تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أو في جهات أخرى ليست من الحرم وهذا لا يجزئ عند أكثر أهل العلم بل لا بد أن يكون الذبح في نفس الحرم أي داخل حدود الحرم فإذا ذبح في داخل حدود الحرم فلا بأس أن ينقل من لحمها إلى خارج الحل ويشترط لوجود الهدي على المتمتع أن لا يكون حاضري المسجد الإحرام فإن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي لقول الله تبارك وتعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ) أي ذلك الحكم ثابت لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرم والحكم المذكور هو وجوب الهدي أو بدله لمن عدمه وحاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة أو الحرم أي هم من كانوا داخل حدود الحرم أو كانوا من أهل مكة ولو كانوا خارج حدود الحرم وإنما قلت أو كانوا من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم لأن جهة التنعيم الآن قد صارت من مكة فإن الدور والمباني تعدت التنعيم الذي هو مبتدأ الحرم ومنتهى الحل وعلى هذا فمن كان من أهل التنعيم الذين هم خارج الحرم أومن وراءهم والبيوت متصلة لبيوت مكة فإنهم يعدون من حاضري المسجد الحرام ومن كان من الجهات الأخرى داخل حدود الحرم وغير متصل بمكة فإنه من حاضري المسجد الحرام أيضا فحاضرو المسجد الحرام إذن هم أهل مكة أو أهل الحرم فإن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي ولا صوم وهذا السائل يقول إنه حج متمتعا ولم يهدِ ولم يصم نقول له الآن عليك أن تتوب إلى الله فإن كنت من القادرين على الهدي في عام حجك وجب عليك أن تذبحه اليوم ولكن في مكة وإن كنت من غير القادرين على الهدي في عام حجك فعليك الصوم فصم الآن عشرة أيام ولو في بلدك

************************************************** ***************

السؤال: بارك الله فيكم المستمع أخوكم في الله عبد الله محمد شيخ إبراهيم يقول فضيلة الشيخ السؤال الأول أين ميقات أهل أثيوبيا والصومال وما حكم من أتى منهما للعمرة ولغيرها بدون إحرام ثم أحرم بعد أيام وذهب إلى مكة مباشرة ماذا يجب عليه أن يفعل مأجورين؟

الجواب

الشيخ: ميقات أثيوبيا والصومال إذا جاءوا من جنوب جدة أن يحاذوا يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن وإن جاؤا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام وجعل الناس بدلا منها رابغ أما إذا جاءوا من بين ذلك قصدا إلى جدة فإن ميقاتهم جدة لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة الميقاتين المذكورين هذا إذا جاؤا للعمرة أو للحج أما من جاء للعمل وقد أدى فريضة العمرة والحج فله أن لا يحرم أصلا لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة واحدة في العمر فإذا أسقطهما الإنسان لم يجبا عليه مرة أخرى اللهم إلا بنذر ومن قدم للحج أو للعمرة ولم يحرم إلا بعد أن جاوز الميقاتين وهو قد مر بأحدهما فإن أهل العلم يقولون إن إحرامه صحيح ولكن عليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام وهو كونه من الميقات فمن حصل له مثل ذلك فعليه ذبح الدم في مكة يوزع على الفقراء إن كان غنيا وإن كان فقيرا فليس عليه شيء لقول الله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم).

************************************************** ***************

السؤال: بارك الله فيكم نفس المستمع يقول فضيلة الشيخ هناك رجال ونساء أحرموا للعمرة في ليلة السابع والعشرين من رمضان ثم عندما وصلوا الكعبة طافوا بالبيت ثم بدؤوا بالسعي ولكن لشدة الزحام في تلك الليلة خافوا على أنفسهم الخطر فخرجوا من المسعى بعد مرة أو مرتين من السعي ورجعوا إلى بيوتهم بدون إتمام السعي وبدون حلق أو تقصير طبعا العمرة ليست تامة ولكن هل عليهم شيء وماذا ينبغي لهم أن يفعلوا وجزاكم الله خيرا؟

الجواب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير