تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل القول الصحيح هو أن الميتة من جملة النجاسات؟؟]

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:14 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوتي الكرام

إذا كان القول الصحيح هو أن الميتة من جملة النجاسات فلماذا ادهن الصحابة رضي الله عنهم من ذلك الحوت الذي أقاه البحر، مع علمهم بحرمة الميتة؟

يعني الأكل للضرورة، فما بالهم ادهنوا منها؟؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:19 ص]ـ

الميتة نجسة.

والمراد بالميتة: ما لم يذكَّ، أو مما ذُكِّي ولكن لا تعمل الذكاة فيه كمحرم الأكل.

أما ما مات من الحوت فليس كذلك، إذْ يجوز أكله فكيف يكون نجسا.

والله أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:24 ص]ـ

ميتة البحر مستثناة أيها الحبيب.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:25 ص]ـ

لعلك لم تفهم سبب ايرادي يا زكرياء

أول ما رأى الصحابة الحوت ميتاً ماذا قالوا؟؟

قالوا ميتة، لا أذكر اللفظ الآن، يعني كانوا يعتقدون حرمة ميتة البحر آنذاك ـ راجع لفظ الحديث ـ، أما الإدهان فادهنوا، وهل ندهن بالنجاسة للضرورة؟؟

يعني هذا ألا يدل على استقرار عدم نجاسة الميتة عندهم؟؟

* * *

وعلى ماذا يدل عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن صنيعهم ذاك؟

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:32 ص]ـ

صحيح، لم أفهم مرادكم إلا الآن ...

يمكن أن يقال ما تفضلتم به .. لكن هناك أحاديث أخرى تبين نجاسة الميتة ....

كحديث: " دباغ جلود الميتة طهورها " فهي قبل الدبغ غير طاهرة؛ وإذا قيل هذا في الجلد فاللحم وما يتبع ذلك مما تحله الحياة من باب أولى وأحرى ... في أشياء أخر .. ولعل الصنعاني تردد في الحكم بنجاستها - لا أذكر، يُراجع شرحه على بلوغ المرام -.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:33 ص]ـ

مكرر

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:39 ص]ـ

أخي الكريم أبا سلمى

ألست تقصد قصة سرية سيف البحر؟

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:40 ص]ـ

هو يقصد حديث السرية الذي رأوا العنبر ... والحديث في الصحيح.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:43 ص]ـ

أخي الكريم أبا سلمى

ألست تقصد قصة سرية سيف البحر؟

نعم

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:46 ص]ـ

وعلى ماذا يدل عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن صنيعهم ذاك؟

هم لم يرتكبوا محظورا ....

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:49 ص]ـ

بعثَنا النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بثلاثمائة راكب وأميرُنا أبو عبيدة، تَرْصُدُ عِيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد، حتى أكلنا الخَبَط، فسمِّي: جيشَ الْخَبَط، وألقى البحر حوتا يقال له: العنبر، فأكلنا [منه] نصف شهر، وادَّهنَّا بوَدَكه، حتى صَلَحت أجسامنا، فأخذَ أبو عبيدة ضِلْعا من أضلاعه فنصبَه، فمرَّ الراكب تحته، وكان فينا رجل،فلما اشتد الجوع نحرَ ثلاثَ جزائر، ثم نحرَ ثلاثَ جزائر، ثم نهاه أبو عبيدة.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:53 ص]ـ

هم لم يرتكبوا محظورا ....

كانوا يعلمون بحرمة أكل الميتة

ولم يكونوا يعلمون بحكم ميتة البحر

فإذا أكلوا للضرورة

فما بالهم ادهنوا بالنجاسة؟

ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن الادهان بشيء يعتقدون نجاسته.

*********

ألا يدل هذا على طهارة الميتة.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:54 ص]ـ

باب (إباحة ميتات البحر). انظر شرح مسلم للنووي.

وسِيف البحر: بكسر السين وإسكان الياء

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:01 ص]ـ

باب (إباحة ميتات البحر). انظر شرح مسلم للنووي.

وسِيف البحر: بكسر السين وإسكان الياء

يا أخي التواب أنا أعلم حل ميتة البحر

إنما المطلوب النظر في إرادي

انظر مشاركتي التي قبل مشاركتك هذه ففيها زيادة توضيح.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:02 ص]ـ

فما بالهم ادهنوا بالنجاسة؟

فما بالهم أكلوا النجاسة؟؟

فإذا أكلوا للضرورة

لكنهم أكلوا حتى قال الراوي: فأكلنا حتى سمنا، أو كلمة نحوها ...

ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن الادهان بشيء يعتقدون نجاسته.

*********

ألا يدل هذا على طهارة الميتة.

هم لم يرتكبوا محظورا في نفس الأمر فلماذا ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.

مثال: لو فعل رجلٌ مباحا، هل أنت تسأله هل تعتقد أن هذا المباح حرام؟؟ ثم تنكر عليه؟؟ الجواب: لا، بل ما دام لم يفعل محرما فسوف لن تنكر عليه.

ألا يدل هذا على طهارة الميتة.

لم يتبين الأمر بعد، والأدلة قاضية بنجاسة الميتة، فلا يُعدل عنها إلى حديث محتمل الدلالة ..

والله أعلم

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:14 ص]ـ

إلى حديث محتمل الدلالة ..

جزاك الله خيراً

********

الحديث الثاني:

[حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح، وهو بمكة «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال «لا، هو حرام». ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.] رواه البخاري.

********

النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة

لماذا لم يبين لهم نجاسة شحوم الميتة؟؟

* * *

أم هو دليل على طهارة الميتة؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير