـ
وقد ذكره ابن حبان في ثقاته (7/ 87)، ولم يتكلم عليه الذهبي في الميزان (2/ 582)، وذكره مسلم في الوحدان ص117 ممن تفرد عنه عمرو بن دينار بالرواية، ولم يزد البخاري في تاريخه (5/ 337) على هذا سوى أنه عبد الرحمن بن فروخ مولى عمر بن الخطاب عن أبيه. ا. هـ
¥