تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:43 ص]ـ

معذرة على السرعة

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 03:04 ص]ـ

يريد لماذا لم يبين لهم أنه نجس!!

نعم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 03:05 ص]ـ

أدلة نجاسة الميتة في الأصل:

الدليل الأول: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}

والمعنى: إلا أن يكون المطعوم ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس.

الثاني: تحريم بيع الميتة وثمنها كما مر في حديث جابر عند الشيخين.

قال الجمهور: العلة في تحريم البيع: نجاستها.

الثالث: حديث ابن عباس مرفوعاً: (إذا دُبِغ الإهاب فقد طَهُر)

والطهارة إنما تكون من حدث أو نجس، ولا حدث هنا.

الرابع: الإجماع الذي لم يُعرف له مخالف في القرون الأولى. كما نقله ابن رشد، وابن قدامة، وجماعة.

ويطالب من ينقضه بأن يأتينا بقول صريح لأحد السلف ممن يرى طهارتها.

وسنرد على ما يخالف هذا بإذن الله تعالى.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 03:22 ص]ـ

لابد من الجمع بين الأدلة .... لا الاعتماد على أحاديث وترك أحاديث أخرى ...

نعم وهو عين ما أرمي إليه

* * *

وللعلم فإن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة ...

و [دباغ جلود الميتة طهورها] قد يفهم منه صحة استعمالها.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 03:30 ص]ـ

أدلة نجاسة الميتة في الأصل:

الدليل الأول: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}

والمعنى: إلا أن يكون المطعوم ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس.

الثاني: تحريم بيع الميتة وثمنها كما مر في حديث جابر عند مسلم.

قال الجمهور: العلة في تحريم البيع: نجاستها.

الثالث: حديث ابن عباس مرفوعاً: (إذا دُبِغ الإهاب فقد طَهُر)

والطهارة إنما تكون من حدث أو نجس، ولا حدث هنا.

الرابع: الإجماع الذي لم يُعرف له مخالف في القرون الأولى. كما نقله ابن رشد، وابن قدامة، وجماعة.

ويطالب من ينقضه بأن يأتينا بقول صريح لأحد السلف ممن يرى طهارتها.

وسنرد على ما يخالف هذا بإذن الله تعالى.

1 - أليست صفة الرجس عائدة على لحم الخنزير وحده؟

2 - قولك [كما مر في حديث جابر عند مسلم. قال الجمهور: العلة في تحريم البيع: نجاستها.] بين لي وجه الدلالة من الحديث على ما ذهبوا إليه بارك الله فيك.

3 - قولك [والطهارة إنما تكون من حدث أو نجس، ولا حدث هنا.] وقد يكون معنى الطهارة صحة استعماله.

4 - قولك [الاجماع ... بقول صريح لأحد السلف ممن يرى طهارتها.] الأحاديث التي أوردتها؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 03:33 ص]ـ

وأما حديث مسلم: (إنما حرُم أكلها) وحديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن الجدي الأسكّ الميت

فإن غاية ما فيهما - فيما يظهر لي - جواز الانتفاع بالميتة على وجه لا يتعدى.

وأقول للأخ أبي سلمى: ما البيان الواضح والدليل الظاهر على نجاسة عذرة الآدمي؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 03:42 ص]ـ

أجيب أخي أبا سلمى وفقه الله:

1 - الضمير عائد على المطعوم (سواء كان ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير) عند الجمهور. وهو الأجود حسب السياق في نظري.

2 - وجه الدلالة عندهم حسب علمي: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الميتة وبيعها .. فلماذا إن لم يكن بسبب نجاسة العين؟!

3 - أن قولك: (معنى الطهارة: صحة استعمالها) بعيد

والأصل أن نرجع في تفسير النصوص إلى الحقائق الشرعية، والحقيقة الشرعية في الطهارة: رفع الحدث، وإزالة النجس.

4 - لا شك أن الإجماع إذا ثبت حجة شرعية قطعية مقدمة على دلالة الأحاديث كما تقرر في الأصول، بل لو وقع إجماع على خلاف نص حديث فإنه دلالة على وجود ناسخ ونحو ذلك.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 03:43 ص]ـ

وأقول للأخ أبي سلمى: ما البيان الواضح والدليل الظاهر على نجاسة عذرة الآدمي؟

أليس هو العرف؟

***********

وتواتر الحكم جيلا عن جيل؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 03:56 ص]ـ

أليس هو العرف؟

***********

وتواتر الحكم جيلا عن جيل؟

=====

هو الإجماع.

ولو جاءنا أهل بلدة عُرفُهم أنه ليس بنجس لما قبلنا منهم ذلك.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 04:02 ص]ـ

لم أفهم علاقة سؤالك لي بالموضوع

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 04:15 ص]ـ

علاقة السؤال

أنني أرد منهج بعض المعاصرين والمحدَثين الذين يطالبون بالدليل دوماً دون اعتبار للإجماع، ودون فقه لمعاني النصوص، وكل معولهم على الظواهر واتباع ما شذ.

نعم. الأصل اتباع الظاهر، لكننا يجب أن نجمع بين النصوص، وأن نجل استنباط السلف، وأن ننظر في ثبوت الإجماع قبل الاجتهاد المدعى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير