تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الشيخ: نعم هذا صحيح عند أهل العلم رحمهم الله يقولون إن النسك لا يمكن أن يقع عن اثنين النسك لا يقع إلا عن واحد إما للإنسان وإما لأبيه وإما لأمه ولا يمكن أن يلبي عن شخصين اثنين فإن فعل لم يصح لهما وصار النسك له ولكني أقول أنه ينبغي للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه من عمرة وحج وصدقة وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك لأن الإنسان محتاج إلى هذه الأعمال الصالحة سيأتيه يوم يتمنى أن يكون في صحيفته حسنة واحدة ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يصرفوا الأعمال الصالحة إلى آبائهم وإلى أمهاتهم لا أحياءهم ولا إلى أمواتهم وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء للأموات حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فتأمل قوله يدعوا له لم يقل أو ولد صالح يقرأ له القرآن أو يصلي له ركعتين أو يعتمر عنه أو يحج عنه أو يصوم عنه بل قال أو ولد صالح يدعو له مع أن السياق في العمل الصالح فدل هذا على أن الأفضل للإنسان أن يدعوا لوالديه دون أن يعمل لهما عملاً صالحاً يجعله لهما ومع ذلك فإننا فإنه ومع ذلك فإنه لا بأس أن يعمل عملاً صالحاً يجعله لوالديه أو أحدهما إلا أن الحج والعمرة لا يلبى بهما عن اثنين نعم

************************************************** **************

السؤال: أختكم في الله من المغرب تقول في رسالتها والدتي في المغرب وأنا أعمل في السعودية وأنا أريد أن أرسل لها حتى تحضر لي تقوم بأداء فريضة الحج وليس معها محرم لأن والدي متوفى وأخواني وأخوالي ليس عندهم القدرة على الذهاب إلى فريضة الحج هل يجوز أن تحضر لوحدها وتحج لوحدها أفيدونا بهذا مأجورين

الجواب

الشيخ: لا يجوز لها أن تأتي إلى الحج وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن أكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أنطلق فحج مع امرأتك) والمرأة إذا لم يكن لها محرم فإن الحج لا يجب عليها ثم إن الفريضة سقطت عنها لعدم القدرة على الوصول إلى البيت وعدم القدرة هنا عجز شرعي وإما أنه لا يجب عليها أداء بمعنى أنها لو ماتت حج عنها من تركتها على كل حال إني أقول لهذا السائل لا تضيق المرأة ذرعاً بعدم قدرتها على الحج لعدم وجود المحرم فإن ذلك لا يضرها ولا يلحقها إثم إذا ماتت وهي لم تحج لأنها معذورة شرعاً غير مستطيعة شرعاً وقد قال الله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) نعم

************************************************** **************

السؤال: رسالة وصلت من الطائف المستمع رمز لاسمه بـ ص ع ح يقول أنه يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول فضيلة الشيخ أرجو الفتوى هل أستطيع العمرة في ثيابي وهل عليّ كفارة؟

الجواب

الشيخ: نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يقدر عليه من اللباس الآخر وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يفرقها على الفقراء أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام هكذا قال أهل العلم قياساً على ما جاء في حلق شعر الرأس حيث قال الله تعالى (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك).

************************************************** **************

السؤال: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة باستعراض بقية أسئلة المستمع أحمد سعيد عبد الغفار والذي استعرضنا بعضاً من رسالته في حلقة ماضية يقول منّ الله عليّ وأديت فريضة الحج أسئلتي عندما تحللت من إحرامي في اليوم العاشرة من ذي الحجة عند رمي الجمرة الكبرى قصرت شعري بعض الشعر ولم أكن أعلم بأن المقصود هو تقصير كل الشعر نقطة أخرى في اليوم الحادي عشر وبعد رمي الجمرات الثلاث أرهقت إرهاقاً شديداً لا استطيع معه السير وخاصة لأن صحتي ضعيفة لست مريضاً ولم أكن أستطيع السير على الأقدام إلا بوضع الثلج فوق رأسي وفي اليوم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير